جرائم تختص بها هيئة الرقابة الإدارية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تعد هيئة الرقابة الإدارية من أبرز الهيئات الرقابية مكافحة للفساد، وتختص الهيئة بعدد من الجرائم لضبطها ومكافحتها والقبض على عناصرها، أبرزها:
تنقســم الجرائــم التــى يتــم ضبطهـــا بمعرفـة الهيئة إلى قسمين رئيسيين:
القسم الأول:
جرائم تعد اختصاصا أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتشمل:
1- جرائم العدوان على المال العام:
الاختلاس.
الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
التربح.
الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال.
الغش فى عقود التوريد.
2- جرائم الإتجار بالوظيفة العامة:
الرشوة.
استغلال النفوذ.
3- جرائم التزوير فى المحررات الرسمية.
4- جرائم الكسب غير المشروع.
5ـ استغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب القيادية للحصول أو محاولة الحصول على أى ربح أو منفعة.
6- الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
7- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
8- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
القسم الثاني:
جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات، والتي تتولى بدورها وفقاً لاختصاصاتها أعمال الضبط وتتمثل في:
1- التهـــــــــــرب الضريبــــــــــى .
2- التهـــــــرب الجمركـــــــــــــــى.
3- جرائـــــم غســــــل الأمـــــوال.
4- الغـــــــــش التجـــــــــــــــــارى.
5- الجرائم المتعلقة بالصحة العامة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هيئة الرقابة الإدارية الرقابة الإدارية التهرب الضريبي جريمة الرشوة جريمة الاختلاس المال العام الاستيلاء على المال العام جرائم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.