وضع مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الضوابط لتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالقطاع الخاص حال ارتكابه الخطأ الذي يستوجب ذلك بما يضمن حقوق كلًا من العامل وصاحب العمل وضمان سير العمل في المؤسسة.

 

وفي السطور التالية، توضح "الفجر" ضوابط توقيع الجزاءات التأديبية على العامل وفقًا لقانون العمل، والتي جاءت كالتالي:

 


1- لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (116) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

 

2- يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.

 

3- يجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسي، الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء، وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.

 


4- تختص الشئون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفي حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق في موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوي الخبرة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.

 


5- لا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

 

( وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل ).

 


6- يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: العاملين بالقطاع الخاص الجزاءات التأديبية العامل وصاحب العمل مشروع قانون العمل

إقرأ أيضاً:

بمناسبة عيد الفطر.. تنويه من وزارة العمل لكافة منشآت القطاع الخاص.. عاجل

مسقط - الرؤية

نشرت وزارة العمل تنويها بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك لعام 1446هـ ، لكافة منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53 /2023) بضرورة الالتزام بتقديم صرف أجور العاملين لديها عن شهر مارس2025م في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 27 من مارس 2025م.


 

مقالات مشابهة

  • توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لجذب الاستثمارات لقطاع المطارات.. بحضور مدبولي
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الخدمات الاستشارية في قطاع المطارات
  • توقيع اتفاقية خدمات استشارية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المطارات
  • رونالدو يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر إهدارا لركلات الجزاء منذ 2001
  • بعد إقراره في المجموع .. 8 جزاءات تأديبية بمشروع قانون العمل
  • شاهد.. رونالدو يهدر ضربة جزاء بطريقة غريبة
  • بمناسبة عيد الفطر.. تعميم من وزارة العمل لكافة منشآت القطاع الخاص.. عاجل
  • بمناسبة عيد الفطر.. تنويه من وزارة العمل لكافة منشآت القطاع الخاص.. عاجل
  • قبل مناقشات الأسبوع الجديد.. 8 جزاءات تأديبية بمشروع قانون العمل
  • هل يحق لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف وفقًا للقانون الجديد؟