ما المقصود بالصفا والمروة وأين يقعان؟
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الصفا والمروة جبلان يقعان شرقي المسجد الحرام، فالصفا: جبل صغير يقع أسفل جبل أبي قبيس، والمروة: جبل صغير يقع في الجهة الشمالية الشرقية من الكعبة، وهو متصل بجبل قعيقعان.
عالم أزهرى من صعيد عرفات: الحج فريضة على المسلم مرة واحدةأوضح الأزهر للفتوى، أنه يسعى المسلمون في الحج والعمرة بين جبلي الصفا والمروة، ويبدأ الساعي بالصفا وينتهي بالمروة، ويكون سعيه سبعة أشواط.
وتابعت: والسيدة هاجر عليها السلام زوج سيدنا إبراهيم وأمّ سيدنا إسماعيل عليهما السلام هي أول من بدأت السعي بين الصفا والمروة، ثم صار السعي بعد ذلك شعيرة من شعائر الحج والعمرة.
الحكمة من كون السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواطقالت دار الإفتاء المصرية، إن الحكمة من تحديد السعي بين الصفا والمروة بسبعة أشواط غير معقولة المعنى، وهو ما يُعَبِّرُ عنه العلماء بأنَّها تعبدية، والأمور غير معقولة المعنى والمحددة من الشرع لا يتحقق الامتثال فيها إلا بالإتيان بها على الشكل الذي حدده الشرع الشريف، فلا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه.
الإفتاء توضح مفهوم السعي بين الصفا والمروة
أوضحت الإفتاء، أن السعي لغةً: المشيُ والعَدْوُ مِن غيرِ شَدٍّ؛ قال العلامة الزبيدي في "تاج العروس": [(سَعَى) الرجُلُ (يسعَى سَعْيًا، كرَعَى) يَرعَى رَعْيًا: إذا (قَصَدَ).. (و) سَعَى لهم وعليهم: (عَمِلَ) لهم فكَسَبَ. (و) سَعَى: إذا (مَشَى)، زاد الراغبُ: بسرعةٍ. ومنه: أُخِذَ السعي بين الصفا والمروة. (و) سَعَى: إذا (عَدَا)، وهو دون الشَّدِّ وفوق المشي].
والسعي شرعًا: المشي بين جبلي الصفا والمروة سبعةَ أشواطٍ بعد طوافٍ في نُسُكِ حجٍّ أو عُمرةٍ؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158].
الحكمة من مشروعية التعبد بالسعي بين الصفا والمروةالحكمة من مشروعية التعبد بالسعي بين الصفا والمروة بشكل عام، فهو إقامة ذكر الله تعالى؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ، لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، وأبو داود في "السنن"، والترمذي في "جامعه" وصحَّحه، وابن خزيمة في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك" وقال: صحيح الإسناد.
الدليل على تقييد بعض العبادات بعدد معين والحكمة من ذلك
ورد في السُّنَّة المطهرة ما يدل على الحكمة من تحديد المقادير الشرعية التي اندرجت تحت سطوة السَّبْعِيَّة في الأمور الشرعية؛ كالسعي، والطواف، وركعات الصلاة، ومقادير الزكاة.. ونحو ذلك؛ ومن ذلك: ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ؛ فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، أَمَا تَرَى السَّمَوَاتِ سَبْعًا، وَالْأَرْضَ سَبْعًا، وَالطَّوَافَ سَبْعًا» وَذَكَرَ أَشْيَاءَ.
أخرجه الإمام ابن خزيمة في "صحيحه"، والطبراني في "الأوسط"، وأخرجه الإمام الحاكم في "المستدرك" بدون إضافة «سَبْعًا» للطواف؛ وعلَّق عليه بقوله: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه الألفاظ، إنما اتفقا على: «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» فقط".
