وفقًا للقانون.. ضوابط توقيع الجزاءات التأديبية على الموظف في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
وضع مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الضوابط لتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالقطاع الخاص حال ارتكابه الخطأ الذي يستوجب ذلك بما يضمن حقوق كلًا من العامل وصاحب العمل وضمان سير العمل في المؤسسة.
وفي السطور التالية، توضح "الفجر" ضوابط توقيع الجزاءات التأديبية على العامل وفقًا لقانون العمل، والتي جاءت كالتالي:
1- لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (116) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
2- يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.
3- يجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسي، الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء، وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
4- تختص الشئون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفي حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق في موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوي الخبرة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.
5- لا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
( وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل ).
6- يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاملين بالقطاع الخاص الجزاءات التأديبية العامل وصاحب العمل مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة مواد قانون العمل الجديد الموجود تحت قبة البرلمان، والتي تجري اللجنة جلسات حوار مجتمعي موسع حوله بحضور كافة الجهات المختصة وحضور ممثلين عن العمال، وكذلك أصحاب الاعمال للوصول الي قانون توافقي يرضي ويشمل كل فئات المجتمع.
حيث يحرص البرلمان على الوصول إلى قانون ينظم العلاقة بين العامل والجهة التي يعمل بها سواء كانت قطاعا عاما أو خاصا ويحدد المسئوليات والاختصاصات ويضمن حفظ حقوق من خلال مواد محددة طبقا للقانون.
وقد نص القانون الجديد علي صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني الي جانب تحويل العقد المؤقت الي دائم بعد 4 سنوات تلقائيا ما يمنح العمال أمانا وظيفيا .
فيما أكد القانون علي إلغاء استخدام ( استمارة 6) والتي تحمي العامل من الفصل التعسفي الذي عاني منه العمال لسنوات طويلة، وقد إقر القانون تعويضا محددا عن الفصل التعسفي وهو شهرين عن كل سنة خدمة .