تعرف علي حق العامل في أجر إضافي خلال العمل في الأعياد
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون العمل الموحد علي تحديد كل حقوق العمال المصريين وتنظيم التعامل بينهم وبين صاحب العمل من خلال شروط وضوابط حددها القانون تحفظ حقوق الطرفين بينهم ، حيث حدد القانون حق العامل في الإجازات سواء الرسمية أو الأعياد أو الإجازات السنوية والمرضية .
حيث تستعرض (البوابة نيوز) فيما يلي المواد الخاصة بحق العامل في الحصول علي الإجازات خلال العطلات الرسمية والأعياد بأجر كامل أو العمل خلال هذه الأيام والحصول علي أجر إضافي .
أشارت المادة (٥٢) من القانون علي آن للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد آقصي ١٣ يوما في السنة ، فيما أوضحت المادة ذاتها أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، فيما يستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة الي أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرسمية العامل العمل قانون الاجازات العامل فی
إقرأ أيضاً:
للموظفين| تفاصيل ترحيل الإجازات الاعتيادية بمعايير واضحة وفقا للقانون
وضع قانون الخدمة المدنية شروط لترحيل الاجازات الاعتيادية للموظفين، وفي هذا الإطار نصت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
كما نصت المادة 48 من ذات القانون على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يوماً في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.