حكم صيام أيام التشريق لغير الحاج.. «الإفتاء» تحسم الجدل
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
حكم صيام أيام التشريق لغير الحاج، من الأمور التي حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حولها، موضحة أن أيام التشريق الثلاث هي ثاني وثالث ورابع أيام العيد الأضحى المبارك، أي أنها توافق الأيام «البيض» من الشهر العربي، التي يحرض قطاع كبير من المسلمين على صيامها، إحياء لسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.
حكم صيام أيام التشريق لغير الحاجعن حكم صيام أيام التشريق لغير الحاج، قالت «الإفتاء»: إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حرم على المسلمين صيام 5 أيام هي: عيد الفطر، عيد الأضحى، بالإضافة إلى أيام التشريق الثلاثة، لافتا إلى أن أيام التشريق الثلاثة أيام طعامٍ وشرابٍ.
@egyptdaralifta
أعمال يوم النحر وأيام التشريق
original sound - دار الإفتاء المصرية حكم صيام أيام التشريقوتابعت «الإفتاء» في حكم صيام أيام التشريق لغير الحاج، أن يوم الثالث عشر من ذي الحجة، يتزامن مع صيام الأيام البيض التي يحرص بعض المسلمين على صيامها كل شهر عربي، مؤكدة أنه يحرم صيامه كونه ضمن أيام التشريق.
أيام التشريقفي إطار الحديث عن حكم صيام أيام التشريق لغير الحاج، لفتت دار الإفاء إلى أعمال أيام التشريق للحاج، موضحة أنها تتضمن رمي الجمرات، وأمّا بالنسبة لغير الحاج، فيستمر في ذبح الأضحية لمَن لم يذبح في يوم النحر، مشيرة إلى أن وقت الذبح فيها ينتهي بغروب شمس ثالث أيام التشريق، وهو رابع أيام عيد الأضحى المبارك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكم صيام أيام التشريق صيام أيام التشريق أيام التشريق
إقرأ أيضاً:
متى يجوز الصلاة بالحذاء.. المفتي السابق يحسم الجدل
أوضح الدكتور شوقي علام، المفتي السابق ، أن الصلاة بالحذاء تُعد صحيحة شرعًا بشرط خلوّ الحذاء من النجاسة والخبث، ولا تتعارض مع طهارة المسلم وصحة صلاته، بل هي من الرخص التي أُبيحت تيسيرًا على الناس.
فإذا شكّ المُكلف في وجود نجاسة على نعليه ثم نظر فيهما ولم يجد أثرًا لها، فله أن يصلي بهما دون حرج.
وأشار المفتي السابق إلى ما ورد عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بأصحابه، فخلع نعليه ووضعهما عن يساره، فخلع الصحابة نعالهم كذلك.
وبعد الصلاة، سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب خلعهم النعال، فقالوا إنهم رأوه فعل ذلك ففعلوا مثله، فأوضح لهم أن جبريل عليه السلام أخبره أن في نعليه قذرًا، ثم قال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا»، والحديث أخرجه الإمام أحمد، وأبو يعلى، والدرامي، وأبو داود، والبيهقي، وصححه الحاكم في "المستدرك".
وأضاف المفتي أن الإمام البخاري أفرد في "صحيحه" بابًا خاصًا بمشروعية الصلاة في النعال، وذكر فيه حديثًا عن سعيد بن يزيد الأزدي الذي سأل أنس بن مالك رضي الله عنه: "أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟" فأجابه: "نعم".
وبيَّن الدكتور علام أن جواز الصلاة بالنعال يقتصر على الأماكن غير المفروشة كما كان الحال في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كانت الأرض من الرمال والحصى، وكان من المشقة خلع النعال.
أما في الوقت الحاضر، فقد فرشت المساجد بالسجاد أو الحصير، مما يجعل الصلاة بالنعال مضرّة بنظافة المكان وقدسيته، خاصة مع ما قد يعلق بالنعال من أوساخ، فيؤذي المصلين ويُعد ذلك محرمًا.
وأكد المفتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرض على من أراد الصلاة في نعليه إلا أن ينظر إلى أسفلهما قبل الصلاة، فإن وجد عليهما خبثًا مسحهما بالتراب وصلّى فيهما، وذلك لأن ما يُصيب النعال من نجاسة أثناء المشي تطهره الأرض بالتراب، ومثلما أن القدم الحافية قد تُصيبها القاذورات، إلا أن الشرع لم يُوجب على المصلي حافي القدمين غسل قدميه قبل الصلاة.
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ»، رواه الإمام أبو داود، وصححه كل من ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.