قبل التضحية.. أحذر العقوبة القانونية للنحر بالشوارع
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
حذرت العديد من الجهات الحكومية من نحر الأضاحي في وسط الشوارع للحد من التلوث البيئي، ولكن بعض المواطنين لا يكترثوا لهذه التحذيرات حيث يقبلون على نحر الأضاحي والتضحية بالطرقات العامة والشوارع غير أبهين لما يفرضه القانون من عقوبات.
عجل يهرب إلى البحر في الإسماعيلية.. رواد فيسبوك: صيف واحنا لسا 1.8 مليون حاج يرمون الجمرة الكبرى في مشعر منىوفرض الدستور عدد من العقوبات الرادعة التي من شأنها منع هذه التصرفات، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة ومصادرة الاضحية محل الواقعة ناهيك عن غلق المحال.
نرصد في التقرير التالي عقوبات نجر الأضاحي في الشارع
حدد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المخالف في الشوارع حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه "لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للنحر أو مجازر نحر أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.
وقضت المادة 143 مكرراً من هذا القانون بأن «يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأضاحي التضحية قانون الزراعة عقوبة
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "النواب" لمناقشة تعديل قانون هيئة الشرطة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
تفاصيل مشروع القانون
وجاء مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب
وأوضح تقرير اللجنة، أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وانتظم مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر.
المادة الأولى: تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
كما تناولت إضافة حكم ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة بها باشتراط ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، تحقيقًا للمسئولية الوطنية التي أوجبها الدستور بالحفاظ على الأمن القومي.
كما تضمنت المادة المستبدلة استحداث حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية وفقًا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون، وذلك تحقيقًا للمستهدفات التدريبية والأمنية لتنمية وصقل مهارات الطلاب.
المادة الثانية: فقد منحت وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
المادة الثالثة: تضمنت من تعديلات قانون هيئة الشرطة، إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما تناولت سريان أحكام هذا القانون على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.
المادة الرابعة، وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.