تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد تطوير قواعد قيد وشطب الجهات التى تتعامل معها صناديق الاستثمار فى شراء وبيع المعادن ومن ضمنها الذهب وذلك فى إطار القواعد والقرارات المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار فى المعادن كأحد القيم المالية المنقولة.
أصدرت الهيئة عددا من القرارات بشأن بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار فى المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وضوابط قيد وشطب مقدمى خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التى يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها فى شراء وبيع المعادن.


عقب استكمال الهيئة للبيئة التشريعية والتنظيمية لصناديق الاستثمار فى المعادن تم إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب خلال شهر مايو 2023 وعقب ذلك تم إطلاق الصندوق الثانى للاستثمار فى الذهب خلال شهر يناير 2024 بالإضافة إلى قيام الهيئة حالياً بفحص مستندات طلب جديد لإطلاق الصندوق الثالث فى الذهب وهو ما يؤكد فاعلية البيئة التشريعية والتنظيمية التى أنشأتها الهيئة فى جذب الاستثمارات لهذا النوع المستحدث من الأدوات المالية غير المصرفية.. يأتى التطوير المنتظر فى إطار استكمال جهود الهيئة فى تقديم المزيد من تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة ممارسة الأعمال لفتح المجال لمزيد من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى هذا النوع من الاستثمار وهو ما يساهم فى تحقيق رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية فى رفع مستويات الشمول الاستثمارى اتساقاً مع رؤية الحكومة المصرية لرفع نسب الشمول المالى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية صناديق الاستثمار صندوق للاستثمار فى الذهب

إقرأ أيضاً:

تفاصيل قواعد إجراءات التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية

الرياض

أكدت قواعد إجراءات التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، تولي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إبرام اتفاق تسوية مع من يبادر بتقديم طلب بذلك ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ 15/2/1439 من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ولم يتم اكتشافها، على أن يتضمن الاتفاق الأسس الآتية.

1- التزام من يبرم معه الاتفاق برد أو تحصيل المال محل الجريمة او قيمته وأي عائدات ترتيب على ذلك المال إن وجدت بالإضافة إلى دفع نسبة مقدارها 5% سنويا من ذلك المال محتسبة ابتداء من وقت ارتكاب الجريمة إلى حسين اكتمال السداد الفعلي بموجب اتفاقية التسوية، وأن يقدم ايضاحا دقيقا عما لديه من معلومات عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، وأن يكون مقابل تنفيذ تلك الالتزامات عدم تحريك الدعوى الجزائية العامة في حقه في أي من الجرائم محل التسوية.

2- يعتمد الاتفاق من رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة بعد توقيعه من اطرافه ، ويعد سندا تنفيذيا، ويكون هذه الاتفاق غير قابل للاعتراض أمام أي جهة أيا كانت.

3- أن تحدد بقرار من رئيس الهيئة – مدة زمنية لا تتجاوز 3 سنوات لإنهاء إجراءات التسوية وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق ، وإذا لم ينفذ من وقع معه الاتفاق ما تم الالتزام به – خلال المدة الزمنية المحددة – فتباشر وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة إجراءات الدعوى الجزائية العامة في حقه.

4- تودع جميع الأموال التي يتم استحصالها تنفيذا للاتفاق في الخزينة العامة للدولة.

5- إذا ثبت بعد توقيع اتفاق التسوية أن من وقع معه قد أخفى أي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها مة جرائم الفساد، فعلى وحدة التحقيق والأداء الجنائي في الهيئة تحريك الدعوى الجزائية العمة ضده مباشرة، ولو كان ذلك بعد اعتماد اتفاق التسوية وتنفيذه، ما لم رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في انفاذ الاتفاق، وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذ إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحول لايترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة الأموال التي دفعها من وقع الاتفاق تنفيذا له.

6 – يعفي من تحصيل نسبة الـ 5% المشار إليها في الفقرة 1 من هذا البند، كل من بادر بتقديم طلب التسوية إلى الهيئة خلال مدة لاتتجاوز سنة من تاريخ صدور هذه القواعد، وأوفى بالتزاماته الواردة في الاتفاق المبرم معه.

