6 محظورات على البنوك وفقا لقانون الجهاز المصرفى.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي عددًا من المحظورات على البنوك، تستعرضها «البوابة نيوز» في السطور التالية:
1. حظر القانون على البنك الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
2. حظر منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأس ماله.
3. كما حظر إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.
4. حظر على البنك قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان للتمويل، أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.
5. وحظر تجاوز القيمة الإسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك، لغير أغراض المتاجرة، مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.
6. كما حظر التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة باستثناء العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به؛ والمنقول أو العقار الذي يؤول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير.
على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقًا لطبيعة نشاطها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي الجهاز المصرفي البنوك البنك
إقرأ أيضاً:
أماكن نهى النبي عن الصلاة فيها.. تعرف عليها
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الصلاة فوق خزان صرف صحي؟ ففي قريتنا مسجد قمنا بتوسيعه، وكان بجواره خزان مساحته متران في ثلاثة أمتار يتجمع فيه ما يخرج من دورات المياه ومن القاذورات من البول والغائط، فأدخلنا هذا الخزان ضمن المسجد، وأصبح الناس يصلون فوق هذا الخزان الممتلئ بالمياه والقاذورات، فهل الصلاة فوق هذا الخزان تجوز أم لا؟
وقالت دار الإفتاء إن من المواضع المنهي عن الصلاة فيها الصلاة في المقبرة والمزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الإبل والحمام وفوق الكعبة؛ فعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ، وَالمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ" رواه ابن ماجه وعبد بن حميد والترمذي.
وتابعت: فإذا كان الخزان المسئول عنه والمضموم إلى المسجد يظهر منه النجاسات على سطحه أو يتأذى من رائحته المصلون فلا تصح الصلاة في هذا المكان قياسًا على ما سبق ذكره، أما إذا كان الخزان مسقوفًا بالمسلح، ولا يظهر منه ما ينجس المكان، ولا يؤذي المصلين برائحته فهو طاهر السطح، ولا مانع من الصلاة فوقه، وشأنه في ذلك شأن جميع الأماكن التي تمر تحتها المجاري ومواسير الصرف الصحي، شريطة أن تكون فتحته خارج المسجد، وعند الضرورة القصوى.