وفي بيان وجه دلالة تحديد هذه الأمور بهذه المقادير وأنَّ هذا من قبيل الوتر الذي يفضله الله سبحانه وتعالى ويحبه؛ قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": [الوتر: الفرد، ومعناه في حق الله تعالى الواحد الذي لا شريك له ولا نظير، ومعنى «يحب الوتر»: تفضيل الوتر في الأعمال وكثير من الطاعات؛ فجعل الصلاة خمسًا، والطهارة ثلاثًا، والطواف سبعًا، والسعي سبعًا، ورمي الجمار سبعًا، وأيام التشريق ثلاثًا، والاستنجاء ثلاثًا، وكذا الأكفان، وفي الزكاة خمسة أوسقٍ، وخمس أواقٍ من الوَرِق، ونصاب الإبل وغير ذلك، وجعل كثيرًا من عظيم مخلوقاته وترًا؛ منها: السماوات والأرضون والبحار وأيام الأسبوع وغير ذلك، وقيل: إن معناه منصرف إلى صفةِ مَن يعبد الله بالوحدانية والتفرد مخلصًا له. والله أعلم].
ومن ذلك أيضًا: ما أخرجه الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما -في تحديد أي ليلة وترية هي ليلة القدر- قال: "سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يسألني مع الأكابر منهم، وكان يقول: لا تَكَلَّمْ حتى يتكلموا، قال: لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في ليلة القدر: اطلبوها في العشر الأواخر وترًا، ففي أيِّ الوتر؟
فأكثر القوم في الوتر، فقال: ما لكَ لا تَتَكَلم يا ابن عباس؟ قال: قلتُ إن شئتَ تكلَّمتُ، قال: ما دعوتك إلَّا لتتكلم، فقلت: "رأيت الله أكثر من ذكر السبع، فذكر السماوات سبعًا، والأرضين سبعًا، والطواف سبعًا، والجمار سبعًا، وذَكَر ما شاء الله من ذلك، وخُلِقَ الإنسان مِن سبعٍ وجعل رزقه في سبعةٍ".
وفي هذا المعنى يقول الإمام الزرقاني في "شرح الموطأ": [قال بعض العلماء: حكمة هذا العدد أنَّه لَمَّا كان للوترية أثرٌ عظيمٌ في التذكير بالوَتْر الصمد الواحد الأحد، وكان للسبعة منها مدخلٌ عظيمٌ في الشرع جعل تكبير صلاة العيد وترًا، وجعل سبعًا في الأولى لذلك، وتذكيرًا بأعمال الحج السبعة من الطواف والسعي والجمار تشويقًا إليها؛ لأنَّ النظر إلى العيد الأكبر أكثر، وتذكيرًا بخالق هذا الوجود بالتفكر في أفعاله المعروفة من خلق السماوات السبع والأرضين السبع وما فيها من الأيام السبع].
بيان مدى أفضلية الرقم سبعة على غيره من الأرقاماختص الرقم سبعة من الأرقام الوترية بالتفضيل على ما ذكرنا؛ إذ إنه دليل على تمام الشيء واكتماله، حتى قيل: إن السَبْع سمي بذلك لتمام قوته، والأسبوع لاكتمال أيامه، ويُعَقُّ عن المولود في ليلة السبع لاكتمال أول مرحلة من مراحل حياته ودورته، وقد اكتمل الخلق في سبعة أيام، واستقرت السماوات على سبعٍ، والأرض على سبعٍ، وصار ذلك تمام أمرهما وأفضل أحوالهما على ما ثبت من الإبداع في الخلق، ولأجل ذلك طولب المؤمن بأن يطوف حول الكعبة سبعًا، وأن يسعى سبعًا، وسائر ما يكثر ذكره في العبادات مما يقصد بالعدد سبعة إنما هو لأجل كونه رمزًا للكمال وغاية في التمام في كل ما يقصد فعله من أفعال.
قال العلامة الفيروزآبادي في "بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز": [السَّبُع والسَّبْع والسَّبَع سُمِّي به لتمام قوَّته؛ وذلك لأَنَّ السَّبْع من الأَعداد التَّامَّة، كأَنه سَبْع حيوانات، والجمع: سِبَاع وأَسبُع. وأَرضٌ مَسْبعة: ذات سباع، وسَبَعَ القوم كمنع: كان سابعهم أَو أَخذ سُبْع أموالهم.
والأُسبوع من الأَيام، والجمع: أَسابيع. وطاف بالبيت أُسبوعًا وسَبْعًا وسُبُوعًا].
