تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

الأحكام القضائية تتم وفقا لقانون العقوبات المصري، والتي يصدر فيها عقوبات تختلف في الجنحة عن الجناية ومنها عقوبات مغلظة وأخرى أقل طبقا للجرم المرتكب.. ولكن بعد الحكم على المتهمين يقومون بالطعن على الحكم أو الاستشكال وربما النقض والاستئناف وكلها عبارة عن مصطلحات يجهلها الكثيرون

وقررت ''البوابة نيوز'' عرض المصطلحات القانونية التي يسلكها المتقاضون في المحاكم للتظلم على الأحكام القانونية الصادرة

في البداية نستعرض تعريف الاستئناف

الاستئناف: هو إعادة نظر الدعوى الجزئية أو الابتدائية أمام دائرة استئنافية وعادة ما تكون أمام محكمة الجنح أو قاضي معارضات مختص.

ويختلف الاستئناف عن الاستشكال حيث أن الاستشكال: هو الاعتراض على تنفيذ حكم قضائى مشمول بالصيغة التنفيذية أما بعريضة أو أمام المحضر وقت التنفيذ وقد يكون من المنفذ ضده الحكم أو من الغير.

أما الطعن فهو المصطلح الشائع بين المواطنين، ويعرف الطعن على أنه الاعتراض على الحكم الصادر وإعادة نظره ولا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء السير فى الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة، وله عدة طرق منها الطرق العادية وهى المعارضة فى الحكم أو الاستئناف أو بالنقض أو التماس إعادة النظر.

النقض: هو الطعن على حكم محاكم الاستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر ذلك الحكم، ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

وتتمثل خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض فى الأتي:

1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.

2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.

3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.

4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.

5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.

ثانيا الحالات التي لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى:

الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوزنصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا.


الفرق بين الاستئناف والنقض

الاستئناف يكون دائماً فيما يختص بالأحكام من حيث صحة التكييف القانونى صحة التكييف القانونى وتقييم الأدلة من واقع المعطيات ، أما بالنسبة للنقض فهو يكون فقط فى حال الخطأ فى تفسير القانون لأن المحكمة العليا هى محكمة قانون ولا شأن لها بموضوع الدعوى.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون العقوبات المصري النقض الجنايات محكمة الجنايات الطعن الاستئناف الدعوى الخصومة محكمة النقض القانون المعارضة الحكم المتقاضون المتهم الأحکام الصادرة لا یجوز الطعن الطعن بالنقض الطعن على الحکم أو

إقرأ أيضاً:

خطوة بخطوة .. كيف تستأنف على أحكام الجنايات بمشروع القانون الجديد؟

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد المتعلقة باستئناف الأحكام في محاكم الجنايات، حيث تم مناقشة العديد من المواد التي تتعلق بإجراءات استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر الأسبوع الماضي، المواد المتعلقة بالاستئناف على أحكام الجنايات بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ونصت المادة 339 على أنه "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة."

فيما تتعلق المادة 440 بإمكانية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة الجنايات، حيث يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أو المتهم استئناف الأحكام إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيًا.

ونصت المادة (401):  على أنه "يجوز للنيابة العامة استئناف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات."

وتوضح المادة 402  أنه "يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."

كما نصت المادة (403) على الإجراءات الخاصة بتقديم الاستئناف، حيث يتم تقديمه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.

وحددت المادة (404) الإجراءات التي تتبع بعد تقديم تقرير الاستئناف، حيث يرفع قلم الكتاب التقرير وملف الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف الذي يحدد جلسة لنظره.

مقالات مشابهة

  • وزير الأوقاف: التعاون مع محكمة النقض يعزز جهود نشر الوعي الصحيح
  • السلطات النمساوية: "دافع إسلامي" وراء عملية الطعن في فيلاخ وارتباط محتمل بداعش
  • ألم يفوق التصور.. الصداع العنقودي أشد من الطلقات النارية
  • 5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر فى الأحكام الباتة.. اعرف التفاصيل
  • قتيل وأربعة جرحى طعنًا في هجوم بسكين جنوب النمسا
  • خطوة بخطوة .. كيف تستأنف على أحكام الجنايات بمشروع القانون الجديد؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • ما هى الإجراءات المتبعة حال فقد أوراق التحقيق أو أصل الأحكام فى القضايا؟
  • نشرة الحوادث| الجنايات ترأف بسعد الصغير.. والنقض تثأر من قاتل الطفلة «رضوي» بالإعدام
  • «النقض» تثأر بالإعدام من سائق قتل طفلة وهتك عرضها