ثانيا – لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ماورد في البند (أولا) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند على من يوافق على إجراء تسوية ممن صدرت في حقه أحكام قضائية، أو يحاكم حاليا ، أو بوشرت معه أي من أجراءات الاستدلال أو التحقيق، وذلك في شأن قضايا فساد ارتكبها قبل تاريخ صدور هذه القواعد أو تقديم بطاب إجراء تسوية ممن ارتكب جريمة فساد قبل اكتشافها من تاريخ 15 -2- 1439 وقبل صدور هذه القواعد، مع مراعاة ما يأتي:

1- ألا تشرع الهيئة في مباشرة أي من إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك بناء على مبررات يقدرها رئيس الهيئة

2- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة 6 من البند أولا من هذه القواعد.

3- تأمر المحكمة المختصة – بناء على طلب الهيئة – بوقف السير في الدعوى على من يوافق على إجراء تسوية ممن يجري محاكمته حاليا بعد اتخاذ ما يلزم في شأن ما تضمنته الفقرة 1 من هذا البند، وفي حال تنفيذ جميع بنود اتفاق التسوية والالتزامات الواردة فيه فتعد الدعوى الجزائية العامة منقضية في حقه.

4- أن يعفى من صدرت في حقه أحكام قضائية بعقوبة السجن م تنفيذ العقوبة أو إكمال ما بقي منها إذا نفد جميع بنود الاتفاق والالتزامات الواردة فيه، فإذا ثبت بعد اعتماد الاتفاق أنه أخفي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرىذات صل بها أو غيرها من جرائم الفساد، فتنفذ عقوبة السجن أو يستكمل ماتبقي من مدتها، ما لم يرد رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في انفاذه م ما تضمنه الاتفاق في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها من هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لايترتب على الاخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة ما دفعه من وقع الاتفاق من أموال تنفيذا له.

ثالثا- لرئيس الهيئة تطبيق ما ورد في البند (أولا) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند، على من ارتكب جريمة فساد بعد تاريخ صدور هذه القواعد، وبادرة بتقديم طلب اجراء تسوية قبل اكتشافها، وأن يكون مقابل تنفيذ التزاماته المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبة المقررة نظام بحدها الأدنى أو إيقاف تنفيذها مع مراعاة اما يأتي:

1- إلا تشرع الهيئة في مباشرة إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك على ذلك بناء على مبررات يقدرها رئيس الهيئة

2- ألا يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 6 من البند (أولا) من هذه القواعد.

رابعا –يعد رئيس الهيئة تقارير دورية كل 6 اشهر تتضمن كل ما يتصل باتفاقات التسوية التي جرى ابرامها مع من ارتكب جريمة فساد من وي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وفق ما تضمنته هذه القواعد من حيث عددا وما جرى توثيقه وتنفيذه منها، وما استرد أو حصل من أموال من جرائها، وما تراه الهيئة من مقترحات لمعالجة أي مستجدات بعد تاريخ صدور هذه القواعد ورفع تلك التقارير للملك للنظر فيها.

خامسا- لايخل ما تضمنته هذه القواعد بما أبرم – قبل صدورها – من أي اتفاق تسوية بشأن جريمة فساد، ولا يجوز الاعتراض على ذلك الاتفاق من أي جهة كانت، وتنقضي بموجبه – في حال تنفيذ جميع بنود الدعوى الجزائية.

سادسا – يعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها.

 

مقالات مشابهة

  • شعبة المعادن : 6.6% زيادة في سعر الذهب العالمي خلال يناير 2025
  • تفاصيل قواعد إجراءات التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية
  • رئيس "نزاهة" يثمن الأمر الملكي بالموافقة على إجراءات التسويات المالية
  • رئيس نزاهة يثمّن الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية
  • أمر ملكي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد
  • محافظ السويس: المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا في الأداء الحكومي بالمحافظة
  • «السبكى» يبحث تطوير منظومة الأجهزة الطبية في مستشفيات الهيئة
  • رئيس «الرقابة المالية»: تطوير معايير المحاسبة لمواكبة الممارسات العالمية
  • فرض غرامة مالية على التعاونية للتأمين لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية
  • «القابضة» و«أوريون ريسورس بارتنرز» تؤسسان مشروعاً بأبوظبي للاستثمار في المعادن