ما هي أيام النفر؟.. دار الإفتاء توضح علاقتها برمي الجمرات
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
اختص الله شهر ذي الحجة بأيام معدودات تؤدي فيها مناسك الحج، تبدأ في اليوم الثامن، وتختتم في الثالث عشر، ولكل منها أعمال وأسماء حملتها، وهي: «التروية وعرفة والنحر والقر والنفر»، ومع انتهاء أيام التروية وعرفة والنحر، يتساءل الناس ما هي أيام النفر في الحج؟
أيام النفر في الحجوأيام النفر في الحج، طبقا لدار الإفتاء المصرية هي مواقيت زمنية للحج تبدأ في الثاني عشر من ذي الحجة، وتختتم في الثالث عشر.
وأيام النفر تلك هي أيام أكل وشرب وذكر لله للحجاج، وليست أيام صيام، ومن أعمالها، أنه يمكن للحاج أن يتعجل في حجة ويرمى الجمرات في منى ويتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع وإتمام حجه، شريطة أن يكون الخروج من منى قبل غروب الشمس.
أما يوم النفر الثاني من أيام النفر في الحج، فهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة، يرمي فيه الحجاج غير المتعجلين الجمرات الثلاث «العقبة الصُّغرى، ثُمّ الوُسطى، ثُمّ الكُبرى»، ويرمي كُلّ جمرة بسبع حَصَيات، قبل الخروج من مشعر منى والتوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع.
رمي الجمرات في أيام النفروفي فتواها رقم 2516، قالت دار الإفتاء، إن رمي الجمرات مِن واجبات الحج، حيث أن كثير مِن العلماء أجازوا الرمي بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء؛ أما في أيام التشريق: فمن العلماء من قال إن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، ومنهم من أجاز الرمي قبل الزوال يوم النفر، ومنهم من أجاز الرمي قبل الزوال في سائر أيام التشريق -بدءًا من منتصف الليل- وهذا ما عليه الفتوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء الحج مواقيت الحج
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قتل الكلاب والقطط الضالة المؤذية؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية؛ حيث دأبت جارتنا على إيواء القطط والكلاب الضالة في مدخل العمارة ممَّا يسبّب انتشار الأمراض والأوبئة، والتي أصابت أولادنا بأمراض الجلد والعيون، فضلًا عمَّا تتركه هذه القطط والكلاب من المخلفات والقاذورات، فما حكم قتل هذه الكلاب والقطط الضالة؟.
وأجابت دار الافتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال وقالت: ان القطط والكلاب وغيرها مِن مخلوقات الله التي لا يصحّ إيذاؤها، أو إيقاع الضرر بها.
وتابعت: اما إذا كان بعضها يشَكِّل خطرًا على حياة الإنسان ويُهدّده في نفسه أو ماله أو أولاده؛ فإنَّ الشريعة الإسلامية أجازت للإنسان رفع هذا الضرر.
وأشارت الى انه فى الحالة المذكورة ينبغى إرشاد السيدة التى تأوي القطط والكلاب الضالة في مدخل العمارة، بأنْ تُوجِد مكانًا تخصصه لما تقتنيه مِن القطط بعيدًا عن المكان العام حتي لا تؤذي الناس.
وأوضحت انه فى حالة عدم الاستجابة لذلك وجب حينئذٍ اللجوء إلى إبلاغ الجهات المختصة؛ لاتخاذ ما تراه مناسبًا للتخلص مِن هذه الحيوانات التي تُسَبِّب ضررًا للإنسان وتؤذيه؛ فإذا لم تُجْدِ الطرق السالف ذكرها، وتحقّق ضرر على صحة الناس من ذلك؛ فإنَّه لا مانع شرعًا في الحالة المذكورة وعند الضرورة القصوى التخلّص من الحيوانات الضالة والضارة شريطة أن يكون ذلك بوسيلة لا تُؤْذِي الشعور الإنساني، و"الضرورة تقدر بقدرها"، وإذا أمعن الإنسان عقله فسوف لا يُحْرَم من الوسيلة التي تؤدي إلى الغرض المطلوب.
حكم قتل الحيواناتقال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه إذا كانت هناك حيوانات ضارة وتؤذى الإنسان فلابد من قتلها.
وأضاف جمعة فى إجابته على سؤال «ما حكم الدين فى قتل الحيوانات الضارة؟»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( خمس من الفواسق يقتلن فى الحل والحرم وعد منهم الحداية والغراب والكلب العقور والفأرة)) وجمع العلماء هذه الفواسق من الأحاديث المختلفة فوجدوها 10، فإذا وجدت هذه الحيوانات الضارة فلابد من قتلها حتى لا تؤذى الإنسان ولكن يجب أن يكون القتل رحيما.
ومن الأحاديث المختلفة فوجدوها 10، ناصحًا العبد بألا يمسك في العدد الذي قاله العلماء.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن هناك ما يسمى بالفواسق ومنها كل حيوان ضار، ضاربًا مثلًا على هذا وقال عن الكلب المسعور، والقطة المسعورة، فلابد من قتلهما وهذا يكون محافظة علي حياة الانسان وعلى سلامته.
ونصح جمعة العبد بأن لو قتل فعليه ان يحسن القتلة وإذا ذبح فعليه ان يحسن الذبحة، مشيرًا إلى الأشخاص الذي يصطادون الفئران بالمصيدة ويظل يرجها ويقوم بإشعال النار فيها فهذا الكلام ليس من شيم المسلمين، فلا يجوز فعل هذا.