النائب كريم طلعت: نناقش قانون الإيجار القديم بعد إجازة عيد الأضحى
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
قال النائب كريم طلعت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا ننتظر انعقاد المجلس بعد إجازة عيد الأضحى، للتشاور والنقاش بين لجنة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، بشأن قانون الإيجار القديم، ومناقشة الدراسات التي أوصى رئيس اللجنة بطرحها، بعد إعدادها من الباحثين القانونيين في المجلس.
وأضاف النائب كريم طلعت، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 في مادته الأولى بشأن قواعد الإسكان وإجراءات تحديد أجرة الأماكن، ينص على أن قيمة الإيجار تكون بنسبة 7% من قيمة العقار، مؤكدًا أن القانون يحتاج لإعادة صياغة، وضبط القيم الإيجارية الحالية، التي قد تكون ظالمة للمالك، واصفًا إياها بـ«المبالغ الزهيدة جدًا»، ويجب أن تحسب قيمة العقارات بمتوسط الأسعار الحالية، وبناءً عليه يتم تحديد الأسعار بقيم عادلة تتناسب مع الوقت الحالي.
وأشار عضو لجنة الإسكان أنه إذا جرى تطبيق نسبة 7% من القيمة الحالية للعقار، ستكون النتيجة إيجابية بالنسبة للمالك والمستأجر، فبالنسبة للمالك سيعوض بقيمة الإيجار الجديد بعد سنين عجاف قضاها مع الإيجار القديم، وفائدة للمستأجر الذي سيمكنه السكن في البيت، الذي نشأ فيه دون أي تغيير، لكن مع تقنين أوضاعه بالإيجار بالقيمة العادلة للعقار.
وتابع عضو لجنة الإسكان أن القانون يحتاج لتعديلات كثيرة، لأنه يمس مصلحة المواطن المصري سواء المالك أو المستأجر، خاصة أننا الآن نشهد حالات إيجار جيل ثالث، بمعنى أن «الأب أَجر والابن ورث والحفيد ساكن»، وهذا يمثل مشكلة كبيرة بين المالك وورثة المستأجر.
وأوضح طلعت، أن الوضع الذي نحن بصدده الآن بشأن قانون الإيجار القديم، يتطلب حوارا مجتمعيا متكاملا، للاطلاع على الآراء كافة، والوصول لصيغة قانون يراعي مصالح الجميع، من المالك والمستأجر والدولة، مضيفًا أننا نحتاج لدراسة القانون للخروج بشكل يرضي المجتمع، ويحقق الفائدة والمصلحة العامة للجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية المواطن المصرى دراسة القانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. للمريض النفسي حق الحصول على إجازة علاجية بضوابط
منح قانون رعاية المرضى النفسيين ، حق حصول المريض النفسي على إجازة علاجية وفقًا لضوابط معينة.
في هذا الصدد نصت المادة 31 من القانون على أنه يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى.
وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازته تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.
وقد نظم قانون رعاية المريض النفسى، اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية، ونص القانون على أن يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتي:
1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.
3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.
8 ـ يكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.