كتب- نشأت علي:

حددت المادة (4) من قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عدد من الأهداف التي يسعي التحالف لتحقيقها وفقا لما نص عليه القانون.

ونصت المادة (4) على أن يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي:

1. إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.

2. دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.

3. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عـن اسـتثماراتها على الإنفاق على أنشطته، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر.

4. عقد المؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلي، وإنماء المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي.

5. إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامل مـع قاعدة البيانات القومية، وله في سـبيـل ذلك تطبيق نظام للتسجيل الاختياري أو نظام المسح الميداني أو غيره مـن الأنظمة التي تحقق هذا الغرض، على أن يتم تحديثها بشكل دوري.

ومـع عدم الاخـلال باعتبـارات الأمـن القـومي، علـى الـوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة المعنية، وغيرها من أشخاص القانون الخاص العاملين في مجال العمل الأهلي التنموي التعاون مع التحالف وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي

إقرأ أيضاً:

مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل

وضع مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، ضوابط مهمة بشأن المجلس القومي للأجور، كما حدد مدة اجتماعه.

ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

و نصت  المادة (103)، يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

مقالات مشابهة

  • تعرف على حجم المساعدات التي وصلت لغزة بعد وقف إطلاق النار
  • طلاب جامعة حلوان يزورون قاعدة المشير طنطاوي العسكرية لتعزيز الوعي الوطني
  • ثغرة أمنية خطيرة في DeepSeek تكشف بيانات مليون مستخدم
  • برا وجوا.. تعزيزات عسكرية لقواعد التحالف الدولي بسوريا
  • روسيا تدعو الشركات المصرية للمشاركة في منتدى استثمار القوقاز 2025
  • التحالف الوطني بالقليوبية يسدد مصروفات الطلاب الغير قادرين بجامعة بنها
  • عضو التحالف الوطني تطلق قافلة خيرية لأهالي حلايب وشلاتين
  • ماذا تعرف عن قاعدة غوانتانامو التي ستستضيف المهاجرين؟
  • دعم طلاب جامعة بنها غير القادرين بـ120 ألف جنيه من «التحالف الوطني»
  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل