صراحة نيوز – يصادق مجلس الأعيان الأحد، على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، كما أقره مجلس النواب خلال جلسته الأربعاء الماضي.

وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، المعاد اليه من مجلس الأعيان كما أقره “الأعيان” بعد أن أجرى تعديلات على 3 من مواده.
وأجرى مجلس الأعيان تعديلات على المواد 15 و16 و17 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تضمنت شطب حرف “و” الوارد بعد عبارة “ثلاثة أشهر” والاستعاضة عنها بحرف “أو”، وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين” لتصبح المادة 15:
أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.


ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها”
ووافق المجلس على قرار الأعيان بالمادة “16” حيث شطب حرف “و” الوارد بعد عبارة “ثلاثة أشهر” والاستعاضة عنه بحرف “أو”، وشطب عبارة “25000” دينار ولا تزيد على “50000” دينار والاستعاضة عنها بعبارة “5000” دينار ولا تزيد على “20000” دينار وإضافة عبارة “أو بكلتا هاتين العقوبتين” إلى آخر المادة، بحيث أصبحت المادة.
” كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن “5000” دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين”.
كما وافق المجلس على قرار مجلس الأعيان المتعلق بالمادة 17، حيث شطب حرف “و” الوارد بعد عبارة “ثلاث سنوات” والاستعاضة عنها بحرف “أو” وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين بحيث أصبحت المادة “يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن “5000 دينار، ولا تزيد على “20000” دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين”.
المحاكم الشرعية
ويناقش المجلس خلال جلسته، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، الذي أقرته لجنته القانونية الخميس الماضي، كما ورد من مجلس النواب.
ويأتي مشروع القانون، انسجامًا مع التعديلات الدستورية، التي تضمنت أحكاما خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية، ولتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل.
كما يأتي لتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى وضمن درجات التقاضي في المحاكم الشرعية، ولتحديد الأحكام الخاصة بتولي وظيفة القضاء الشرعي وشروطه.
ويبحث المجلس مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة إنترناشونال إنكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، الذي أقره مجلس النواب.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة مشروع قانون الجرائم الإلکترونیة مجلس الأعیان مجلس النواب ثلاثة أشهر

إقرأ أيضاً:

برئاسة الدكتور حنيش.. مجلس مجموعة الجماعات الترابية “مراكش آسفي للتوزيع” يصادق بالأغلبية على نقاط دورته الاستثنائية +فيديو

وحيد الكبوري – مراكش الآن

ترأس الدكتور طارق حنيش رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية “مراكش آسفي للتوزيع”، الخميس، اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس المجموعة المذكورة.

وعرفت اشغال الدورة الاستثنائية مناقشة ثلاث نقط تتمثل في الدراسة والمصادقة على مشروع عقد تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل بين مجموعة الجماعات الترابية “مراكش اسفي للتوزيع”، والشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش اسفي “ش.م” وملاحقه.

بالاضافة الى الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية وكالة مبرمة مع شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع “ش.م” من اجل تدبير ديون التمويل لفائدة اصحاب مرافق التوزيع وملاحقها.

اما النقطة الاخيرة فتضمنت المصادقة على تحمل الدولة من خلال وزارة الداخلية لمساهمة المجموعة في رأسمال شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع “ش.م”، وفي رأسمال الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي “ش.م”.

تفاصيل اوفى بالفيديو التالي:

مقالات مشابهة

  • «الدبيبة» يُجري زيارة تفقدية لبلدية زوارة
  • مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل الاختلاف في 3 مشروعات قوانين
  • الجرائم الإلكترونية تشكّل تهديدًا حقيقيًا لأمن العمليات بالمنشآت الصناعية لسوناطراك
  • هل حقق قانون حق الحصول على المعلومة الغاية منه؟ (فيديو)
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • الإطار ينتفض والصدري صامت حول مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يستهدف شخصيات عراقية
  • بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب… محكمة عدل شعبية لأجل غزة بدمشق
  • بعد غدِ.. جلسة مشتركة بين الدولة والشورى لمناقشة 3 قوانين
  • رشيد يصادق على قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي
  • برئاسة الدكتور حنيش.. مجلس مجموعة الجماعات الترابية “مراكش آسفي للتوزيع” يصادق بالأغلبية على نقاط دورته الاستثنائية +فيديو