جرائم تختص بها هيئة الرقابة الإدارية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تعد هيئة الرقابة الإدارية من أبرز الهيئات الرقابية مكافحة للفساد، وتختص الهيئة بعدد من الجرائم لضبطها ومكافحتها والقبض على عناصرها، أبرزها:
تنقســم الجرائــم التــى يتــم ضبطهـــا بمعرفـة الهيئة إلى قسمين رئيسيين:
القسم الأول:
جرائم تعد اختصاصا أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتشمل:
1- جرائم العدوان على المال العام:
الاختلاس.
الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
التربح.
الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال.
الغش فى عقود التوريد.
2- جرائم الإتجار بالوظيفة العامة:
الرشوة.
استغلال النفوذ.
3- جرائم التزوير فى المحررات الرسمية.
4- جرائم الكسب غير المشروع.
5ـ استغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب القيادية للحصول أو محاولة الحصول على أى ربح أو منفعة.
6- الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
7- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
8- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
القسم الثاني:
جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات، والتي تتولى بدورها وفقاً لاختصاصاتها أعمال الضبط وتتمثل في:
1- التهـــــــــــرب الضريبــــــــــى .
2- التهـــــــرب الجمركـــــــــــــــى.
3- جرائـــــم غســــــل الأمـــــوال.
4- الغـــــــــش التجـــــــــــــــــارى.
5- الجرائم المتعلقة بالصحة العامة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هيئة الرقابة الإدارية الرقابة الإدارية التهرب الضريبي جريمة الرشوة جريمة الاختلاس المال العام الاستيلاء على المال العام جرائم
إقرأ أيضاً:
“الأعلى للإعلام” يهيب بالصحف الالتزام بكود أخلاقيات نشر أخبار الجرائم خلال تغطية قضايا الأطفال
أهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بالمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلّقة بالأطفال.
حيث ينص البند رقم 9 من مادته الأولى على ما يأتي:"احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم على النحو التالي:
يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي للكشف شخصيته.إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، وعلى سبيل الاستثناء وبالشكل الذي يحفظ كرامته وكرامة ذويه."وأكد المجلس، ضرورة عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى، من شأنه الكشف هوية الطفل.