بلاش لعب فى العيد.. عقوبة قاسية لإخفاء وطمس لوحة السيارة المعدنية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
يستعرض الشباب قدراتهم في القيادة علي الطرق خاصة في اجازات الأعياد نظرا لحالة السيولة المرورية التي تشهدها الطرق، ولكن طمس اللوحات جريمة، مما أدي ذلك الي اهتمام النيابة العامة لرصد ذلك، ومنها محاولات إخفاء أرقام اللوحات، وذلك فى محاولة للإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.
ودفع المستشار محمد شوقي النائب العام، إلى إصدار توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بمجابهة ومواجهة جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.
ووجه النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.
وتتراوح المخالفة المالية لعقوبة المخالفة المروية فى إخفاء اللوحة المعدنية بين 300 جنيه لـ1500 جنيه ووقف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر ولا يجوز التصالح فيها.
وفى حالة استخدام السيارة لارتكاب جريمة أو وقوع منها حادث سير وكانت اللوحات مطموسة فان ذلك وفقا لقانون العقوبات تصل العقوبة للحبس.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث حملات مرورية اخبار عاجلة اجازات الاعياد
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون
تعد جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وتعتبر مساوية لعقوبة القذف.
نص قانون العقوبات على أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، ولو لم ينتج عن ذلك شائعة أو لم تُرفع دعوى بناءً على ما أُخبر به.
ويُفهم من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تُعد جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي:
الركن المادي: يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.
الركن المعنوي: يتطلب توافر قصد عام وخاص. القصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، أما القصد الخاص فيتمثل في نية الجاني الإضرار بالمجني عليه.
عقوبة البلاغ الكاذبتتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة.
نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين".
كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
ويستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال جلسته الأسبوع المقبل، والتي تتعلق بالموافقة على عدد من المنح الدولية المقدمة لمصر، وذلك وفقًا لخطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والجهات المانحة.
وتشمل التقارير التي سينظرها المجلس:
منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025.
منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لدعم مشروع خلق فرص عمل للشباب وتعزيز ريادة الأعمال، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2025.
منحة حكومة اليابان لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2025.
منحة حكومة اليابان لمشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025.
ومن المقرر أن تشهد مناقشات المجلس استعراض تفاصيل هذه الاتفاقيات وأثرها على القطاعات المستفيدة، في إطار دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.