دار الإفتاء: التضحية بالشاة المغصوبة صحيحة شرعا
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
ما حكم الأضحية بالشاة المغصوبة؟.. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول السائل فيه: ما حكم الأضحية بالشاة المغصوبة؟
هل تجوز الأضحية لمن عليه دينما حكم الأضحية بالشاة المغصوبة؟أوضحت دار الإفتاء، أن الأضحية في اللغة: مشتقة من الضحوة، وتُطلق على ما يُذبح من الأضاحي، حيث سميت بأول زمان فعلها وهو الضحى، وتضم همزتها وتكسر، وفيها لغات أخرى.
والأضحية في اصطلاح الفقهاء هي: اسم لما يذبح من النَّعم تقربًا إلى الله تعالى بشروط مخصوصة.
الأضحيةحكم الأضحية بالشاة المغصوبة وبيان أقوال الفقهاء في ذلكوأشارت دار الإفتاء، إلى أن النَّعم هي: الإبل والبقر (وتشمل الجواميس) والغنم (وتشمل الضأن والماعز)، فلا تصح إلا من هذه الأجناس الثلاثة، لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34].
وينبغي أن تكون الأضحية من المال الحلال الطيب، لأنَّ الأضحية قربة من القربات، والله طيب لا يقبل إلا طيبًا، ولقد اختلف الفقهاء في حكم التضحية بالشاة المغصوبة، حيث يُشترط في الأضحية أن تكون مملوكة للمضحي وقت الذبح، فلا قربة في الذبح بملك الغير.
فذهب الحنفيَّة والمالكيَّة إلى أَنَّ الغاصب إذا ضَمِنَ قيمة الشاة المغصوبة وعوض عنها المالك أجزأته عن الأضحية، لأنَّ اختيار الضمان أو أداءه يُثبت له الملك من وقت الغصب، فيكون مالكًا عند الذبح.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع": [وَإِنْ ضَمَّنَهُ صَاحِبُهَا قِيمَتَهَا حَيَّةً، فإنها تُجزي عن الذابح، لأنه مَلَكَهَا بالضمان من وقت الغصب بطريق الظهور والاستناد، فصار ذابحًا شاة هي مِلْكُهُ، فتُجزيه لكنه يأثم، لأن ابتداء فعله وقع محظورًا، فتلزمه التوبة والاستغفار، وهذا قول أصحابنا الثلاثة].
وقال العلَّامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل": [(الثاني): اختلف لو غصب شاة وذبحها وأخذ ربها منه القيمة: هل تجزيه لأنه ضمنها بالغصب، أو لا لأن هذا ضمان عدوان؟ عبد الحق: والأول أبين، انتهى من "التوضيح"].
وقال العلَّامة المواق المالكي في "التاج والإكليل": [وفي "النكت": لو غصب شاة وضحى بها وأخذ ربها منه القيمة أنها تجزئه أضحية. ابن يونس: وقال ابن المواز: قول ابن القاسم: إنها لا تجزئ عنه إذا غرم قيمتها، من كتب المجالس التي لم تدبر، وأحب إليَّ أن تجزئ أضحية عن ذابحها إذا اختار ربها أخذ القيمة].
هل يجوز ذبح الأضحية رابع يوم عيد الأضحى؟وذهب الحنابلة إلى عدم جواز التضحية بالشاة المغصوبة وإلى عدم إجزائها عن الغاصب أو المالك سواء رضي أو لم يرض، أو عَوَّضَه الغاصب عنها قيمتها أو لم يعوضه.
قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [فصل: إذا غصب شاة، فذبحها عن الواجب عليه لم يُجْزِهِ، سواء رَضِيَ مالكها أو لم يرضَ، أو عَوَّضَه عنها أو لم يُعَوِّضْه. وقال أبو حنيفة: يُجزئه إن رضي مالكها، ولنا: أن هذا لم يكن قربة في ابتدائه، فلم يصر قربة في أثنائه، كما لو ذبحه للأكل ثم نوى به التقريب، وكما لو أعتق ثم نواه عن كفارته].
