5 حالات.. الإسكان تحذر من سحب شقق الاجتماعي وسكن لكل المصريين
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
حذرت وزارة الإسكان، من حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين لمحدودي الدخل، وفقا للقانون، في حالة التلاعب والمتاجرة بالشقق بمخالفة قانون الاسكان الاجتماعي، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي على أن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي، سكن كل المصريين، يتم بعد 7 سنوات من الحصول عليها، ولا يمكن البيع قبل هذه المدة بأي شكل، ويمكن للحاجز في هذه الفترة أن تتغير ظروفه المادية ويريد أن يسكن في مدينة أخرى أو شقة بمساحة أكبر.
وجرم قانون الإسكان، الإدلاء بأي بيانات على خلاف الحقيقة، أو الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى، أو المساعدة على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق بدون وجه حق، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1- بيع الشقة قبل 7 سنوات على تخصيصها
2- تأجير الشقة قبل 7 سنوات على تخصيصها
3- تغيير نشاط الشقة من سكنى لنشاط تجاري أو إداري
4-عدم الانتفاع بالشقة على نحو منتظم بعد عام على استلامها
5-تقديم مستندات وأوراق مزورة عن المستفيد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سحب شقق الإسكان الاجتماعي الإسكان سكن لكل المصريين وزارة الإسكان الإسكان الاجتماعي الوحدات السكنية محدودى الدخل سكن كل المصريين
إقرأ أيضاً:
حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإفراج الفوري عن المحبوس احتياطيا في حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية بما يمنع بقاء المتهم في السجن دون سبب قانوني.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
وتقضي المادة (433) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يُفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
ومنع مشروع قانون الإجراءات الجنائية رد الشهود لأى سبب من الأسباب، طبقا للمادة (285) والتي نصت على أنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
وأجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.