وهذا الأمر التعبدي تكليف من الله سبحانه وتعالى لا تخرج عهدة المكلف عنه إلا بالإتيان به على الحالة التي شرعه الله سبحانه وتعالى عليها، فالسعي بين الصفا والمروة سبعًا فلا يصح إلا أن يكون سبعًا، ولا تصح العبادة حجًّا كان أم عمرة إلَّا بأن يكون السعي بين الصفا والمروة سبعًا؛ فالأمر المُعَيَّنُ لا يقع الامتثال به إلا على الحالة التي شرع عليها، وهذا أمر مقرر عند العلماء.
قال الإمام الزركشي في "البحر المحيط": [لا خلاف بين المسلمين في أن المكلف مأمور بالإتيان بالفعل المأمور به قبل أن يشرع فيه، ولا يخرج عن عهدة الأمر إلَّا بالامتثال، ولا يحصل الامتثال إلَّا بالإتيان بالمأمور به].
ولا يتأتى الإتيان بالأمر المكلف شرعًا إلا بالصفة الشرعية له، ما دام أنَّه من الأمور المُعَيَّنة؛ قال الإمام العطار في "حاشيته على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع": [الأمر إذا تعلق بشيء بعينه لا يقع الامتثال إلَّا بذلك الشيء، فلا يخرج عن العهدة بغيره، سواء كان الذي تعلق به الأمر صفةً أو نعتًا].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصفا والمروة المسجد الحرام الأزهر العالمي للفتوى الكعبة الحج والعمرة سيدنا إبراهيم شعائر الحج السعی بین الصفا والمروة صلى الله علیه وآله وسلم رضی الله عنه الحکمة من من ذلک
إقرأ أيضاً:
حكم نسيان الإمام سجدة التلاوة في الصلاة وما يجب فعله
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم نسيان الإمام سجدة التلاوة في الصلاة؟ فقد كنت أصلي خلف إمام المسجد، وقرأ آية فيها سجدة، لكنه نسي السجود لها، وأتم صلاته، وبعد الصلاة اختلف المصلون؛ فقال بعضهم: لو تذكَّر في الركوع كان عليه أن يعود ويسجد لها، وقال بعضهم الآخر: هي سُنَّة، ولا شيء في تركها؛ فما الصواب في هذه الحالة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أنه إذا قرأ الإمام أثناء صلاته بالناس آية فيها سجدة، ولكنه نسي فلم يسجد لها، ثم ركع فلا يعود للإتيان بها، بل عليه أن يتم صلاته، وصلاته صحيحة ولا شيء عليه؛ لأنه تلَبَّس بالفرض، فلا يتركه للعَوْد إلى سُنَّة، ولأنه يصير زائدًا ركوعًا عامدًا والزيادة في الأفعال عامدًا تبطل الصلاة.
عدد سجدات التلاوة الواردة في القرآن الكريم
سجود التلاوة من تمام إظهار العبودية لله تعالى، وسببه تلاوة آية من آيات القرآن الكريم التي تتضمن الدعوة للسجود لله تعالى ولو معنًى، أو عند سماعها، وهو مشروعٌ باتفاقِ الفقهاء.
والأصلُ في ذلكَ: قولُه تعالى: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: 107-109].
واختلف الفقهاء في تحديد سجدات التلاوة الواردة في القرآن الكريم؛ فمنهم من يرى أنها أربعة عشر موضعًا، ومنهم من يرى أنها أحد عشر موضعًا، ومنهم من يرى أنها خمسة عشر موضعًا، وقد ذكر هذا الاختلاف بعض العلماء. ينظر: "المجموع" للنووي (4/ 62، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة (1/ 441، ط. مكتبة القاهرة).
حكم سجود التلاوة
كما اختلف الفقهاء في تحديد مواضعها في القرآن الكريم اختلفوا في حكمها، فمنهم من أوجبها كالحنفية. ينظر: "المبسوط" للسَّرَخْسِي (2/ 4، ط. دار المعرفة)، ومنهم من يرى أنها سُنَّةٌ، يثاب فاعلُها، ولا شيء على من تركها، وهذا ما عليه جمهورُ الفقهاء مِن المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: "التاج والإكليل" للإمام أبي عبد الله المَوَّاق المالكي (2/ 361، ط. دار الكتب العلمية)، و"فتح العزيز" للإمام الرَّافِعِي الشافعي (4/ 185، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (1/ 446).
حكم نسيان الإمام سجدة التلاوة في الصلاة وما يجب فعله
إذا قرأ الإمام آية فيها سجدة، ثم تذكَّر بعد تَلَبُّسِه بركنٍ بعد القيام كالركوع أو شيءٍ مما بعده كما هي صورة السؤال، فلا يعود إلى السجود، ويجب عليه أن يكمل صلاته، ولا شيء عليه عند الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة وهو المختار للفتوى؛ لأنه تلَبَّس بالفرض، فلا يتركه للعَوْد إلى سُنَّة، ولأنه يصير زائدًا ركوعًا عامدًا والزيادة في الأفعال عامدًا تبطل الصلاة.
قال العلامة المَوَّاق المالكي في "التاج والإكليل" (2/ 334، ط. دار الكتب العلمية): [والذي نسي سجود التلاوة، والذي ذكر سجود سهو قبل السلام من فريضة في فريضة أو نافلة، والذي نسي السورة مع أم القرآن، فذكر ذلك وهو راكع فإنه يتمادى في ذلك كله] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (4/ 58-59): [(فرعٌ): المصلي إذا كان منفردًا سجد لقراءة نفسه، فلو قرأ السجدة، فلم يسجد ثم بدا له أن يسجد، لم يجز؛ لأنه تلَبَّس بالفرض، فلا يتركه للعَوْد إلى سُنَّة، ولأنه يصير زائدًا ركوعًا، فلو بدا له قبل بلوغ حد الراكعين جاز، ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له فرجع جاز، كما لو قرأ بعض التشهد الأول ولم يتمه جاز بلا شك... وإن كان المصلي إمامًا فهو كالمنفرد فيما ذكرناه] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (2/ 23) عند بيان حكم من ترك شيئًا ليس واجبًا كسجود التلاوة، وأنه يلزمه المضي دون العَوْد للسجود: [فإنْ مضى في موضع يلزمه الرجوع، أو رجع في موضع يلزمه المضي، عالمًا بتحريم ذلك، فسدت صلاته؛ لأنه ترك واجبًا في الصلاة عمدًا. وإن فعل ذلك معتقدًا جوازه لم تبطل؛ لأنه تركه من غير تعمد، أشبه ما لو مضى قبل ذكر المتروك، لكن إذا مضى في موضع يلزمه الرجوع، فسدت الركعة التي ترك ركنها، كما لو لم يذكره إلا بعد شروعه في القراءة. وإن رجع في موضع المضي لم يعتدَّ بما يفعله في الركعة التي تركه منها، لأنها فسدت بشروعه في قراءة غيرها، فلم يعد إلى الصحة بحال] اهـ.
بينما ذهب الحنفية، وابن القاسم من المالكية، إلى أنه إن تلبس بالركوع أو ركنٍ بعده وتذكر سجود التلاوة فإنه يسجد للتلاوة، وللحنفية تفصيلٌ، مُحصَّلُه: أنه يعود إلى ما كان فيه من أفعال الصلاة بعد تداركه لسجدة التلاوة، فيعيده استحبابًا ويسجد للسهو، وعند ابن القاسم يقوم فيبتدئ الركعة فيقرأ شيئًا ويركع.
قال الإمام الكمال ابن الهُمَام في "فتح القدير" (1/ 503، ط. دار الفكر): [لو نسي سجدة التلاوة ومحلها فتذكرها في الركوع أو السجود أو القعود فإنه ينحط لها ثم يعود إلى ما كان فيه فيعيده استحبابًا] اهـ. ولكنه لـمَّا ترك الواجب وهو المضي في الصلاة لأجلها فإنه يسجد للسهو؛ لتركه الواجب. ينظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (1/ 508، ط. دار الفكر).
وقال الإمام الخَرَشِي في "شرح مختصر خليل للخَرَشِي" (1/ 356، ط. دار الفكر): [وإن ترك السجدة سهوًا وركع بنية الركوع ثم تذكرها حين وصل إلى حد الركوع اعتد بالركوع ويمضي على ركعته ويرفع لركعته عند مالك من رواية أشهب لا عند ابن القاسم، فيخر ساجدًا ثم يقوم فيبتدئ الركعة فيقرأ شيئًا ويركع] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا قرأ الإمام أثناء صلاته بالناس آية فيها سجدة، ولكنه نسي فلم يسجد لها، ثم ركع فلا يعود للإتيان بها، بل عليه أن يتم صلاته، وصلاته صحيحة ولا شيء عليه.