التعليم: تطبيق عقوبات مغلظة ضد أي طالب يصور امتحانات الثانوية العامة 2024
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
الثانوية العامة 2024.. بالتزامن مع بدء عقد امتحانات الثانوية العامة، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقوبة الطلاب الذين يقومون بالغش أو تصوير أسئلة الامتحانات.
الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تهاون مع الطلاب الذين حاولوا الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024، أو يحاولون تصوير أسئلة الامتحانات ونشرها عبر المواقع الإلكترونية.
قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات
ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لعام 2020، على عقوبات مغلظة للطلاب الذين يحاولون تسريب أو الشروع في الغش أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة 2024.
عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024وفرض القانون عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 وأجوبتها أو ساعد في ذلك، بأي وسيلة كانت، أو في أي مرحلة تعليمية أخرى، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام لامتحانات الثانوية العامة 2024، وجاءت العقوبات كالتالي:
- الحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات.
- وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
ويعاقب كلًا من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، بالتالي:
- الحبس مدة لا تقل عن سنة.
- بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
عقوبة تصوير امتحانات الثانوية العامة 2024كما نص القانون على حرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها سابقًا، من أداء امتحان الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام نفسه، ويعتبر راسب في كافة المواد الدراسية.
عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024 الأجنبية
وفي حالة الغش أو تسريب أي من امتحانات الثانوية العامة 2024 الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد اللازمة للمعادلة، وذلك طبقًا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
عقوبة حيازة الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024ونصت المادة الثانية من القانون، أن كل من حاز على أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو غيرها، أي كان نوعها من الوسائل المساعدة على الغش أو تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024، داخل اللجان الامتحانية، يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.
اقرأ أيضاً3 حالات غش إلكتروني.. التعليم تعلن تقرير أول ايام امتحانات الثانوية العامة 2024
«تدفع كام وتاخد الأسئلة».. القبض على طالب زعم قدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024
بــ4000 جنيه.. جروبات الغش الإلكتروني تبتز طلاب الثانوية العامة 2024 لإعطائهم الامتحانات قبل بدء اللجان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثانوية العامة تسريب امتحانات الثانوية العامة تسريب الامتحانات تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024 الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024 عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024 الغش فی امتحانات الثانویة العامة 2024 تسریب امتحانات الثانویة العامة 2024 لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.