الأسبوع:
2024-12-25@01:50:38 GMT

دار الإفتاء: التضحية بالشاة المغصوبة صحيحة شرعا

تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT

دار الإفتاء: التضحية بالشاة المغصوبة صحيحة شرعا

ما حكم الأضحية بالشاة المغصوبة؟.. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول السائل فيه: ما حكم الأضحية بالشاة المغصوبة؟

هل تجوز الأضحية لمن عليه دينما حكم الأضحية بالشاة المغصوبة؟

أوضحت دار الإفتاء، أن الأضحية في اللغة: مشتقة من الضحوة، وتُطلق على ما يُذبح من الأضاحي، حيث سميت بأول زمان فعلها وهو الضحى، وتضم همزتها وتكسر، وفيها لغات أخرى.

والأضحية في اصطلاح الفقهاء هي: اسم لما يذبح من النَّعم تقربًا إلى الله تعالى بشروط مخصوصة.

الأضحيةحكم الأضحية بالشاة المغصوبة وبيان أقوال الفقهاء في ذلك

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن النَّعم هي: الإبل والبقر (وتشمل الجواميس) والغنم (وتشمل الضأن والماعز)، فلا تصح إلا من هذه الأجناس الثلاثة، لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34].

وينبغي أن تكون الأضحية من المال الحلال الطيب، لأنَّ الأضحية قربة من القربات، والله طيب لا يقبل إلا طيبًا، ولقد اختلف الفقهاء في حكم التضحية بالشاة المغصوبة، حيث يُشترط في الأضحية أن تكون مملوكة للمضحي وقت الذبح، فلا قربة في الذبح بملك الغير.

فذهب الحنفيَّة والمالكيَّة إلى أَنَّ الغاصب إذا ضَمِنَ قيمة الشاة المغصوبة وعوض عنها المالك أجزأته عن الأضحية، لأنَّ اختيار الضمان أو أداءه يُثبت له الملك من وقت الغصب، فيكون مالكًا عند الذبح.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع": [وَإِنْ ضَمَّنَهُ صَاحِبُهَا قِيمَتَهَا حَيَّةً، فإنها تُجزي عن الذابح، لأنه مَلَكَهَا بالضمان من وقت الغصب بطريق الظهور والاستناد، فصار ذابحًا شاة هي مِلْكُهُ، فتُجزيه لكنه يأثم، لأن ابتداء فعله وقع محظورًا، فتلزمه التوبة والاستغفار، وهذا قول أصحابنا الثلاثة].

وقال العلَّامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل": [(الثاني): اختلف لو غصب شاة وذبحها وأخذ ربها منه القيمة: هل تجزيه لأنه ضمنها بالغصب، أو لا لأن هذا ضمان عدوان؟ عبد الحق: والأول أبين، انتهى من "التوضيح"].

وقال العلَّامة المواق المالكي في "التاج والإكليل": [وفي "النكت": لو غصب شاة وضحى بها وأخذ ربها منه القيمة أنها تجزئه أضحية. ابن يونس: وقال ابن المواز: قول ابن القاسم: إنها لا تجزئ عنه إذا غرم قيمتها، من كتب المجالس التي لم تدبر، وأحب إليَّ أن تجزئ أضحية عن ذابحها إذا اختار ربها أخذ القيمة].

هل يجوز ذبح الأضحية رابع يوم عيد الأضحى؟

وذهب الحنابلة إلى عدم جواز التضحية بالشاة المغصوبة وإلى عدم إجزائها عن الغاصب أو المالك سواء رضي أو لم يرض، أو عَوَّضَه الغاصب عنها قيمتها أو لم يعوضه.

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [فصل: إذا غصب شاة، فذبحها عن الواجب عليه لم يُجْزِهِ، سواء رَضِيَ مالكها أو لم يرضَ، أو عَوَّضَه عنها أو لم يُعَوِّضْه. وقال أبو حنيفة: يُجزئه إن رضي مالكها، ولنا: أن هذا لم يكن قربة في ابتدائه، فلم يصر قربة في أثنائه، كما لو ذبحه للأكل ثم نوى به التقريب، وكما لو أعتق ثم نواه عن كفارته].

