قال النائب كريم طلعت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا ننتظر انعقاد المجلس بعد إجازة عيد الأضحى، للتشاور والنقاش بين لجنة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، بشأن قانون الإيجار القديم، ومناقشة الدراسات التي أوصى رئيس اللجنة بطرحها، بعد إعدادها من الباحثين القانونيين في المجلس.

 

وأضاف النائب كريم طلعت، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 في مادته الأولى بشأن قواعد الإسكان وإجراءات تحديد أجرة الأماكن، ينص على أن قيمة الإيجار تكون بنسبة 7% من قيمة العقار، مؤكدًا أن القانون يحتاج لإعادة صياغة، وضبط القيم الإيجارية الحالية، التي قد تكون ظالمة للمالك، واصفًا إياها بـ«المبالغ الزهيدة جدًا»، ويجب أن تحسب قيمة العقارات بمتوسط الأسعار الحالية، وبناءً عليه يتم تحديد الأسعار بقيم عادلة تتناسب مع الوقت الحالي.

الحكومة أم البرلمان.. إسكان النواب توضح المسؤول عن تأخير إصدار قانون الإيجار القديم (فيديو) وكيل لجنة الإسكان: بذلنا جهدًا كبيرًا لإخراج قانونا متكاملا للتصالح في مخالفات البناء

وأشار عضو لجنة الإسكان أنه إذا جرى تطبيق نسبة 7% من القيمة الحالية للعقار، ستكون النتيجة إيجابية بالنسبة للمالك والمستأجر، فبالنسبة للمالك سيعوض بقيمة الإيجار الجديد بعد سنين عجاف قضاها مع الإيجار القديم، وفائدة للمستأجر الذي سيمكنه السكن في البيت، الذي نشأ فيه دون أي تغيير، لكن مع تقنين أوضاعه بالإيجار بالقيمة العادلة للعقار.

 

وتابع عضو لجنة الإسكان أن القانون يحتاج لتعديلات كثيرة، لأنه يمس مصلحة المواطن المصري سواء المالك أو المستأجر، خاصة أننا الآن نشهد حالات إيجار جيل ثالث، بمعنى أن «الأب أَجر والابن ورث والحفيد ساكن»، وهذا يمثل مشكلة كبيرة بين المالك وورثة المستأجر.

وأوضح طلعت، أن الوضع الذي نحن بصدده الآن بشأن قانون الإيجار القديم، يتطلب حوارا مجتمعيا متكاملا، للاطلاع على الآراء كافة، والوصول لصيغة قانون يراعي مصالح الجميع، من المالك والمستأجر والدولة، مضيفًا أننا نحتاج لدراسة القانون للخروج بشكل يرضي المجتمع، ويحقق الفائدة والمصلحة العامة للجميع.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية المواطن المصرى دراسة القانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم لجنة الإسکان

إقرأ أيضاً:

الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر

أودعت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حيثيات حكمها الصادر بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.

المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًاالدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستور

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، إن المحكمة قضت بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.

وشيدت المحكمة قضائها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.

 وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

2- الاستقالة

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

مقالات مشابهة

  • طرد المستأجر.. حالات ينظمها القانون للمالك؟
  • لجنة الإسكان بالنواب تكشف حقيقة زيادة الإيجار القديم 15%
  • حقيقة زيادة الإيجار القديم 15%.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف التفاصيل
  • زيادة الإيجار القديم 15% على 5 فئات .. ياترى إنت منهم ؟
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • قانون العمل الجديد.. تحديد قيمة العلاوة السنوية المستحقة للعاملين
  • التطبيق الرسمي خلال ساعات.. زيادة الإيجار القديم رسميا لهذا الفئات
  • الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر
  • النفط النيابية: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
  • النفط النيابية تستبعد تمرير قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية