دار الإفتاء عن بيع لحوم الأضحية: «لا يجوز مطلقا»
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
حكم بيع لحوم الأضحية.. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول السائل فيه: ما حكم حكم بيع لحوم الأضحية؟ وهل يجوز إعطاء الجزار شيئا من لحوم الأضحية على سبيل الأجرة؟
حكم بيع لحوم الأضحيةوحول حكم بيع لحوم الأضحية، أوضحت دار الإفتاء، أن الأضحية شُرِعت إحياءً لسُّنَة الخليل إبراهيم عليه السلام، وتوسعةً على الناس يوم العيد، كما ورد عن ابن شهاب أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بَعَثَ عبد الله بن حذافة رضي الله عنه أيَّام منى يطوف، يقول: «إنَّما هي أيَّام أكلٍ وشربٍ وذِكْرٍ لله» أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" -واللفظ له، ومسلم في "الصحيح".
وهي: اسمٌ لما يذبح من النَّعَم تقرُّبًا إلى الله تعالى مِن يوم العيد إلى آخر أيام التشريق.
بيع لحوم الأضحيةوأكدت دار الإفتاء، أن الفقهاء اتفقوا على أنَّه لا يجوز بيع شيءٍ مِن الأضاحي مطلقًا، غير أنَّ الحنفية أجازوا بيع جلد الأضحية بما لا يُستهلَك ويدوم نفعه، كالغربال ونحوه، كما أجازوا بيعه بالنقود إذا تصدَّق بالثَّمن على الفقراء، وليس له أن يبيعه بالمال لينفقه على نفسه أو مَن يعول.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" في أحكام الأضحية: [ولا يحل بيع جلدها وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها وصوفها ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحها].
وقال العلامة ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني": [ويجوز الانتفاع بجلد الأضحية، وهدي المتعة والتطوع بأن يتَّخذها فروًا أو بساطًا، أو حِرامًا، أو غربالًا أو قطعًا وله أن يشتري به متاع البيت كالغربال، والمنخل، والفرو، والكساء، والخف، وكذلك له أن يشتري به ثوبًا يلبسه، ولا يشتري به الخل.. .وكذلك لا يشتري به اللحم، ولا بأس ببيعه بالدراهم ليتصدَّق بها، وليس له أن يبيعها بالدراهم لينفقه على نفسه، ولو فعل ذلك تصدَّق بثمنها].
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي": [ولا بأس بالانتفاع بجلود الضحايا ولا يباع شيء منها ولا يُبادل لحمها بغيره ولا يُعطى في دباغ جلدها شيءٌ منها ولا يُعطى الجازر شيئًا مِن لحمها على ذبحها وسلخها، فإن باع الجلد تصدَّق بثمنه].
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع": [واتفقت نصوصُ الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي ولا الأضحية نذرًا كان أو تطوعًا، سواء في ذلك: اللحم والشحم والجلد والقَرن والصوف وغيره].
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي": [ولا يجوز بيع شيءٍ من الهدي، والأضحية، ولا إعطاء الجازر بأجرته شيئًا منها].
ودليل ذلك: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ» أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
قال الإمام المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" شارحًا: [أي: لا يحصل له الثواب الموعود للمضحِّي على أضحيته، فبيع جلدها حرام، وكذا إعطاؤه الجزار وللمضحي الانتفاع به].
وعن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «وَلَا تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ، وَالْأَضَاحِيِّ» أخرجه أحمد في "مسنده".
قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار": [فيه دليلٌ على منع بيع لحوم الأضاحي، وظاهره التحريم].
حكم إعطاء الجزار من لحوم الأضاحيواختتمت دار الإفتاء: «وبناءً على ذلك: فلا يجوز بيع شيءٍ من لحوم الأضاحي مطلقًا، ولا إعطاء الجزار شيئًا منها على سبيل الأجرة، ولكن له أن يتصدق بجلدها، أو أيِّ جزءٍ منها، ولو على مَن قام بالذبح».
وتوصي دار الإفتاء المصرية المضحين بضرورة التعاون مع المعنيين بإعادة تدوير وصناعة الجلود ومخلفات الذبائح بما يحقق المصلحة العامة ويدفع المفاسد المترتبة على إساءة استخدام جلود ومخلفات الأضاحي أو استغلالها.
اقرأ أيضاًالإفتاء: زيارة الأضرحة مشروعة بأدلة من الكتاب والسنة.. وهي من أقرب القربات
دار الإفتاء: التضحية بالشاة المغصوبة صحيحة شرعا إذا تحقق هذا الشرط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء أحكام الأضحية دار الإفتاء قال الإمام
إقرأ أيضاً:
الإمام الأكبر يكشف لماذا خالف اسم الرقيب القواعد الصرفية؟
أكَّد فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، خلال حديثه اليوم بالحلقة السابعة عشر من برنامج «الإمام الطيب»، أن اسم الله تعالى "الرقيب" من الأسماء الحسنى الثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية.
واستشهد بقوله تعالى: (وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا) في سورة الأحزاب، وقوله سبحانه: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) في سورة النساء، بالإضافة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ضمّن الأسماء التسعة والتسعين المُجمع عليها بين المسلمين، موضحا أن هذا الاسم يُعدُّ دليلاً على سعة علم الله تعالى المُحيط بكل شيء، ورقابته الدائمة على خلقه.
وفي إجابة عن سؤال حول الميزان الصرفي لاسم "الرقيب"، أوضح شيخ الأزهر أن صيغة "فعيل" في اللغة العربية قد تأتي بمعنى "فاعل"، مثل "عليم" (عالم) و"سميع" (سامع)، لكنَّ اسم "الرقيب" خرج عن هذا السياق اللغوي لثبوته شرعاً، قائلا: "لو قِسنا على القاعدة اللغوية لكانت الصيغة «راقب»، لكن النصوص الشرعية جاءت بـ«رقيب»، فتمسكنا بها وأغضينا الطرف عن القياس"، مبيناً أن الاسم تفرَّد بمعنى المراقبة الإلهية الشاملة التي لا تشبه رقابة البشر.
وأشار الإمام الطيب، إلى أن اسم "الرقيب" يجمع بين صفتي العلم المطلق والحفظ الرباني، موضحاً أن الله تعالى يعلم الأشياء في حال وجودها وعدمها، ولا يشغله شأن عن شأن، مستشهداً بقوله تعالى: (وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ) وقوله: (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)، مؤكداً أن العلم الإلهي لا حدود له، وأنه يُمثِّل ركيزةً لإيمان المسلم بأن الله مُطَّلع على كل صغيرة وكبيرة.
واختتم شيخ الأزهر حديثه بتوصية للمسلمين بالاستفادة من هذا الاسم الكريم في حياتهم العملية، داعياً إلى مراقبة الله في السر والعلن، ومحاسبة النفس التي تُعدُّ "أعدى الأعداء". وقال: "الإنسان الذي يستشعر معنى الرقيب الإلهي لا يُقدم على ما يُغضب الله"، مُحذراً من وساوس الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، مؤكداً أن الإيمان باسم "الرقيب" يدفع المسلم إلى التزام التقوى واجتناب الفواحش، تحقيقاً لقوله تعالى: (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ).