دار الإفتاء توضح حكم رمي الجمرات بعد الفجر
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
حكم رمي الجمرات بعد الفجر، من الأسئلة الشائعة بين حجاج بيت الله الحرام أو المسلمين.. لا سيما أن رمي الجمرات واحد من الشعائر الأساسية في الحج، ويستهدف مقاومة الشيطان.
أكدت دار الإفتاء عبر صفحاتها عبرمنصة التواصل الاجتماعي، أنه يجوز شرعًا رمي جمرة العقبة وجمرات أيام التشريق بدءًا مِن منتصف الليل. فيما اختلف حكم رمي الجمرات بعد الفجر لدى الفقهاء فمنهم من قَيَّده بأنّه بعد الفجر؛ كبعض الحنفية، ومِنهم مَن جعله بعد طلوع الشمس؛ كما هو عند الحنابلة، أمّا الشافعية فإنّ المُصَحَّح عندهم أن أيام التشريق كلها كالوقت الواحد؛ فيجوز فيها التأخير.
وأشارت إلى أنّه يجوز رمي الجمرات والنفير بعد نصف ليلة اليوم الثاني من أيام التشريق، وحددت دار الإفتاء احتساب مدة نصف الليل بالقسمة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق على اثنين، وإضافة الناتج لبداية وقت غروب الشمس، لا بقسمة ما بين وقتَيِ العشاء والفجر.
وأوضحت دار الإفتاء في إجاباتها على هذا السؤال بأن مجموع الجمرات في أيام التشريق سبعون ويتم احتسابها كالتالي: سبع ترمى بها جمرة العقبة يوم العيد، وإحدى وعشرون تُرمى بها الجمار الثلاث ثاني أيام العيد، وإحدى وعشرون تُرمى بها ثالث أيام العيد، وإحدى وعشرون تُرمى بها رابع أيام العيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رمى الجمرات صلاة عيد الأضحي موسم الحج 2024 أیام التشریق دار الإفتاء رمی الجمرات بعد الفجر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للرجل أن يتزوج من مطلقة أخيه؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم زواج الرجل من مطلقة أخيه؟ حيث يوجد رجل طلَّق زوجتَه، ثم أراد أخوه الشقيق أن يتزوجها، فهل يجوز له ذلك شرعًا؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه من المقرر شرعًا أنَّ المرأة إذا طُلِّقت وانقضت عدتها من زوجها شرعًا؛ إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل إن كانت من ذوات الحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملًا، أو بمضي ثلاثة أشهر إن لم تكن من ذوات الحيض؛ لكبرٍ، أو صغر؛ جاز لها أن تتزوَّج من غير زوجها الأول.
وبناء على ذلك يجوز لشقيقِ زوج هذه المرأة أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها شرعًا؛ لعدم وجود سبب من أسباب التحريم.
حكم الخلوة بين المرأة وطليقها أثناء فترة العدة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا بقول صاحبه: ما حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة؟ فقد طَلَّق زوجٌ زوجتَه طلاقًا بائنًا، وعنده منها طفلٌ رضيعٌ يريد رؤيته، فهل يجوز التواجد معها في المنزل لرؤية طفله، أو يشترط وجود مَحْرَمٍ؟.
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة، إنه لا مانع شرعًا مِن جلوس الـمُطَلِّق مع مُطلَّقته البائن منه لرؤية طفلهما شريطة عدم الـخَلوة بينهما، لانها أجنبية عنه والخَلوة بينهما محرمة، ولا تنقطع الخلوة بالرضيع.
واشارت إلى أنه ينبغي الترتيب لـمِثْل هذه الزيارات بين الطَّرَفين في جوٍّ يسوده الاحترام المتبادل والبُعْد عن مواطن الشُّبْهة والرِّيبة، كأن يتأكَّد الـمُطلِّق من وجود أحد محارم المرأة معها قبل الزيارة، أو أن تكون الرؤية في مكان عام بخلاف المنزل.
الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة
وأوضحت أنه من المقرر شرعًا أنَّه لا يجوز للرجل الـخَلوة بالمرأة الأجنبية، فقد روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلَّا ومعها ذو مـَحْرَم».
قال الإمام محيي الدين النووي في شرحه على "صحيح مسلم" (9/ 109، ط. دار إحياء التراث): [إذا خَلَا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالثٍ معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما مَن لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإنَّ وجوده كالعدم] اهـ.
والمراد بالأجنبية: هي مَن ليست زوجًا ولا مِن محارم الإنسان، وهو المستفاد من كلام العَلَّامة النَّفرَاوي المالكي؛ حيث قال في "الفواكه الدواني" (2/ 313، ط. دار الفكر): [(ولا) يجوز أن (يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم) ولا زوجة بل أجنبية] اهـ.
والخلوة المحرمة هي: خلوة الرجل بامرأة أجنبية عنه في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس، كما يتبين من الحديث السابق، وضبطها العلامة الشَّبْرَامَلِّسِي في حاشيته على "نهاية المحتاج" (7/ 163، ط. دار الفكر) بقوله: [اجتماعٌ لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً، بخلاف ما لو قُطِع بانتفائها عادةً فلا يُعدُّ خلوة] اهـ.
ما تنتفي به الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة
ونوهت ان الخلوة المحرمة تنقطع بـمَن يحتشم مِن جانبه، أو يمنع ما قد يحصل بينهما، كزوج المرأة، أو أحد محارمها، أو امرأة ثقة معهما، فلا تنقطع برضيعٍ؛ لعدم تصور الاحتشام بسببه أو منع ما قد يحصل بين الطرفين، فهو فاقد الأهلية فلا علم له ولا إرادة ولا إدراك.