الأسبوع:
2024-11-23@14:50:18 GMT

دار الإفتاء: التضحية بالشاة المغصوبة صحيحة شرعا

تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT

دار الإفتاء: التضحية بالشاة المغصوبة صحيحة شرعا

ما حكم الأضحية بالشاة المغصوبة؟.. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول السائل فيه: ما حكم الأضحية بالشاة المغصوبة؟

هل تجوز الأضحية لمن عليه دينما حكم الأضحية بالشاة المغصوبة؟

أوضحت دار الإفتاء، أن الأضحية في اللغة: مشتقة من الضحوة، وتُطلق على ما يُذبح من الأضاحي، حيث سميت بأول زمان فعلها وهو الضحى، وتضم همزتها وتكسر، وفيها لغات أخرى.

والأضحية في اصطلاح الفقهاء هي: اسم لما يذبح من النَّعم تقربًا إلى الله تعالى بشروط مخصوصة.

الأضحيةحكم الأضحية بالشاة المغصوبة وبيان أقوال الفقهاء في ذلك

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن النَّعم هي: الإبل والبقر (وتشمل الجواميس) والغنم (وتشمل الضأن والماعز)، فلا تصح إلا من هذه الأجناس الثلاثة، لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34].

وينبغي أن تكون الأضحية من المال الحلال الطيب، لأنَّ الأضحية قربة من القربات، والله طيب لا يقبل إلا طيبًا، ولقد اختلف الفقهاء في حكم التضحية بالشاة المغصوبة، حيث يُشترط في الأضحية أن تكون مملوكة للمضحي وقت الذبح، فلا قربة في الذبح بملك الغير.

فذهب الحنفيَّة والمالكيَّة إلى أَنَّ الغاصب إذا ضَمِنَ قيمة الشاة المغصوبة وعوض عنها المالك أجزأته عن الأضحية، لأنَّ اختيار الضمان أو أداءه يُثبت له الملك من وقت الغصب، فيكون مالكًا عند الذبح.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع": [وَإِنْ ضَمَّنَهُ صَاحِبُهَا قِيمَتَهَا حَيَّةً، فإنها تُجزي عن الذابح، لأنه مَلَكَهَا بالضمان من وقت الغصب بطريق الظهور والاستناد، فصار ذابحًا شاة هي مِلْكُهُ، فتُجزيه لكنه يأثم، لأن ابتداء فعله وقع محظورًا، فتلزمه التوبة والاستغفار، وهذا قول أصحابنا الثلاثة].

وقال العلَّامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل": [(الثاني): اختلف لو غصب شاة وذبحها وأخذ ربها منه القيمة: هل تجزيه لأنه ضمنها بالغصب، أو لا لأن هذا ضمان عدوان؟ عبد الحق: والأول أبين، انتهى من "التوضيح"].

وقال العلَّامة المواق المالكي في "التاج والإكليل": [وفي "النكت": لو غصب شاة وضحى بها وأخذ ربها منه القيمة أنها تجزئه أضحية. ابن يونس: وقال ابن المواز: قول ابن القاسم: إنها لا تجزئ عنه إذا غرم قيمتها، من كتب المجالس التي لم تدبر، وأحب إليَّ أن تجزئ أضحية عن ذابحها إذا اختار ربها أخذ القيمة].

هل يجوز ذبح الأضحية رابع يوم عيد الأضحى؟

وذهب الحنابلة إلى عدم جواز التضحية بالشاة المغصوبة وإلى عدم إجزائها عن الغاصب أو المالك سواء رضي أو لم يرض، أو عَوَّضَه الغاصب عنها قيمتها أو لم يعوضه.

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [فصل: إذا غصب شاة، فذبحها عن الواجب عليه لم يُجْزِهِ، سواء رَضِيَ مالكها أو لم يرضَ، أو عَوَّضَه عنها أو لم يُعَوِّضْه. وقال أبو حنيفة: يُجزئه إن رضي مالكها، ولنا: أن هذا لم يكن قربة في ابتدائه، فلم يصر قربة في أثنائه، كما لو ذبحه للأكل ثم نوى به التقريب، وكما لو أعتق ثم نواه عن كفارته].

وقال العلَّامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف": [فإن نوى الذابح بالذبح عن نفسه مع علمه بأنها أضحية الغير: لم يجزئه، لغصبه واستيلائه على مال الغير، وإتلافه له عدوانًا].

وبمثل ما قال الحنابلة قال زفر من الحنفيَّة، ونُقل عن الشافعي رضي الله عنه.

قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع": [لا تُجزي عن الذابح أيضًا بناء على أن المضمونات تملك بالضمان عندنا، وعند زفر لا تملك، وبه أخذ الشافعي].

