تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يضطر الكثيرون إلى تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بسبب وجود مخالفات فى بعض أحكام القوانين للنصوص الدستورية.. لذلك نستعرض لحضراتكم خطوات تقديم دعوى في نقاط بسيطة تيسيرا على المواطنين.

تسرى الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة، وذلك بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، وتتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى‪:

طريقة الإحالة:

إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة.

طريقة الدفع:

إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى، أجّلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع موعدًا لا يجاوز 3 أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الموعد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن‪.

ولكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى، ويجب أن يبيّن فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه‪.

ولكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، ويجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين، ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل فى النزاع‪.

يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ويجب أن يبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره، وما أثاره من خلاف فى التطبيق ومدى أهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقًا لوحدة تطبيقه‪.

 يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب صورة رسمية من الحكمين الذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول‪.

ويقيد قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها فى يوم ورودها أو تقديمها فى سجل يخصص لذلك، وعلى قلم الكتاب إعلان ذوى الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكر فى مدى خمسة عشر يومًا من ذلك التاريخ.

وتعتبر الحكومة من ذوى الشأن فى الدعاوى الدستورية، ويعتبر مكتب المحامى الذى وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلاً مختارًا للطالب ومكتب المحامى الذى ينوب عن المطلوب ضده فى الرد على الطلب محلاً مختارًا له، وذلك ما لم يعين أى من الطرفين لنفسه محلاً مختارًا لإعلانه فيه، ولكل من تلقى إعلانًا بقرار إحالة أو بدعوى أو يودع قلم كتّأب المحكمة خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات، ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء الميعاد، فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يومًا التالية.

ولا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة فى المادة السابقة أوراقًا من الخصوم، وعليه أن يحرر محضرًا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق واسم مقدمها وصفته.

يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى أو الطلب على هيئة المفوضين فى اليوم التالى لانقضاء المواعيد المبينة سابقًا، وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، ولها في سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق، كما أن لها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي تحدده، ويجوز للمفوّض أن يصدر قرارًا بتغريم من يتسبب في تكرار تأجيل الدعوى مبلغًا لا يجاوز عشرين جنيهًا ويكون قراراه في هذا الشأن نهائيًا، كما يجوز له إقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولاً

وتودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرًا تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسببًا، ويجوز لذوي الشأن أن يطّلعوا على هذا التقرير بقلم كتّأب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم، ويحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب، وعلى قلم الكتّأب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول.

ويكون ميعاد الحضور 15 يومًا على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة، وبناء على طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام.

ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة، ويجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون من درجة مستشار على الأقل.

يقبل للحضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الأقل بهيئة قضايا الدولة، وتحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة، فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم وممثل هيئة المفوّضين، وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم، وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقًا لحكم المادة (37) الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميًا في الجلسة، وللمحكمة أن ترخّص لمحامي الخصوم وهيئة المفوّضين فى إيداع مذكرات تكميلية في المواعيد التي تحددها.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية المحاكم دستورية النزاع مجلس الوزراء وزير العدل المحكمة المحامى صحيفة الدعوى هيئة المفوضين إلى المحکمة الدستوریة العلیا أمام المحکمة على الأقل أو الطلب

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية: عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع من تقديم عذر مخالف للدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.

وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • نظر دعوى الطعن على قرارات «الأعلى للإعلام» بمنع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
  • دعوى قضائية لمنع إيلون ماسك من الوصول لبيانات الضمان الاجتماعي
  • المحكمة الدستورية: عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع من تقديم عذر مخالف للدستور
  • دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بعد طردها آلاف الموظفين الفيدراليين
  • الدستورية العليا: عدم الإخطار باسم مقاول الأعمال يلزم بالتضامن في الوفاء بالاشتراكات التأمينية
  • المحكمة العليا تحتفل بيوم القضاء الدستوري المصري بمؤلف جديد
  • المحكمة الدستورية تحتفل بيوم القضاء الدستوري
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها
  • العدل الدولية: السودان يرفع دعوى قضائية ضد الإمارات بالمحكمة