ما هي أيام النفر؟.. دار الإفتاء توضح علاقتها برمي الجمرات
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
اختص الله شهر ذي الحجة بأيام معدودات تؤدي فيها مناسك الحج، تبدأ في اليوم الثامن، وتختتم في الثالث عشر، ولكل منها أعمال وأسماء حملتها، وهي: «التروية وعرفة والنحر والقر والنفر»، ومع انتهاء أيام التروية وعرفة والنحر، يتساءل الناس ما هي أيام النفر في الحج؟
أيام النفر في الحجوأيام النفر في الحج، طبقا لدار الإفتاء المصرية هي مواقيت زمنية للحج تبدأ في الثاني عشر من ذي الحجة، وتختتم في الثالث عشر.
وأيام النفر تلك هي أيام أكل وشرب وذكر لله للحجاج، وليست أيام صيام، ومن أعمالها، أنه يمكن للحاج أن يتعجل في حجة ويرمى الجمرات في منى ويتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع وإتمام حجه، شريطة أن يكون الخروج من منى قبل غروب الشمس.
أما يوم النفر الثاني من أيام النفر في الحج، فهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة، يرمي فيه الحجاج غير المتعجلين الجمرات الثلاث «العقبة الصُّغرى، ثُمّ الوُسطى، ثُمّ الكُبرى»، ويرمي كُلّ جمرة بسبع حَصَيات، قبل الخروج من مشعر منى والتوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع.
رمي الجمرات في أيام النفروفي فتواها رقم 2516، قالت دار الإفتاء، إن رمي الجمرات مِن واجبات الحج، حيث أن كثير مِن العلماء أجازوا الرمي بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء؛ أما في أيام التشريق: فمن العلماء من قال إن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، ومنهم من أجاز الرمي قبل الزوال يوم النفر، ومنهم من أجاز الرمي قبل الزوال في سائر أيام التشريق -بدءًا من منتصف الليل- وهذا ما عليه الفتوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء الحج مواقيت الحج
إقرأ أيضاً:
الحكمة من اختلاف صلاة الجنازة عن أداء باقي الصلوات.. دار الإفتاء توضح
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن الحكمة من اختلاف أداء صلاة الجنازة عن جميع الصلوات في هيئتها، موضحة أن الشرع الشريف اسْتحبَّ الإسراع في الجنازة، وحثَّ على المبادرة في حملها والصلاة عليها ودفنها؛ ورتَّب على ذلك أحكامًا تقتضي ضرورة الالتزام بما ورد من نصوصٍ حول هذا الإسراع؛ لذا جاءت صلاة الجنازة على هيئتها المعهودة.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أن الحكمة من هيئة صلاة الجنازة هو التخفيف فيها؛ فليس فيها أذان ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود، ولا سجود سهوٍ ولا سجودَ تلاوةٍ، ولا يُقرأ فيها بعد الفاتحة من القرآن؛ كما ذهب إليه أبو حنيفة، ومالك في المشهور، والثوري.
وأوردت أقوال الفقهاء في هيئة صلاة الجنازة ومنهم العلَّامة الكاساني الحنفي الذي قال في "بدائع الصنائع" (1/ 152، ط. دار الكتب العلمية): [فلا أذان ولا إقامة في صلاة الجنازة].
وقال العلَّامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 215، ط. دار الفكر): [وقال القاضي عياض: يشترط في صحتها ما يشترط في سائر الصلوات المفروضة، إلا أنه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ولا جلوس انتهى].
كما قال العلَّامة الجمل الشافعي في حاشيته "فتوحات الوهاب" (2/ 178، ط. دار الفكر): [ولا يجوز فيها سجود سهو ولا تلاوة، وتبطل بهما من العامد العالم].
وقال العلَّامة ابن المُلَقِن في "الإعلام بفوائد عُمدة الأحكام" (4/ 402، ط. دار العاصمة): [وقد اختلف العلماء في قراءة الفاتحة فيها: فذهب مالك في المشهور عنه، وأبو حنيفة، والثوري، إلى عدم قراءتها؛ لأنَّ مقصودها الدعاء. وذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومحمد بن مسلمة، وأشهب من أصحاب مالك، وداود، إلى أنه يقرأ فيها بالفاتحة].
ثواب صلاة الجنازةرغَّب الشرع الشريف في شهود الجنازة وحضور الصلاة على الميت، ورتَّب على ذلك جزيل الأجر والإثابة، بل وجعله حقًّا للمسلم على أخيه المسلم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» متفقٌ عليه.
وعنه أيضًا أنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ: رَدُّ التَّحِيَّةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، وابن ماجه في "سننه".
فضل الصلاة على الجنازةجاء في فضل صلاة الجنازة ما يحمل المسلم على أن يكون حريصًا على فعلها؛ فقد بوَّب الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا أسماه: "اتباع الجنائز من الإيمان"، وروى فيه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ».
وأخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِقُدَيْدٍ -أَوْ بِعُسْفَانَ- فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَخْرِجُوهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ».
وأخرج أيضًا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ». ومما سبق يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.