وقال العلَّامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف": [فإن نوى الذابح بالذبح عن نفسه مع علمه بأنها أضحية الغير: لم يجزئه، لغصبه واستيلائه على مال الغير، وإتلافه له عدوانًا].
وبمثل ما قال الحنابلة قال زفر من الحنفيَّة، ونُقل عن الشافعي رضي الله عنه.
قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع": [لا تُجزي عن الذابح أيضًا بناء على أن المضمونات تملك بالضمان عندنا، وعند زفر لا تملك، وبه أخذ الشافعي].
الأضحيةالتضحية بالشاة المغصوبة صحيحةواختتمت دار الإفتاء: «وبناء عليه، فالأضحية قربة من القربات، والله طيب لا يقبل إلَّا طيبًا، ومع ذلك فتجزئ التضحية بالشاة المغصوبة وتكون صحيحة شرعًا بشرط ضمان قيمتها لصاحبها، على ما ذهب إليه الحنفيَّة والمالكيَّة ومَن وافقهم».
اقرأ أيضاًدار الإفتاء توضح حكم تصوير نحر الأضحية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي
شروط توزيع الأضحية حسب الشرع.. تقوى وإحسان وإعانة للمحتاجين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء الأضحية المذاهب الفقهية التضحية دار الإفتاء أو لم ی
إقرأ أيضاً:
ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول ، ما الفرق بين المعجزة والكرامة، وهل يوجد دليل على صحة كرامات الأولياء؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه قد تقرر في أصول الدين أن "ما جاز معجزةً لنبيٍّ جاز كرامةً لوليٍّ"، وأن الفرق بين المعجزة والكرامة هو أن المعجزة مقرونة بدعوى النبوة، أما الكرامة فدالّةٌ على صدق النبي الذي حصلت الكرامة بسبب الإيمان به، وتلك الكرامات الثابتة للصالحين لا يوجد أي دليل على انتهائها بانتهاء حياة الولي في الحياة الدنيا، بل وجد الدليل على عكس ذلك.
فيما ثبت من الآثار المتكاثرة المتواترة في حصول الكرامات للصالحين بعد الوفاة؛ من تكلُّمٍ بعد الموت، وحفظٍ لجسد الميت، وقراءةٍ للقرآن، واستجابة الدعاء عند قبره، ودلالةٍ على الخير في المنام، وإخبارٍ بالمغيَّبات، وذلك كله حاصل بإذن الله تعالى من غير قدرة ذاتية للولي عليها، لا فرق في ذلك بين الحي والميت.
وأوضحت دار الإفتاء، أن الإيمان بكرامات الأولياء مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة مخالفين بذلك أهل البدع والأهواء، واعتبره علماء العقيدة أصلًا من أصول الاعتقاد، وإنكارها قد يخرج المسلم من دينه؛ إذا كان ذلك من جهة الشك في قدرة الله تعالى، كما أن إثباتها للأولياء بعد انتقالهم يقره صريح المعقول، وصحيح المنقول، والموت يطرأ على الجسد لا الروح، فلا يجوز إنكار كرامات أولياء الله الصالحين لا في حياتهم، ولا بعد انتقالهم.
ويقول الإمام العلامة المحقق السعد التفتازاني في "شرح المقاصد" (2/ 386): [وبالجملة ظهور كرامات الأولياء يكاد يلحق بظهور معجزات الأنبياء، وإنكارها ليس بعجيب من أهل البدع والأهواء؛ إذ لم يشاهدوا ذلك من أنفسهم قط، ولم يسمعوا به من رؤسائهم الذين يزعمون أنهم على شيء مع اجتهادهم في أمور العبادات واجتناب السيئات، فوقعوا في أولياء الله تعالى أصحاب الكرامات يمزقون أديمهم ويمضغون لحومهم؛ لا يسمونهم إلا باسم الجهلة المتصوفة، ولا يعدونهم إلا في عداد آحاد المبتدعة، قاعدين تحت المثل السائر: "أوسعتُهم سبًّا وأودَوْا بالإبل"، ولم يعرفوا أن مبنى هذا الأمر على صفاء العقيدة ونقاء السريرة، واقتفاء الطريقة واصطفاء الحقيقة] اهـ.