قائد الكشافة: معسكرات الخدمة العامة تغرس روح العمل التطوعي في الشباب
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أكد قائد عام معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ناصر العنزي، أن أعضاء الكشافة من خلال تقديمهم لبرامج الخدمة العامة على أية مستوى يكتسبون الكثير من المهارات التي تجعلهم بإذن الله مواطنين صالحين، ويكتسبون رؤية ما يدور خارج المحيط الذي يعيشون فيه وتصبح لديهم القدرة على فهم المزيد عن الآخرين سواء في مجتمعهم أو في المجتمعات الأخرى في أي مكان بالعالم مستشهداً بما يحصل بمعسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها الجمعية كل عام لخدمة ضيوف الرحمن.
وأوضح العنزي أن الجمعية تعمل ضمن منظومة الجهات التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله – والتوجيهات السامية من القيادة الرشيدة للتسهيل على الحجاج وخدمة ضيوف الرحمن، حيث تساند الجمعية الجهات التي تعمل معها من شركاء النجاح من اجل أن تقدم خدمة تحقق طموحات المسئولين عن الكشفية في المملكة وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان.ناصر العنزي روح العمل التطوعيوعن الهدف التربوي الذي يمكن أن يكتسبه الكشاف من هذه الحركة والمعسكرات، قال العنزي إن الكشفية تغرس في الفتيان والشباب الخصال الحميدة وتصقل مواهبهم وتبني شخصياتهم حتى يكونوا مواطنين صالحين يسهمون في بناء وطنهم، وقادرين على مواجهة أعباء الحياة وتحمل تبعاتها ومسئوليتها.
أخبار متعلقة تمكين وزيادة نسبة مشاركة فتيات الكشافة السعودية في العمل التطوعي بالحج"فتيات الكشافة" يسهمن في إدارة الحشود بيوم عرفة الكشافة تدفع بـ 220 من فتياتها للمشاركة مع أمن الحرم المكيوأكد أن معسكرات الخدمة في الحج تغرس روح العمل التطوعي وحب العمل وخدمة الآخرين، ويُعزز ذلك العمل التطوعي انتماء ومشاركة الشباب في مجتمعاتهم، كما يُتيح لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في القضايا العامة التي تخدم مجتمعهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري مشعر منى معسكرات الكشافة جمعية الكشافة السعودية الخدمة العامة العمل التطوعی
إقرأ أيضاً:
ضوابط حصول الموظفين على الإجازات حسب سنوات العمل.. وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط حصول الموظفين علي الإجازات السنوية المنصوص عليها وفقا لقانون الخدمة المدنية، والتي تختلف بحسب مدة الخدمة وحالة الموظف فيما يلي:
الإجازات السنوية: مدد متفاوتة حسب سنوات العمل
تنص المادة (48) من القانون على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وذلك وفقًا للآتي:
15 يومًا خلال السنة الأولى، بعد مرور ستة أشهر من استلام العمل.
21 يومًا لمن أكمل عامًا كاملًا في الخدمة.
30 يومًا لمن تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات.
45 يومًا لمن بلغ الخمسين عامًا فأكثر.
كما يمنح الموظفون من ذوي الإعاقة إجازة سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
الإجازات المرضية: مدد واشتراطات خاصة
بحسب المادة (51) من القانون، يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات في الخدمة، وذلك وفق التدرج التالي:
أول ثلاثة أشهر بأجر كامل.
الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.
الستة أشهر الأخيرة بأجر 50% من الأجر الوظيفي، وترتفع إلى 75% لمن تجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب تحويل الإجازة المرضية إلى اعتيادية إذا كان لديه رصيد منها، بشرط إخطار جهة العمل خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل، إلا في الحالات القهرية.
يمنح الموظف المصاب بأحد الأمراض المزمنة، التي يحددها وزير الصحة، إجازة استثنائية بأجر كامل حتى تتحسن حالته أو يتم تقرير عدم قدرته على العمل بشكل نهائي. وفي هذه الحالة، يظل في إجازة مرضية حتى بلوغه سن التقاعد.
وفي حال رغبة الموظف في العودة للعمل بعد إجازته المرضية، يجب عليه تقديم طلب رسمي، على أن يوافق عليه المجلس الطبي المختص.