أقامت الوزارة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمراكز الإصلاح والتأهيل للنزلاء. وقد شهدت فعاليات الاحتفال بالعيد حضور عدد من رجال الدين المسيحي لمشاركة النزلاء الاحتفال وتقديم التهنئة لهم، بما يعبر عن التلاحم والترابط بين فئات الشعب المصري.

وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الذين استوفوا شروط العفو الرئاسي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2024، فقد عقد قطاع الحماية المجتمعية لجانًا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 4199 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وذلك خلال احتفالية بمقر قاعة الاحتفالات بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.

وقد أعرب أهالي المفرج عنهم عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من تغيير في سلوكيات أبنائهم، وتقدموا بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على منح ذويهم فرصة جديدة للانخراط في المجتمع.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزارة الداخلية محكوم عليه رئيس الجمهوري مستوي الجمهورية عيد الاضحى قرار رئيس الجمهورية

إقرأ أيضاً:

أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطر.. اعرفهم

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الفقير الذي لا يملك ما يأكله- هو ومَن تلزمه نفقته- ليلة العيد، لا تجب عليه زكاة الفطر، منوهة بأن زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأهل والأقارب؟.. شاهد رأي الإفتاءحكم تأجيل زكاة الفطر لآخر أيام رمضان .. شاهد رد الإفتاء

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها، أنه لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، فإن ولد؛ وجبت.

وأكدت دار الإفتاء، أنه لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، منوهة بأنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا، والحد الأدنى هذا العام عن الفرد يساوي 35 جنيهًا، ومن زاد فهو خير له.
 

أحكام زكاة الفطر

نشرت دار الإفتاء المصرية، محموعة من الأسئلة المتعلقة بمسألة زكاة الفطر وكل الأحكام الشرعية المتعلقة بها وبيان صحة ما ينشر عن زكاة الفطر من فتاوى خاطئة وبيان صحتها.

وردت دار الإفتاء، على سائل يسأل: النقود كانت موجودة في عهد النبي ومع ذلك فزكاة الفطر لم يخرجها النبي نقودًا؟.

وقالت دار الإفتاء إن الحديث الوارد بَيَّن َكيفية إخراجها، ولم يَنُص على السنة العملية التي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بناء عليها زكاته حتى نُسلِّم بما ورد في السؤال، ومع ذلك: فإن الفقهاء من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب لم يتقيدوا بهذه الأنواع الواردة بل ضبطوها بالنوع الذي هو غالب قوت أهل البلد.

كما أجابت دار الإفتاء على سائل يسأل: فَلِمَ لمْ يخرجها الصحابة ولا التابعون نقودًا؟.

وأكدت دار الإفتاء أن هذا ليس صحيحًا؛ فقد أجاز إخراجها بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وقد أخرج البخاري في "صحيحه" أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: “ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ”، فأفاد بأنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.

واستطردت: أما التابعون، فقد ذهب لجواز إخراجها بالقيمة، كل من، الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وغيرهم.

إخراج زكاة الفطر مالا

أجابت دار الإفتاء على سائل يسأل: هل لو كانت في القيمة مصلحة للفقير لأبلغنا النبي بذلك؟.

وقالت دار الإفتاء إن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- نصَّ على ضرورة إخراج زكاة الفطر؛ إغناءً للمستحقيننصَّ فقال: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ» (أخرجه ابن سعد في "الطبقات" والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)، والإغناء الآن يتحقق بالمال، كما أن التنصيص على أصناف الحبوب التي تخرج منها ورد؛ للتيسير لا للحصر.

وأجابت دار الإفتاء على سائل يسأل: هل أنتم أعلم بمصلحة الفقير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال: حاشا لله أن نقول ذلك، ولكن مصلحة الفقير تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، فما يصلح لهم في وقت قد لا يصلح لهم في وقت آخر، وتحديد المصلحة متروك لأهل الحل والعقد، وما يصلح للمستحقين في هذا العصر هو القيمة، ولو حدد النبي مصلحة الناس في كل عصر لضَيَّقَ عليهم معاشهم.

وأجابت دار الإفتاء على سائل يستفسر عن زكاة الفطر في بلده الذي يكون قوت البلد هو الأرز أو الدقيق وليس القمح.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه قد استفاد الفقهاء من حديث زكاة الفطر أنه أفاد بظاهره أن يكون جنس زكاة الفطر من غالب قوت بلد المزكي، وذلك بشيوع اتخاذ هذا الجنس عند أهل هذه البلد وتعارفهم التغذّي به، وإن لم يقتصروا عليه سواء كان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز، وهذا صادق على القمح، فهو قوت أهل مصر على العموم.

مقالات مشابهة

  • مصرع طفلين وإصابة 14 فى سقوط سقف غرفة درس عليهم بالدقهلية
  • «قضاء أبوظبي» تنظم إفطاراً جماعياً لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم
  • قضاء أبوظبي تنظم إفطاراً جماعياً لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم
  • تعزيزاً للقيم الإنسانية.. "قضاء أبوظبي" تنظم إفطاراً جماعياً لنزلاء وأسرهم
  • الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية تنظم احتفالية قرقيعان لنزلاء السجن المركزي وأسرهم
  • هل تستطيع إيران إنقاذ نفسها؟.. الجمهورية الإسلامية تسعى إلى الإصلاح داخليًا لتتمكن من الصمود أمام ضغوط واشنطن
  • قصور الثقافة بالغربية تنظم العديد من الفعاليات احتفالا بعيد الأم وشهر رمضان
  • بالأسماء.. إعلان وجبة جديدة من المشمولين بالعفو العام في الأنبار
  • وزير الداخلية يعزي ذوي الشهداء الذين ارتقوا وهم يؤدون واجبهم الوطني
  • أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطر.. اعرفهم