هل توجد كفارة لعدم رمي الجمرات في أيام التشريق؟.. «الإفتاء» توضح آراء الفقهاء
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء حكم عدم رمي الجمرات في أيام التشريق، وذلك في فتوى نشرتها على موقعها الإلكتروني، إذ أشارت إلى أن جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والحنفية في الرأي القديم أوجبوا استيفاء الحصيات بالعدد المذكور، أي سبع حصيات لكل جمرة، أما إذا تُرك منها شيء، فذهب الحنفية والشافعية إلى أن المتروك إن كان أقلّ من نصف الجمرات الثلاث فعليه صدقة لكلِّ حصاة، وإن كان المتروك أكثر من النصف فيلزمه دم.
وحول كفارة عدم رمي الجمرات، أضافت الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن المالكية ذهبوا إلى أن الحاج إذا رمى بأقل من سبع حصيات وفاته التدارك يجبره بدم.
أضافت «فيما يخص كفارة عدم رمي الجمرات، رأى الإمام أحمد أنَّه لا يجب عليه شيء في ترك حصاة أو حصاتين، وهو ما نقل عن عددٍ من فقهاء السلف كمجاهد وإسحاق بن راهويه، وفي روايةٍ عن الإمام أحمد أيضًا: لو ترك حصاة عمدًا فقد أساء، وعليه أن يتصدَّق بشيء جبرًا لهذا الخلل».
وقال الإمام ابن قدامة في «المغني» فيما يتعلق بكفارة عدم رمي الجمرات «والأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى بسبع حصيات؛ فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس، ولا ينقص أكثر من ذلك، نص عليه، وهو قول مجاهد، وإسحاق، وعنه: إن رمى بست ناسيًا: فلا شيء عليه، ولا ينبغي أن يتعمده، فإن تعمد ذلك تَصَدَّق بشيء».
كفارة عدم رمي الجمرات في حالة التوكيلوكفارة عدم رمي الجمرات في حالة التوكيل، ذكرت الإفتاء أن الأصل أن الحاج هو الذي يباشر الرمي بنفسه ما دام قادرًا عليه بحيث لو تركه بدون عذر لزمته الفدية، إلا أنه يجوز له عند وجود عذرٍ أنْ يُنيب غيره فيه، ولا فدية عليه حينئذٍ عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، خلافًا للمالكية الذين ذهبوا إلى وجوب الدم على العاجز لعدم مباشرة الرمي بنفسه، وغاية جواز الإنابة هي سقوط الإثم عن العاجز، والدم دم جبران لترك النسك وهو الرمي بالنفس، فإن عجز عنه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فإن لم يصم الثلاثة في الحج صام العشرة إذا رجع، إن شاء وصلَ الثلاثة بسبعة أو لم يصل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رمي الجمرات الجمرات أيام التشريق
إقرأ أيضاً:
ما هو قدر القراءة في صلاة التراويح؟ اعرف آراء العلماء
اتفق الفقهاء على أنه يُجزئ فى صلاة التروايح من القراءة ما يُجزئ فى سائر الصلوات، واتفقوا أيضًا على القول باستحباب ختم القرآن فى الشهر.
وروى البخاري ومسلم فى "صحيحيهما" عن السيدة فاطمة- رضي الله عنها- قالت: "أَسَرَّ إلى النَّبِيُّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي بِالقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي العَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي".
وأقل ذلك أن يُختَم القرآنُ الكريم مرةً واحدةً، وما زاد فهو للأفضلية؛ نص على ذلك أئمة المذاهب الفقهية المتبوعة، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى القول بسنِّيَّة قراءة 10 آياتٍ في الركعة الواحدة؛ ليحصل له ختم القرآن مرةً في الشهر، مع القول بإجزاء ما هو أقل من ذلك.
صلاة التراويح في المنزلقالت دار الإفتاء، إنه يجوز للمسلم أن يصلي صلاة التراويح في المنزل، ولكن صلاتها في الجماعة أفضل على المفتى به، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.
واستندت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز للمرء المسلم أن يصلي صلاة التراويح في منزله؟» إلى ما قاله ابن قدامة في «المغني» (2/ 123): «وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِعْلُهَا –أي التراويح- فِي الْجَمَاعَةِ، قَالَ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى: الْجَمَاعَةُ فِي التَّرَاوِيحِ أَفْضَلُ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُقْتَدَى بِهِ فَصَلاهَا فِي بَيْتِهِ خِفْت أَنْ يَقْتَدِيَ النَّاسُ بِهِ، وَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «اقْتَدُوا بِالْخُلَفَاءِ»، وَقَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الْجَمَاعَةِ».
وأشارت إلى أنه ذهب المالكية إلى ندب صلاة التراويح في المنزل، ولكن هذا الندب مشروط بثلاثة أمور ذكرها: الصاوي في «حاشيته على الشرح الصغير» فقال: [قَوْلُهُ: (وَنُدِبَ الِانْفِرَادُ بِهَا) إلَخْ: حَاصِلُهُ أَنَّ نَدْبَ فِعْلِهَا فِي الْبُيُوتِ ومَشْرُوطٌ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ: أَنْ لَا تُعَطَّلَ الْمَسَاجِدُ، وَأَنْ يَنْشَطَ لِفِعْلِهَا فِي بَيْتِهِ، وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ آفَاقِيٍّ بِالْحَرَمَيْنِ، فَإِنْ تَخَلَّفَ مِنْهَا شَرْطٌ كَانَ فِعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلَ».
إمامة المرأة للنساء في صلاة التراويحوقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الصلاة عبادة شرعها الله بكيفيتها وهيئتها لم يجتهد في رسمها أحد، وجعل الله لها شروط صحة، وجعل كون الإمام ذكرًا شرطًا لصحة صلاة الجماعة، وليس حقًّا للرجل، ولا انتقاصًا للمرأة، بل هذا أمر تعبدي في المقام الأول.
وأضاف علي جمعة، في فتوى له عن حكم إمامة المرأة في الصلاة، أنه قد اتفق المسلمون على تكريم المرأة، ورأوا أن منعها من إمامة الرجال من باب التكريم لا من باب الإهانة والانتقاص، ومن أوامر الإسلام لهذا الغرض أيضًا أن الله تعالى أمر النساء أن يقفن خلف صفوف الرجال؛ لأن صلاة المسلمين قد اشتملت على السجود، فكان ذلك من قبيل قول العرب : «إنما أخرك ليقدمك»، فتأخير النساء في صفوف الصلاة ليس نوعًا من أنواع الحط من كرامتهن، بل ذلك إعلاء لشأنهن، ومراعاة للأدب العالي، وللحياء، وللتعاون بين المؤمنين ذكورًا وإناثًا على الامتثال للأمر بغض البصر.
وفي الحقيقة فإن مسألة «إمامة المرأة للرجال في الصلاة» ينظر إليها من زاويتين؛ الزاوية الأولى : هي زاوية الواقع العملي للمسلمين، وتطبيقهم الفعلي على مر العصور والدهور، والثانية: هي التراث الفقهي، والواقع النظري المعتمد لديهم.