عبدالحليم قنديل يكشف لـ«الشاهد» كيف تنبأ برحيل مبارك ومجيء الإخوان
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
كشف عبدالحليم قنديل الكاتب الصحفي، كيف تنبأ برحيل حسني مبارك عن الحكم، ومجيء الإخوان، وذلك قبل سنوات قليلة من ثورة 25 يناير.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «الشاهد» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إنه أصدر كتابا في يونيو 2008 عبارة عن مقالات مجمعة اسمه «الأيام الأخيرة»، وبنى فكرته على أن مبارك مضى، وما هي صورة مصر بعد أن يمضي مبارك.
وأضاف: «اعتبرت ذهابه تحصيل حاصل، وأن وضع مبارك بعد هذه السنوات الراكدة يشبه وضع سليمان عندما مات وهو يتكأ على عصاه فلم يلحظ أحد موته، إلى أن نخر النمل العصا فسقطت، وأدرك المسخرون لخدمته أنه مات».
ولفت إلى أنه في 4 مارس 2007 كان رئيس تحرير جريدة الكرامة، وكان مانشيت الجريدة «سقوط مبارك في ميدان التحرير»، مردفا: «وقلت أن المحل المختار للجنة السياسات هو سجن طرة وليس كورنيش النيل»
وتابع أن توقعه برحيل حسني مبارك عن الحكم، لم تكن قراءة في الرمل ولا تنجيم، لكن كان هناك معطيات، موضحا أن ما حدث كان شفط السلطة والثروة إلى أعلى، كما أن المجتمع ما قبل مبارك بدأ يفقد صفته كمجتمع مكون من فئات وطبقات ومصالح بيتها تعارض وتوافق.
وأردف: «المجتمع حصل فيه هجرتين، هجرة في الجغرافيا بحثًا عن الرزق الشحيح، وهجرة في التاريخ بالعودة الدينية المعممة، وتحول المجتمع لوضع شبحي وغبار بشري، ناس يهيمون سكارى وما هم بسكارى، وهذا ما أثر في حوادث الثورة المصرية في دورتيه المتلازمتين في 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإخوان جماعة الإخوان الإرهابية
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة شروط للامتناع عن الشهادة ضد المتهم، وذلك بعد موافقة النواب على المواد المنظمة لذلك.
ونصت المادة 286 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما أقرها مجلس النواب على أنه: يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
وتسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
ويجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وللمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.