دار الإفتاء: التضحية بالشاة المغصوبة صحيحة شرعا
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
ما حكم الأضحية بالشاة المغصوبة؟.. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول السائل فيه: ما حكم الأضحية بالشاة المغصوبة؟
أوضحت دار الإفتاء، أن الأضحية في اللغة: مشتقة من الضحوة، وتُطلق على ما يُذبح من الأضاحي، حيث سميت بأول زمان فعلها وهو الضحى، وتضم همزتها وتكسر، وفيها لغات أخرى.
والأضحية في اصطلاح الفقهاء هي: اسم لما يذبح من النَّعم تقربًا إلى الله تعالى بشروط مخصوصة.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن النَّعم هي: الإبل والبقر (وتشمل الجواميس) والغنم (وتشمل الضأن والماعز)، فلا تصح إلا من هذه الأجناس الثلاثة، لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34].
وينبغي أن تكون الأضحية من المال الحلال الطيب، لأنَّ الأضحية قربة من القربات، والله طيب لا يقبل إلا طيبًا، ولقد اختلف الفقهاء في حكم التضحية بالشاة المغصوبة، حيث يُشترط في الأضحية أن تكون مملوكة للمضحي وقت الذبح، فلا قربة في الذبح بملك الغير.
فذهب الحنفيَّة والمالكيَّة إلى أَنَّ الغاصب إذا ضَمِنَ قيمة الشاة المغصوبة وعوض عنها المالك أجزأته عن الأضحية، لأنَّ اختيار الضمان أو أداءه يُثبت له الملك من وقت الغصب، فيكون مالكًا عند الذبح.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع": [وَإِنْ ضَمَّنَهُ صَاحِبُهَا قِيمَتَهَا حَيَّةً، فإنها تُجزي عن الذابح، لأنه مَلَكَهَا بالضمان من وقت الغصب بطريق الظهور والاستناد، فصار ذابحًا شاة هي مِلْكُهُ، فتُجزيه لكنه يأثم، لأن ابتداء فعله وقع محظورًا، فتلزمه التوبة والاستغفار، وهذا قول أصحابنا الثلاثة].
وقال العلَّامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل": [(الثاني): اختلف لو غصب شاة وذبحها وأخذ ربها منه القيمة: هل تجزيه لأنه ضمنها بالغصب، أو لا لأن هذا ضمان عدوان؟ عبد الحق: والأول أبين، انتهى من "التوضيح"].
وقال العلَّامة المواق المالكي في "التاج والإكليل": [وفي "النكت": لو غصب شاة وضحى بها وأخذ ربها منه القيمة أنها تجزئه أضحية. ابن يونس: وقال ابن المواز: قول ابن القاسم: إنها لا تجزئ عنه إذا غرم قيمتها، من كتب المجالس التي لم تدبر، وأحب إليَّ أن تجزئ أضحية عن ذابحها إذا اختار ربها أخذ القيمة].
وذهب الحنابلة إلى عدم جواز التضحية بالشاة المغصوبة وإلى عدم إجزائها عن الغاصب أو المالك سواء رضي أو لم يرض، أو عَوَّضَه الغاصب عنها قيمتها أو لم يعوضه.
قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [فصل: إذا غصب شاة، فذبحها عن الواجب عليه لم يُجْزِهِ، سواء رَضِيَ مالكها أو لم يرضَ، أو عَوَّضَه عنها أو لم يُعَوِّضْه. وقال أبو حنيفة: يُجزئه إن رضي مالكها، ولنا: أن هذا لم يكن قربة في ابتدائه، فلم يصر قربة في أثنائه، كما لو ذبحه للأكل ثم نوى به التقريب، وكما لو أعتق ثم نواه عن كفارته].
وقال العلَّامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف": [فإن نوى الذابح بالذبح عن نفسه مع علمه بأنها أضحية الغير: لم يجزئه، لغصبه واستيلائه على مال الغير، وإتلافه له عدوانًا].
وبمثل ما قال الحنابلة قال زفر من الحنفيَّة، ونُقل عن الشافعي رضي الله عنه.
قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع": [لا تُجزي عن الذابح أيضًا بناء على أن المضمونات تملك بالضمان عندنا، وعند زفر لا تملك، وبه أخذ الشافعي].
واختتمت دار الإفتاء: «وبناء عليه، فالأضحية قربة من القربات، والله طيب لا يقبل إلَّا طيبًا، ومع ذلك فتجزئ التضحية بالشاة المغصوبة وتكون صحيحة شرعًا بشرط ضمان قيمتها لصاحبها، على ما ذهب إليه الحنفيَّة والمالكيَّة ومَن وافقهم».
اقرأ أيضاًدار الإفتاء توضح حكم تصوير نحر الأضحية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي
شروط توزيع الأضحية حسب الشرع.. تقوى وإحسان وإعانة للمحتاجين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء الأضحية المذاهب الفقهية التضحية دار الإفتاء أو لم ی
إقرأ أيضاً:
ما هي مفاتيح النجاة؟.. علي جمعة يكشف عنها
كشف الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهوربة السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، عن مفاتيح النجاة.
وقال عبر منشور له عبر صفحته على فيس بوك: إن من مفاتيح النجاة: التوكل على الله تعالى.
وذكر أن الإمام الغزالي عرَّف التوكل بأنه اعتماد القلب على الوكيل وحده.
وتابع: إذا اعتقد الإنسان اعتقادًا جازمًا أنه لا فاعل إلا الله، وآمن مع ذلك بكمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى، وأنه هو الفاعل الحقيقي لكل شيء، فإن هذا هو حقيقة التوكل.
وأوضح أن التوكل على الله يعني الاعتماد عليه، أي: لا حول ولا قوة إلا بالله.
ولفت إلى أن هذا التوكل بهذه الكيفية ينشئ في القلب التسليم والرضا، وهو مبنيٌّ على أمر الله تعالى، وعلى حب الله لهذا المقام، قال سبحانه: {وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ}، وقال: {وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}،
وقال أيضًا: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا}، وقال: {إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ}.
وأشار إلى أنه لابد أن نتدبر ونتفكر أن {وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ}، فإذا كان الله سبحانه يملك خزائن السماوات والأرض، فكيف يُتوكل على غيره؟!
وأضاف: وقد قال تعالى: {إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ} كل شيء بأمر الله تعالى، {ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ}.
إذن، التوكل أمرٌ مهمٌّ جدًّا، وله آثار طيبة في الدنيا والآخرة؛ ولذلك قال رسول الله ﷺ: «يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب». قيل: من هم يا رسول الله؟
قال ﷺ: «الذين لا يكتوون، ولا يتطيرون، ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون». والمفتاح هنا أنهم "على ربهم يتوكلون".
الفرق بين التوكل والتواكل
وبين انه لابد من التنبه إلى الفرق بين "التوكل" و"التواكل":
- فالتواكل هو ترك الأسباب، وهذا جهل.
- أما التوكل فهو: فعل الأسباب مع الاعتماد على الله.
وقد قيل: "ترك الأسباب جهل، والاعتماد عليها شرك".
وقد ثبت أن ترك الأسباب لم يكن من سنة الأنبياء عليهم السلام.
ويقول سيدنا النبي ﷺ: «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصًا وتروح بطانًا».
فالتوكل مأمور به، وهو يولد الرضا والتسليم.
وقال رسول الله ﷺ: «من سره أن يكون أغنى الناس، فليكن بما عند الله أوثق منه بما في يده».