قبل التضحية.. أحذر العقوبة القانونية للنحر بالشوارع
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
حذرت العديد من الجهات الحكومية من نحر الأضاحي في وسط الشوارع للحد من التلوث البيئي، ولكن بعض المواطنين لا يكترثوا لهذه التحذيرات حيث يقبلون على نحر الأضاحي والتضحية بالطرقات العامة والشوارع غير أبهين لما يفرضه القانون من عقوبات.
وفرض الدستور عدد من العقوبات الرادعة التي من شأنها منع هذه التصرفات، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة ومصادرة الاضحية محل الواقعة ناهيك عن غلق المحال.
نرصد في التقرير التالي عقوبات نجر الأضاحي في الشارع
حدد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المخالف في الشوارع حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه "لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للنحر أو مجازر نحر أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.
وقضت المادة 143 مكرراً من هذا القانون بأن «يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأضاحي التضحية قانون الزراعة عقوبة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.