خلل بإحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أمر رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، وزير النقل بفتح تحقيق عاجل ومهني حول شكوى بوجود خلل بإحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية، ما انعكس سلبا على أدائها، وفق روسيا اليوم.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه "بناء على ورود شكوى إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن وجود خلل في إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية، وجه رئيس المجلس، محمد شياع السوداني، وزير النقل بفتح تحقيق عاجل ومهني حول أسباب هذا الخلل الذي انعكس سلبا على أداء الطائرة، والرحلات والخدمات التي تقدمها للمسافرين".
وفي وقت سابق، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثق تسبب دب في تأخير رحلة تابعة للخطوط الجوية العراقية من دبي إلى بغداد.
وأظهر الفيديو محاولة أفراد أمن ومتخصصين تهدئة الدب، الذي فر من قفصه خلال تواجده على متن الطائرة، وسط حالة من الهلع بين المسافرين. وفي غضون ذلك، نشرت الخطوط الجوية بيانا أقرت فيه بوقوع حادثة "خارجة عن إرادتها"، على متن الرحلة من بغداد إلى دبي، التي أقلت دبا أيضا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الجویة العراقیة الخطوط الجویة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.
فعاقبت المادة (24) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.