شخص يشكو تحصل زوجته على 120 ألف جنيه خلال 6 أشهر وملاحقته بدعوى نفقة
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
"زوجتي تحصلت على 120 ألف جنيه خلال 6 أشهر، ثم اكتشفت ملاحقتها لى بدعوي متجمد نفقة عن تلك الفترة، مما دفعني لتقديم تسجيلات ومستندات للتحويلات البنكية، لإثبات حصولها على حقوقها، وتعنتها، ورفضها رؤيتي للطفلتين".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يشكو تعنت زوجته ورفضها تمكينه من رؤية طفلتيه، وتحايلها بالغش والتدليس لإلحاق الضرر به.
وتابع الزوج: "أطالب بإثبات نشوز زوجتي وإسقاط حقوقها الشرعية، بعد تحايلها لحرماني من حقي في رؤية أبنائي، واتهامي كذبا بأنني لا أنفق عليها-بالغش والتدليس والتزوير بمستندات رسمية- وتعرضي للتشهير والسب والقذف والابتزاز على يديها، بسبب تحايلها لسرقة أموالي، وحرماني من الطفلتين".
وأكد الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: "زوجتي دمرت حياتي، وهجرت مسكن الزوجية وحرضت ضدي خارجين عن القانون لتهديدي، وطالبت بأجر مسكن 30 ألف جنيه شهريا، وقمت بسداد المبلغ المالي بخلاف باقي مصروفات أولادي حتي أتجنب الصدام معها، وعندما علمت وواجهتها منعتني من رؤية الطفلتين وثارت وجن جنونها، ولاحقتني بدعاوي الحبس، وإجبارها علي سداد نفقات غير مستحقة لها، وتعسفها فى استخدام حقوقها".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول طبقا للقانون
واجه قانون العقوبات جريمة التسول ، من خلال توقيع عدد من العقوبات ضد كل من يقوم بجريمة التسول.
عقوبة التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.