تعرف على عقوبة إلقاء بقايا الأضاحي في الشوارع.. حبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
يُقدم بعض الأشخاص على إلقاء مخلفات الأضاحي في الشوارع، بدلاً من وضعها في صناديق القمامة أو المكان المخصص من قبل الحي أو المحافظة للتخلص منها، مما يعرضهم للمساءلة القانونية التي تصل إلى الحبس والغرامة.
قانون تنظيم إدارة المخلفاتأوضح الخبير القانوني والمحامي بالنقض، أيمن محفوظ، أن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، يحظر إلقاء أو تجميع أو معالجة المخلفات الحيوانية في أماكن غير المخصصة لها، مشيرًا إلى أنّ العقوبة تتراوح بين غرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه.
وأضاف محفوظ في تصريحه لـ«الوطن»، أنه في حالة تكرار مثل هذه الأعمال، يمكن أن تشمل العقوبة الحبس بالإضافة إلى الغرامة، وفي جميع الأحوال تقوم المحكمة بمصادرة جميع وسائل النقل والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة في حالة الإدانة، بالإضافة إلى إلزام المتهم بتحمل تكاليف إزالة المخالفات على نفقته الخاصة، مثمنًا دور الجهات الرقابية، خلال الأعياد في ضبط مرتكبي مثل هذه المخالفات، وتعزيز الردع ضدهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ارتكاب الجريمة العقوبة القانونية حكم المحكمة صناديق القمامة معالجة المخلفات وسائل النقل
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر عقوبة كل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقول
حدد قانون العقوبات، عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة خدش الحياءنصت المادة 269 مكرر من قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة؛ إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة؛ لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
ويواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع الحالي، ويشهد استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويناقش المجلس أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
كما يناقش البرلمان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2025 الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (259) و(260) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".