الأسبوع:
2025-04-07@18:36:34 GMT

دار الإفتاء: التضحية بالشاة المغصوبة صحيحة شرعا

تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT

دار الإفتاء: التضحية بالشاة المغصوبة صحيحة شرعا

ما حكم الأضحية بالشاة المغصوبة؟.. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول السائل فيه: ما حكم الأضحية بالشاة المغصوبة؟

هل تجوز الأضحية لمن عليه دينما حكم الأضحية بالشاة المغصوبة؟

أوضحت دار الإفتاء، أن الأضحية في اللغة: مشتقة من الضحوة، وتُطلق على ما يُذبح من الأضاحي، حيث سميت بأول زمان فعلها وهو الضحى، وتضم همزتها وتكسر، وفيها لغات أخرى.

والأضحية في اصطلاح الفقهاء هي: اسم لما يذبح من النَّعم تقربًا إلى الله تعالى بشروط مخصوصة.

الأضحيةحكم الأضحية بالشاة المغصوبة وبيان أقوال الفقهاء في ذلك

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن النَّعم هي: الإبل والبقر (وتشمل الجواميس) والغنم (وتشمل الضأن والماعز)، فلا تصح إلا من هذه الأجناس الثلاثة، لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34].

وينبغي أن تكون الأضحية من المال الحلال الطيب، لأنَّ الأضحية قربة من القربات، والله طيب لا يقبل إلا طيبًا، ولقد اختلف الفقهاء في حكم التضحية بالشاة المغصوبة، حيث يُشترط في الأضحية أن تكون مملوكة للمضحي وقت الذبح، فلا قربة في الذبح بملك الغير.

فذهب الحنفيَّة والمالكيَّة إلى أَنَّ الغاصب إذا ضَمِنَ قيمة الشاة المغصوبة وعوض عنها المالك أجزأته عن الأضحية، لأنَّ اختيار الضمان أو أداءه يُثبت له الملك من وقت الغصب، فيكون مالكًا عند الذبح.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع": [وَإِنْ ضَمَّنَهُ صَاحِبُهَا قِيمَتَهَا حَيَّةً، فإنها تُجزي عن الذابح، لأنه مَلَكَهَا بالضمان من وقت الغصب بطريق الظهور والاستناد، فصار ذابحًا شاة هي مِلْكُهُ، فتُجزيه لكنه يأثم، لأن ابتداء فعله وقع محظورًا، فتلزمه التوبة والاستغفار، وهذا قول أصحابنا الثلاثة].

وقال العلَّامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل": [(الثاني): اختلف لو غصب شاة وذبحها وأخذ ربها منه القيمة: هل تجزيه لأنه ضمنها بالغصب، أو لا لأن هذا ضمان عدوان؟ عبد الحق: والأول أبين، انتهى من "التوضيح"].

وقال العلَّامة المواق المالكي في "التاج والإكليل": [وفي "النكت": لو غصب شاة وضحى بها وأخذ ربها منه القيمة أنها تجزئه أضحية. ابن يونس: وقال ابن المواز: قول ابن القاسم: إنها لا تجزئ عنه إذا غرم قيمتها، من كتب المجالس التي لم تدبر، وأحب إليَّ أن تجزئ أضحية عن ذابحها إذا اختار ربها أخذ القيمة].

هل يجوز ذبح الأضحية رابع يوم عيد الأضحى؟

وذهب الحنابلة إلى عدم جواز التضحية بالشاة المغصوبة وإلى عدم إجزائها عن الغاصب أو المالك سواء رضي أو لم يرض، أو عَوَّضَه الغاصب عنها قيمتها أو لم يعوضه.

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [فصل: إذا غصب شاة، فذبحها عن الواجب عليه لم يُجْزِهِ، سواء رَضِيَ مالكها أو لم يرضَ، أو عَوَّضَه عنها أو لم يُعَوِّضْه. وقال أبو حنيفة: يُجزئه إن رضي مالكها، ولنا: أن هذا لم يكن قربة في ابتدائه، فلم يصر قربة في أثنائه، كما لو ذبحه للأكل ثم نوى به التقريب، وكما لو أعتق ثم نواه عن كفارته].

