هل رأي الابن في البقاء مع أحد والديه بعد انتهاء الحضانة ملزم للمحكمة؟
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
يلجأ الأب لرفع دعوى ضم الحضانة عقب بلوغ الصغير 15 سنة، لتنتقل له الحضانة من الأم ليكمل الصغير، سواء كان ذكرا أو أنثى، حياته مع الأب، ومن ثم يخيِّر القاضي المنظورة أمامه دعوى ضم الحضانة، الصغير بالبقاء في حضانة الأم أو الانتقال للعيش مع الأب، وهنا يأتي التساؤل هل رأي الصغير في بقائه مع والدته أو الانتقال إلى حضانة الأب ملزم للمحكمة أم يمكن أن ترفض المحكمة طلب الصغير بالانتقال للعيش مع الأب؟، للإجابة على هذا التساؤل تواصلت «الوطن» مع الخبير القانوني والأسري بسام أبو رحمة المحامي.
قال أبو رحمة إن المحكمة تخيِّر الصغير عقب انتهاء فترة الحضانة عند بلوغه 15 عاما بالبقاء مع والدته أو العيش مع والده، وأياً كان اختيار الصغير فللمحكمة أن ترفض طلب الصغير وتجعله في حضانة من تراه مناسبا من الوالدين، وقد يرجع رفض المحكمة في تنفيذ رغبة الصغير إلى عدم قدرة الطرف الذي اختاره الصغير على رعايته كأن يكون سيئ السمعة أو غير قادر على رعايته نظرا لإصابته بمرض مزمن أو عاهة تعيقه عن رعاية الصغير.
المحكمة رقيبة على قرار الطفلوأضاف أبو رحمة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المحكمة في هذه الحالة تكون هي الرقيبة على قرار الصغير، فيمكن أن يختار الصغير مثلاً أن يستمر في حضانة الأم، لكن المحكمة ترى أنها غير أمينة عليه فتحكم بانتقال الحضانة إلى الأب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حضانة الصغير محكمة الاسرة احوال شخصية قانون الاسرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اللبناني: ماضون في الإصلاح.. وحاكم مصرف لبنان ملزم بالسياسة المالية للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن حكومته مصممة على المضي قدما في عملية الإصلاح، مشددا على ضرورة التزام حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد بالسياسة المالية للحكومة الإصلاحية.
وقال سلام، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، إن حاكم مصرف لبنان الجديد يجب عليه الالتزام بالسياسة المالية للحكومة الإصلاحية كما وردت في البيان الوزاري، والذي يشمل التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب ضرورة إعادة هيكلة المصارف ووضع خطة متكاملة وفقًا لأفضل المعايير الدولية لضمان الحفاظ على حقوق المودعين.
وأشار إلى أن الحكومة وافقت اليوم خلال جلسة المجلس على مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون المتعلق بسرية المصارف.