أفادت القناة "13" العبرية بأن الجيش الإسرائيلي أصدر توصيات للتعامل مع قرار منتظر من المحكمة الجنائية الدولية باعتقال كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وذكرت القناة الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، أن القرارات المزمع إصدارها من قِبل محكمة لاهاي خلال 10 أيام تزعج نتنياهو كثيرا، مضيفة أنه يجري نقاشات كثيرة حول هذا الموضوع.

 

وفي إطار تقليل الأضرار التي من المقرر أن تلحق بإسرائيل، وضع الجيش الإسرائيلي وثيقة تتضمن عدة توصيات على المستوى السياسي، حول كيفية تقليل الضرر الدولي على إسرائيل، بحسب القناة الإسرائيلية.

إقرأ المزيد السنوار يرد على مقترح بايدن: لن نتخلى عن سلاحنا ولن نوقع على اقتراح يطلب ذلك

وتشمل الوثيقة، فتح محاور إنسانية إضافية تسمح بوصول المساعدات لسكان قطاع غزة، إضافة إلى السماح بإزالة النفايات في غزة لتحسين الوضع الصحي، فضلا عن إنشاء مستشفيات إضافية للمواطنين.

ويجري كبار القانونيين في مقر الأمن القومي الإسرائيلي ووزارة الخارجية حاليا مناقشات أمام الكنيست. وفي هذا الصدد، قال مصدر سياسي مقرب من نتنياهو: "هذا قرار، إذا تم تنفيذه، سيكون وصمة عار على نطاق عالمي".

وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، قال الشهر الماضي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن المحكمة تسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما أعلن أنه سيطالب باعتقال زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، ومحمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحماس، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

المصدر: القناة 13 العبرية

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: اسماعيل هنية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو بيني غانتس قطاع غزة يحيى السنوار

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر بمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترحات نيابية بحذف الفقرة الثالثة من المادة (476) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تمنح المحكمة حق تغريم المستشكل مبلغا قدره 500 جنيه إذا قدم المستشكل إشكالا دون أسباب جدية، وذلك في التعامل مع الاستشكال الثاني. 

وبررت الحكومة واللجنة التي أعدت مشروع القانون رفضها، للمقترح البرلماني، في أن  النص القانوني وازن بين كفالة حق التقاضي وتقديم المتقاضي استشكال ومع عدم تعطيل العدالة من قبل البعض، فضلا عن أن النص جوازي للمحكمة في ضوء ما تراه. وتقضي المادة (476) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. 

وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

 وكان النائبين أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالبا بحذف الفقرة الثالثة حيث قال "أبو العلا" إن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.

 وأشار "أبو العلا" إلي حق كل مستشكل في تقديم استشكالاته، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع، وهو أيضا ما اتفق معه فيه النائب عاطف مغاوري.

 وجاء التعقيب من النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أكد أن الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ، فضلا عن أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة. 

وأكد "الطماوي" أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيها، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية. 

كما رفض المجلس مقترحا من النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد في ذات المادة بتعديل الفقرة الثانية لتقضي بأن يطلب القاضي أسباب أكثر جدية من مقدم الاستشكال إذا لم يقدمها في المرة الثانية لكفالة الحق في الاستشكال للمرة الثانية دون توقيع غرامة، قائلا: "هناك وقائع تاريخية والمبررات والأسباب الجوهرية والجدية لا تظهر إلا فيما بعد، فقد اعترفت مجموعة بقتل رفعت المحجوب ثم ظهرت المجموعة الحقيقة لذا التعديل هام، وإلا فإننا نخالف الدستور في مبدأ حق التقاضي". 

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن مشروع القانون يضع ضمانه ويوازن بين كفالة المتقاضي في تقديم الاستشكال، لكنه يمنعه من الإساءة لحق التقاضي والتأخر في الفصل في المنازعات، موضحاً أن الفقرة الثانية لا تطبق إلا على الإشكال الثاني وبشروط. 

وقال "فوزي" إن مقترح النائب عبد العليم داوود يتنافى مع مبدأ حياد القاضي الجنائي، ولا نريد التعارض مع هذا المبدأ الراسخ، مضيفا: "بالمناسبة النص لا يمنع من تقديم استشكال آخر.. إذا كان لديه أسباب جدية سيؤخذ به". 

أيضا جاء تعقيب النائب إيهاب الطماوي، الذي وصف التعديل المقترح بأنه غير منطقي ولا يتفق مع المنطق القانوني السليم، مؤكداً أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حقوق المجتمع والمتهم ومسئول عن كفالة الضمانات اللازمة للمجني عليه. 

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: المادة جوازيا للمحكمة، التي قد ترى إذا كان يعطل العدالة من عدمه.

مقالات مشابهة

  • هل عادت حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها؟
  • مصر: 47 سفينة علرت قناة السويس بدل الرجاء الصالح في فبراير
  • مجلس النواب يقر بمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة
  • «النواب» يمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة
  • الجيش الإسرائيلي قد يدفع بدبابات إلى شمال الضفة
  • جامعة القناة تطلق مبادرة «صحتك من فمك» لطلاب مدارس الإسماعيلية
  • قناة “المهرية” تكشف عن خارطة رمضانية متنوعة تشمل مسلسل درة وأعمال درامية وكوميدية مميزة
  • بعد تفجير «الحافلات».. الجيش الإسرائيلي يغلق مداخل الضفة و«نتنياهو» يتوّعد!
  • الجيش الأوكراني :القوات الروسية أطلقت صاروخين و160 طائرة مسيرة علي أراضينا
  • معاريف: جهات إسرائيلية استخدمت الإعلام السعودي لإيصال رسائلها