احذر.. حبس خمس سنوات عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يكثر خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ذبح الأضاحي في الشوارع وانتشار الدماء في كل مكان، وهذا ما عاقب عليه القانون بالحبس والغرامة في قانون الزراعة.
حيث تنص المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، على أنه لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.
وأقرت المادة 143 مكررًا من قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقــم 207 لسنة 1980، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة، ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة، ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود.
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين، يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيا فى حالة العود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاضاحي بالحبس والغرامة قانون الزراعة ولا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
«الوقائع المصرية» تنشر قرار تعديل المخططات التفصيلية لقرية الضهرية بالدقهلية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الدقهلية رقم 1269 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية الضهرية مركز شربين، وذلك في العدد رقم 37 في 15 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تُعدل المخططات التفصيلية لقرية الضهرية مركز شربين على النحو التالي:
يتم إدراج الشارع رقم 1 بعرض 6 أمتار ليتوافق مع ما هو قائكم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ في 2024 مكملًا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، على كل الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.