البوابة نيوز:
2025-04-10@21:15:36 GMT

كيف نظم القانون عقوبات حوادث الطرق؟

تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

راعى قانون العقوبات حالات حوادث الطرق، بمختلف أشكالها، وحدد عقوبات مختلفة بحسب الحالة التي يتعرض لها الجاني والمجني عليه، وتستعرض البوابة نيوز تلك الحالات بحسب نصوص مواده:

فحددت المادة 238 من قانون العقوبات الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله كعقوبة.

وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.

بينما من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته فنصت المادة 244 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

 وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة.

وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.

ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادي الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون العقوبات حوادث الطرق فى حالة

إقرأ أيضاً:

أنهى حياة عامل بمبيد زراعي.. عقوبات رادعة تنتظر تاجر الإسماعلية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، بتأجيل محاكمة المتهم م.م.ع تاجر خضروات لجلسة غدا لاستكمال المرافعة، لاتهامه في قتل المجني عليه ح.ع.س.

برلماني: زيارة الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي للعريش تحمل رسائل عديدةبعد انهيار منزل أسيوط.. سؤال برلماني بشأن تكرار حوادث العقارات الآيلة للسقوطسؤال برلماني حول خطة استثمار زيارة ماكرون لمصر اقتصاديًابرلمانية: الحشود الشعبية في العريش تأكيد على رفض مصر تهجير أهالي غزة

تبين من التحقيقات، قيام المتهم " م.م.ع " تاجر خضروات ، بأن عقد العزم وبيت النية علي قتل المجني عليه " ح.ع.س" بعد أن استدراجه إلى مكان مظلم بعيد عن أعين الرقباء بالطريق العام ،معدا لذلك مادة سامة جلبها من محل لبيع المبيدات الزراعية ،وما أن ارتاي جاهزيته لتنفيذ مخططه حتي تقابل مع المجني عليه واوهمه بعثورة علي فرصة عمل له بنقل بعض الأغراض محددا له زمان ومكان التقابل فاستجاب له المجني عليه وتوجه المتهم لشراء طعام له وللمجني عليه.

التحقيقات تكشف تفاصيل القضية

وقام خلسة بدس السم في وعاء الطعام وقدمه للمجني عليه لتناوله عبارة عن علبة كشري  ،واستقل رفقته الدراجة البخارية تروسيكل ملك المجني عليه ،وبعد أن تناول المجني عليه الطعام المسموم ظهرت عليه علامات الوفاه حتي قصد به أحد الأماكن النائية بالطريق ، وما أن تيقن المتهم أن المجني عليه انعدام المقاومة وأحضر حبل وأخذ يطبق علي رقبته ورأسه حتي أيقن مفارقته الحياة ،  حمل جثته  وارقده الي ارض بها حشائش ،وقد ارتكب تلك الجناية بقصد سرقة التروسيكل ملك المجني عليه وتركه وفر هاربا.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

عقوبات القتل العمد

وضع القانون عقوبات جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار حيث نص قانون العقوبات فى المادة 230 منه، على أن: "كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ونص القانون فى المادة 234 منه على أن:" من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

وأوضح المشرع المصري مفهوم “ الإصرار” : هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِرّ منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد فيقصد به تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد .. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

مقالات مشابهة

  • مصرع 6 في تحطم هليكوبتر بنهر هدسون.. حوادث جوية متزامنة بأمريكا
  • سار عكس الاتجاه.. المشدد 10 سنوات لعاطل تسبب في وفاة شخص بالعبور
  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة؟.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • حرقها بالبنزين.. إحالة أوراق المتهم بقـ.تل زوجته في المنيا إلى المفتى
  • تفاصيل محاكمة طبيب مزيف تسبب في مصرع فتاة بحقنة فيلر
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • أنهى حياة عامل بمبيد زراعي.. عقوبات رادعة تنتظر تاجر الإسماعلية
  • ضبط سائق تسبب فى وفاة مواطن وانقلاب سيارة بالبساتين
  • تعدّى عليها في الميكروباص.. عقوبات رادعة لمُتحـ.ـرش بسيدة ببورسعيد
  • احذر.. عدم تطعيم طفلك يعرضك للعقوبة وفقًا للقانون