وقال العلَّامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف": [فإن نوى الذابح بالذبح عن نفسه مع علمه بأنها أضحية الغير: لم يجزئه، لغصبه واستيلائه على مال الغير، وإتلافه له عدوانًا].

وبمثل ما قال الحنابلة قال زفر من الحنفيَّة، ونُقل عن الشافعي رضي الله عنه.

قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع": [لا تُجزي عن الذابح أيضًا بناء على أن المضمونات تملك بالضمان عندنا، وعند زفر لا تملك، وبه أخذ الشافعي].

الأضحيةالتضحية بالشاة المغصوبة صحيحة

واختتمت دار الإفتاء: «وبناء عليه، فالأضحية قربة من القربات، والله طيب لا يقبل إلَّا طيبًا، ومع ذلك فتجزئ التضحية بالشاة المغصوبة وتكون صحيحة شرعًا بشرط ضمان قيمتها لصاحبها، على ما ذهب إليه الحنفيَّة والمالكيَّة ومَن وافقهم».

اقرأ أيضاًدار الإفتاء توضح حكم تصوير نحر الأضحية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي

شروط توزيع الأضحية حسب الشرع.. تقوى وإحسان وإعانة للمحتاجين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: دار الإفتاء الأضحية المذاهب الفقهية التضحية دار الإفتاء أو لم ی

إقرأ أيضاً:

الإفتاء: إهدار الماء بالطرقات منهي عنه شرعًا

الناس في الطرقات وأمام منازلهم يستهلكون كميات كبيرة من الماء في غسل السيارات، أو تنظيف الآلات والأدوات الحرفية، دون إدراك أن هذه الممارسات تعد من مظاهر الإسراف المنهي عنه في الشريعة الإسلامية.

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الإسراف في استخدام الموارد الطبيعية، وخاصة الماء، يُعدّ انتهاكًا لقيم الدين الإسلامي، الذي يدعو إلى الترشيد وحسن استخدام النعم. 

 

وقالت: "إهدار الماء بالطرقات، أو بغسل وسائل النقل أو الآلات والأدوات الحرفية، يعد من مظاهر الإسراف في الماء، المنهي عنه شرعًا".

وأضافت دار الإفتاء في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار حملتها (ولو كنت على نهرٍ جارٍ) أن الإسراف في الماء، حتى وإن كان متوفرًا بكثرة، ينافي تعاليم الإسلام الذي يحث على الاعتدال في الاستهلاك. 

واستشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أحد الصحابة يبالغ في استخدام الماء أثناء الوضوء فقال له: "لا تسرف في الماء ولو كنت على نهرٍ جارٍ".

الآثار السلبية للإسراف في الماء

أوضحت دار الإفتاء أن هذه الممارسات لا تؤدي فقط إلى إهدار نعمة عظيمة منحها الله للإنسان، بل تُلقي أيضًا بتبعات اقتصادية وبيئية خطيرة. وأضافت أن هناك دولًا كثيرة تعاني من شُح المياه، بينما يهدرها البعض في مظاهر غير ضرورية.

دعوة للوعي والتنوير

وأكدت دار الإفتاء أن هدفها هو التوعية المجتمعية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على الموارد التي أنعم الله بها علينا.

 ودعت جميع المواطنين إلى تبني ممارسات رشيدة في استخدام الماء، والتعاون في نشر الوعي بين أفراد المجتمع، لتجنب هذه المظاهر السلبية التي تؤثر على الجميع.

مقالات مشابهة

  • التجـارة: الأخبار المتداولة بشأن تجديد البطاقة التموينية لتفادي إيقافها.. غير صحيحة
  • الإفتاء توضح حكم العمل في البنوك
  • عالم آثار سعودي: مقولة اليمن أصل العرب غير صحيحة (شاهد)
  • كيفية معرفة نتيجة صلاة الاستخارة.. دار الإفتاء توضح
  • حكم قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع.. دار الإفتاء تجيب
  • الإفتاء: إهدار الماء بالطرقات منهي عنه شرعًا
  • دار الإفتاء: يجوز الاكتفاء بالاغتسال عن الوضوء
  • أمين الفتوى: عدم تحديد أتعاب القضايا القانونية بشكل واضح أمر غير جائز شرعا
  • رسميا.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب في هذا الموعد