«حقوق الإنسان» توعي بمخاطر الإجهاد الحراري
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاء تفاعليا مع شركات التوصيل في إطار حملة الوقاية من مخاطر الاجهاد الحراري، التي أطلقتها اللجنة أول أغسطس الحالي وتستمر حتى نهاية الشهر ذاته.
تستهدف الحملة إذكاء الوعي بأثر الاجهاد الحراري في بيئة العمل على حقوق العمال في الحياة والصحة البدنية والعقلية والنفسية، وبأهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة، وفي مقدمتهم التزام أصحاب العمل والعمال انفسهم بتنفيذ التشريعات القانونية التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن مرتفعة الحرارة حماية لهم من الإجهاد الحراري، وبخاصة العاملون في قطاعات الانشاءات والصناعة وخدمات التوصيل.
وتناولت الورقة الأولى شرحاً حول احكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته وشروط السلامة والصحة المهنية من أجل ضمان الحق في بيئة عمل آمنة وصحية وخالية من الإجهاد الحراري. والذي ألزم أصحاب العمل بوقاية عمالهم من الإجهاد الحراري في أماكن عملهم واحاطتهم علماً بمخاطر الإجهاد الحراري ووسائل الوقاية منه.
واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري والأمراض الناتجة عنه. إلى جانب عدم تحميل العاملين لديهم أية مبالغ مالية مقابل توفير الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل من أية إصابات أو أمراض قد تنشأ عن الإجهاد الحراري. واتخاذ التدابير التي تكفل النظافة والتهوية والمياه الصالحة للشرب في أماكن العمل وغيرها من الحاجات الأساسية.
وأكد القانون أن من حق وزارة العمل إصدار قرار بإغلاق مكان العمل كلياً أو جزئياً في حال امتناع صاحب العمل عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل من أية إصابات أو أمراض قد تنشأ عن الإجهاد الحراري.
وأشارت ورقة العمل الأولى إلى أن القانون كلف وزارة العمل بإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأجهزة المعنية بالصحة والسلامة المهنية في المنشآت، وتحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار العمل والآلات ووسائلها ومستوياتها، وتنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة.
وتناولت الورقة القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري الذي اعتبرته شكل مظلة حماية متكاملة وشاملة مستندة إلى الدستور القطري وقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته. حيث حدد القرار ساعات العمل، للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من (1) يونيو وحتى (15) سبتمبر من كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً والزم القرار أصحاب العمل بوضع جدول بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مُفتشو العمل ملاحظته عند زياراتهم التفتيشية. والالتزام بالإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري الصادرة من وزارة العمل. وتضمنت ورقة العمل الخطة المشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره وتحديثها دورياً، مع الاحتفاظ بنسخة من التقييم في مكان العمل ليطلع عليها مفتشو العمل، وتوفير التدريب لجميع العمالة على التعامل مع الإجهاد الحراري بحلول شهر مايو من كل عام. فضلاً عن توفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل. وأماكن استراحة مظللة يسهل وصول العمال إليها، وتكون فعالة في توفير الحماية من أشعة الشمس والحرارة العالية عند الاستراحة. علاوة على تزويد العمال بمعدات حماية شخصية ملائمة للطقس الحار، بما فيها الملابس الخفيفة الفضفاضة الفاتحة. وإجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة التي قد تسهم في خطر الإجهاد الحراري دون أي تكلفة على العامل، مع الاحتفاظ سجلات تلك الفحوصات.
وأشارت ورقة العمل إلى أن القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 منح وزير العمل الحق في اغلاق مكانُ العمل جزئياً أو كلياً، اذا لم يلتزم بالوقاية من الإجهاد الجراري. فيما أكد الدستور الدائم لدولة قطر على مسؤولية الدولة في تنظيم العلاقة بين العمال وأرباب العمل على أساس العدالة الاجتماعية من أجل تحقيق التنمية وزيادة الإنتاج وتحقيق الرخاء ورفع مستوى المعيشة.
سبل الوقاية
وتطرقت ورقة العمل الثانية إلى كيفية حدوث الاجهاد الحراري وسبل الوقاية منه وكيف أنه يمكن أن يحدث في أماكن العمل التي تنطوي على عمل بدني شاق وفي البيئات الحارة والرطبة التي يمكن أن ينتج عنها اجهاد حراري كبير على العمال. وأشارت الورقة إلى أنه للحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلية عند حوالي 37 درجة مئوية، يجب أن يكون هناك توازن بين كمية الحرارة المتولدة داخل الجسم والحرارة المنقولة إليه أو منه. كما تناولت الورقة المسؤوليات المترتبة على الشركات لحماية عمالها من مخاطر الاجهاد الحراري خلال الصيف.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حقوق العمال من الإجهاد الحراری الاجهاد الحراری الوقایة من فی أماکن
إقرأ أيضاً:
منها «عدم التمييز وتوفير بيئة آمنة».. تعرف على حقوق المُسنين القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حافظ القانون على حقوق المُسنين في توفير بيئة آمنة له والحصول على احتياجاته الأساسية ورعاية وتأهيل مناسب، فضلًا عن حمايته من خلال رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتمكين المُسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين.
وعرّف القانون المُسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المُسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
فألزم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، في المادة الثالثة منه وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:
• احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
• عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
• توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.
• التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
• الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
• المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
• رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.
• اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.
• تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.
• توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
• توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.
• تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.
• إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.
• إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
• توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.
• تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.
• المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.
• تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
• دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها في المقاصد السياحية كافة، بما يسهل ارتياده لها.
• إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.
ونصت المادة (4) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ۲۰۲۰ وبمراعاة مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المتابعة والبحوث المتعلقة بالمسن مع مراعاة سرية بياناتها.