البوابة نيوز:
2024-11-25@23:03:41 GMT

كيف واجه القانون مروجي الشائعات؟

تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعتبر نشر الشائعات والأكاذيب واحدة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، سواء ألحقت الضرر بالأفراد أو المؤسسات أو الدولة ككل؛ وحددت نصوص القانون عقوبات رادعة للحد من تلك الجريمة خاصة مع انتشار وسائل التواصل الإجتماعي، التي سهلت من بث الشائعات وسرعة انتشارها.

وتستعرض «البوابة نيوز» في السطور التالية المواد القانونية التي تعاقب على نشر الشائعات:

الإضرار بالدولة
فعاقبت المادة 77 من قانون العقوبات كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها بالإعدام.

مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم، وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

فيما عاقبت المادة 78 بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.

ونصت المادة  80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ونصت المادة 102 مكرر على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

الإضرار بالأفراد
وعاقبت المادة 188 من نفس القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مروجي الشائعات الشائعات تكدير الأمن العام قانون العقوبات لا تجاوز جنیه ولا

إقرأ أيضاً:

نتنياهو: التسريبات الأخيرة هدفها الإضرار بسمعتي والضغط علي

أكد رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، أن التسريبات الأخيرة تمثل خطرا داهما على أمن إسرائيل، مؤكدا: الهدف من وراءها الإضرار بسمعتي شخصيا وتفعيل الضغط عليّ .

 

وأضاف نتنياهو في تصريحات لوسائل عبرية، أن التسريبات خرجت من المجلس الأمني المصغر ومنحت معلومات ذات قيمة كبرى لأعدائه، والكشف عن صور معتقل سيدي تيمان مثال صارخ على الأضرار التي لحقت بإسرائيل وبسمعتها حول العالم بسبب التسريبات.

 

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة استخدام بريد إلكتروني بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون
  • بالقانون.. كيف توفر الدولة الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين للمسن؟
  • حالة وحيدة لإعفاء المسن من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
  • مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • احذر .. الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الغش التجاري في القانون
  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
  • نتنياهو: التسريبات الأخيرة هدفها الإضرار بسمعتي والضغط علي
  • تحديات خطيرة في كابادوكيا
  • بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة