وزير المالية: إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات لتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية باتخاذ كل التدابير والإجراءات الداعمة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، بما يُسهم في الحد من الآثار التضخمية المرتبطة بالتحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية، فإن مشروع قانون الضريبة على الدخل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص، من خلال العمل على إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية أخذًا في الاعتبار إجراء مراجعة دورية لزيادة «الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة» وفقًا لمستويات ومعدلات التضخم، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد، لايتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك «الشريحة العليا» التى ستظل ثابتة، ويستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي.
قال الوزير، إننا ملتزمون بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع القانون أو أى تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب، موضحًا أنه كان قد تم التوافق من قبل مع ممثلي مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، على ضوء أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب المتغيرات الدولية، ويسهم في تجنب تحديات التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي الذي طرأ عليه تعديلات كثيرة خلال ٢٠ عامًا، على نحو يتسق مع تعظيم جهود التحول الرقمي للأنظمة الضريبية الهادفة لتحقيق العدالة وتجنب التقديرات غير الواقعية، والاعتماد على المستندات الإلكترونية.
أوضح الوزير، أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات «البيرول» بدأت تؤتى ثمارها فى صالح المواطنين، حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، على نحو يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أن أول مؤشرات تصدر عن هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة كانت المحرك الرئيسى لرفع حد الإعفاء الضريبى، بما قدمته لنا من مؤشرات ونتائج، وقد تم بالفعل رفع حد الإعفاء الضريبي عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠١٨ حتى مارس ٢٠٢٤، حيث كان ١٣،٥ ألف جنيه فى عام ٢٠١٨ وأصبح ٦٠ ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية المقررة فى مارس ٢٠٢٤.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.