وضع مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الضوابط لتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالقطاع الخاص حال ارتكابه الخطأ الذي يستوجب ذلك بما يضمن حقوق كلًا من العامل وصاحب العمل وضمان سير العمل في المؤسسة.

 

وفي السطور التالية، توضح "الفجر" ضوابط توقيع الجزاءات التأديبية على العامل وفقًا لقانون العمل، والتي جاءت كالتالي:

 


1- لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (116) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

 

2- يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.

 

3- يجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسي، الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء، وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.

 


4- تختص الشئون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفي حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق في موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوي الخبرة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.

 


5- لا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

 

( وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل ).

 


6- يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: العاملين بالقطاع الخاص الجزاءات التأديبية العامل وصاحب العمل مشروع قانون العمل

إقرأ أيضاً:

سكرتير عام مساعد بني سويف يزور مركز ناصر ويتفقد سير العمل بمنظومة التصالح

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، سير العمل في منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح وفق التعديلات التي تم إقرارها مؤخرا باللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023.

حيث اطلع السكرتير العام المساعد على سير العمل ومدى التزام المواطنين بإجراءات التصالح، كما تم التحقق من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المركز، بما في ذلك سرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين خلال عملية التقديم، كما استمع إلى أستفسارات المواطنين الذين تصادف تواجدهم في المركز.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بأهمية تسهيل إجراءات التصالح على المخالفات وفقًا للقانون، وضرورة استكمال كافة الملفات بشكل دقيق، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتسهيل الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الأاداء في هذا الملف.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الزيارة: شوقي هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، ونواب رئيس المدينة ومسؤولى المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية.

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
  • سكرتير عام مساعد بني سويف يزور مركز ناصر ويتفقد سير العمل بمنظومة التصالح
  • مجلس الدولة : المشرع حدد ساعات العمل وفقا للمصلحة العامة
  • «خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد
  • وفقا للقانون الجديد.. تعرف على الحد الأقصى لساعات العمل
  • وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
  • مرتبات مجزية.. فرص عمل فى شركات القطاع الخاص بالقليوبية
  • الإمارات.. 1 يناير عطلة رأس السنة الميلادية في القطاع الخاص
  • باقي 10 أيام على التقديم.. شروط المعاش المبكر لمواليد الثمانينات
  • يوم ولا 4 أشهر.. مقترح عمالي بمنح العامل إجازة وضع