صراحة نيوز – يصادق مجلس الأعيان الأحد، على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، كما أقره مجلس النواب خلال جلسته الأربعاء الماضي.

وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، المعاد اليه من مجلس الأعيان كما أقره “الأعيان” بعد أن أجرى تعديلات على 3 من مواده.
وأجرى مجلس الأعيان تعديلات على المواد 15 و16 و17 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تضمنت شطب حرف “و” الوارد بعد عبارة “ثلاثة أشهر” والاستعاضة عنها بحرف “أو”، وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين” لتصبح المادة 15:
أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.


ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها”
ووافق المجلس على قرار الأعيان بالمادة “16” حيث شطب حرف “و” الوارد بعد عبارة “ثلاثة أشهر” والاستعاضة عنه بحرف “أو”، وشطب عبارة “25000” دينار ولا تزيد على “50000” دينار والاستعاضة عنها بعبارة “5000” دينار ولا تزيد على “20000” دينار وإضافة عبارة “أو بكلتا هاتين العقوبتين” إلى آخر المادة، بحيث أصبحت المادة.
” كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن “5000” دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين”.
كما وافق المجلس على قرار مجلس الأعيان المتعلق بالمادة 17، حيث شطب حرف “و” الوارد بعد عبارة “ثلاث سنوات” والاستعاضة عنها بحرف “أو” وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين بحيث أصبحت المادة “يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن “5000 دينار، ولا تزيد على “20000” دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين”.
المحاكم الشرعية
ويناقش المجلس خلال جلسته، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، الذي أقرته لجنته القانونية الخميس الماضي، كما ورد من مجلس النواب.
ويأتي مشروع القانون، انسجامًا مع التعديلات الدستورية، التي تضمنت أحكاما خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية، ولتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل.
كما يأتي لتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى وضمن درجات التقاضي في المحاكم الشرعية، ولتحديد الأحكام الخاصة بتولي وظيفة القضاء الشرعي وشروطه.
ويبحث المجلس مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة إنترناشونال إنكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، الذي أقره مجلس النواب.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة مشروع قانون الجرائم الإلکترونیة مجلس الأعیان مجلس النواب ثلاثة أشهر

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات تسجيل السفن التجارية

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.


وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.


وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.


ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.


كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990.

 

ووافق مجلس الشيوخ، أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.


وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين  يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.


وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.


وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.


ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها  تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن  الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

مقالات مشابهة

  • «اتصالات النواب» تدرس إضافة تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية
  • مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
  • مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد
  • لجنة مناهضة التعذيب تطالب بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية
  • فرنسا.. الحكومة مهددة بالسقوط بسبب خلافات بشأن الميزانية
  • النائب عمرو عزت حجاج: "تسجيل السفن" ينعكس بالإيجاب على الأسطول المصرى
  • المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • مجلس الشيوخ يناقش تعديلات تسجيل السفن التجارية اليوم