وقال العلَّامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف": [فإن نوى الذابح بالذبح عن نفسه مع علمه بأنها أضحية الغير: لم يجزئه، لغصبه واستيلائه على مال الغير، وإتلافه له عدوانًا].

وبمثل ما قال الحنابلة قال زفر من الحنفيَّة، ونُقل عن الشافعي رضي الله عنه.

قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع": [لا تُجزي عن الذابح أيضًا بناء على أن المضمونات تملك بالضمان عندنا، وعند زفر لا تملك، وبه أخذ الشافعي].

الأضحيةالتضحية بالشاة المغصوبة صحيحة

واختتمت دار الإفتاء: «وبناء عليه، فالأضحية قربة من القربات، والله طيب لا يقبل إلَّا طيبًا، ومع ذلك فتجزئ التضحية بالشاة المغصوبة وتكون صحيحة شرعًا بشرط ضمان قيمتها لصاحبها، على ما ذهب إليه الحنفيَّة والمالكيَّة ومَن وافقهم».

اقرأ أيضاًدار الإفتاء توضح حكم تصوير نحر الأضحية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي

شروط توزيع الأضحية حسب الشرع.. تقوى وإحسان وإعانة للمحتاجين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: دار الإفتاء الأضحية المذاهب الفقهية التضحية دار الإفتاء أو لم ی

إقرأ أيضاً:

هل تجب الزكاة في نباتات الزينة؟ دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ يقوم أحد الأشخاص بزراعة زهرة البنفسج، وهي تباع بأسعار غالية، فهل عليه زكاة فيها أو عليه زكاة عروض تجارة فيما يبيع؟ وعلى كلِّ حالٍ كيف يحدد مقدار الزكاة؟

هل تأخير إخراج الزكاة يبطل ثواب صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيبما الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة؟.. مجمع البحوث الإسلامية يجيب

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الزكاة الواجبة في زهرة البنَفْسَج هي زكاة الزروع والثمار لا زكاة عروض التجارة، ومقدار الزكاة الواجبة فيها العُشْر مِن مجموع نتاجها إذا لم يُسْقَ بآلةٍ، أما إذا سُقيَ بآلة ففيه نصف العشر، ويجوز إخراج الزكاة نقدًا بقيمة السعر يوم الحصاد، ولا يشترط في ذلك بلوغ نصاب.

وأوضحت دار الإفتاء أن من الأموال التي أوجب الشرع فيها الزكاة "الزروع والثمار"؛ حيث قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ﴾ [البقرة: 267]، وقال تعالى: ﴿كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141].

وروى ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» أخرجه البخاري في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في "السنن".

وقد ذهب الإمام أبو حنيفة ومَن وافقه من العلماء إلى أن الزكاة واجبة في كُلِّ ما يخرج من الأرض مما يقصد به الاستنبات، من الثمار التي ينتفع بها الإنسان، سواء أكان انتفاعه بها في المأكول الذي لا غنى عنه، أم كان من الفواكه والزهور التي يحتاج لها للترفه والترويح عن النفس؛ وذلك لأنه يُقصد بهذه الأنواع كلها استِنماءُ الأرض، فخرج بذلك عنده ما لا يُقصَد به ذلك عادةً: كالحَطَب، والحشيش، والتبن، وشجر القطن، وغيرها.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الاستخارة بالدعاء فقط دون الصلاة .. الإفتاء توضح
  • حكم خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها للعمل؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة.. الإفتاء تجيب
  • هل التوسل بالنبي في الدعاء حرام شرعا؟.. الإفتاء توضح
  • هل تصح صلاة المرأة بجوار زوجها بسبب ضيق المكان؟.. الإفتاء توضح
  • أمين الفتوى: النقاب من العادات والحجاب واجب على المرأة شرعا
  • حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان.. الإفتاء تجيب
  • هل تجب الزكاة في نباتات الزينة؟ دار الإفتاء تجيب
  • الرياض.. ضبط 21 شخصًا لانتحالهم صفة غير صحيحة وسرقة المارة والمنازل
  • ما هو صوم التمتع ومعناه؟.. دار الإفتاء تجيب