الأضحيةالتضحية بالشاة المغصوبة صحيحة

واختتمت دار الإفتاء: «وبناء عليه، فالأضحية قربة من القربات، والله طيب لا يقبل إلَّا طيبًا، ومع ذلك فتجزئ التضحية بالشاة المغصوبة وتكون صحيحة شرعًا بشرط ضمان قيمتها لصاحبها، على ما ذهب إليه الحنفيَّة والمالكيَّة ومَن وافقهم».

اقرأ أيضاًدار الإفتاء توضح حكم تصوير نحر الأضحية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي

شروط توزيع الأضحية حسب الشرع.. تقوى وإحسان وإعانة للمحتاجين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: دار الإفتاء الأضحية المذاهب الفقهية التضحية دار الإفتاء أو لم ی

إقرأ أيضاً:

المقصود بالمسح على الجورب وحكمه عند الوضوء

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن المقصود بالمسح على الخف أو الجورب هو إمرار اليد المبتلَّة بالماء على الشيء دون تسييل للماء أو نزعه، والخُفُّ هو نَعْلٌ مصنوعٌ مِن الجلد يغطي الكعبين، والجَوْرَب هو ما يرتديه الإنسان في قَدَميهِ يُغَطِّيهما به للدِّفء ونحوه، سواء كان مصنوعًا مِن الصوفِ أو القُطْنِ أو الكِتَّانِ أو غير ذلك.

حكم المسح على الجورب أو الخف دون نزعه عند الوضوء

وقالت دار الإفتاء إن الشريعة الإسلامية أباحت للمكلَّف عند الوضوء أن يمسح على الخُفِّ وكذلك الجَوْرَب دون أن ينزعه ما دام قد لبسه وفق أحكامه المقررة في الشرع الشريف، والتزم بهذه الأحكام.

ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كُنْتُ مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".

وعنه أيضًا رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» أخرجه الأئمة: أصحاب السنن الأربعة، وأحمد في "المسند" واللفظ له.

وقالت الإفتاء إنه إذا لبس المسلم الجورب بعد طهارةٍ كاملةٍ، ثم انتقض وُضوؤه، فتوضأ ومسح عليهما، ثم لبس بعد ذلك جَوْرَبَيْن آخَرَين فوقهما، فيجوز له أن يمسح على الجَوْرَبَيْن الظاهرَين دون أن ينزعهما ما دام قد لَبِسَهُمَا بعدما مسح على الأَسْفَلَيْنِ، وهو مذهب المالكية، لأنه في هذه الحالة قد لَبِسهما على طهارةٍ كاملةٍ.

وأكدت الإفتاء أنه ما دام المصلي على طهارةٍ كاملةٍ، ثمَّ انتقض وضوؤه، فتوضأ من جديد ومسح عليهما، ثم لبس جَوْرَبَيْن آخَرَين فوقهما، فإنه يجوز له عند الوضوء أن يمسح على الجَوْرَبَيْن الظاهرَين، شرط مراعاة مدة المسح وأحكامَه.

قال العلامة الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر خليل" (1/ 178، ط. دار الفكر): [يرخَّص في المسح على الخُفِّ إن كان منفردًا، بل ولو كان جَوْرَبًا على جَوْرَب، أو خُفًّا على جَوْرَب، أو خُفًّا أو جَوْرَبًا على لفائف، أو خُفًّا أو جَوْرَبًا على خُفٍّ في الرِّجلين أو إحداهما في الجميع، والأخيرتان في "المدونة" وفيها الخلاف المشار إليه بـ"لو"، وشرط مسحه على الأَعْلَيَيْن: أن يكون لبسهما وهو على الطُّهْر الذي لبس بعده الْأَسْفَلَيْنِ، أو بعد أن أحدَث ومسح على الْأَسْفَلَيْنِ] اهـ.
 

مقالات مشابهة

  • محمد مصيلحي : نادي الاتحاد السكندري له ركلة جزاء صحيحة أمام الأهلي
  • حكم أكل الجمبري عند الحنفية.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم التصرف بالملابس إذا تركها صاحبها عند الخياط مدة طويلة
  • جهاد جريشة: ركلة جزاء حسين الشحات أمام الاتحاد السكندري صحيحة
  • طريقة حساب المال المستحق عند فسخ المضاربة.. «الإفتاء توضح
  • "المنظمات الأهلية": إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي
  • "المنظمات الأهلية": إصدار "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي
  • المقصود بالمسح على الجورب وحكمه عند الوضوء
  • عمرو سعد: "أنا لا أدعي أن أفكاري صحيحة 100%"
  • العور: فجوة المهارات مقولة «غير صحيحة»