خليك واعى.. احذر الذبح بالشارع في العيد يعرضك للحبس ومصادرة الأضحية
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تعتبر الاضحية من أهم مظاهر عيد الأضحى المبارك، فهى فرحة للكبير والصغير وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تفسد تلك المشاعر الجميلة والشعائر الروحية بمخالفة التعليمات وذبح الاضحية في الشارع.
وتحذر الجهات المختصة من ذبح الأضحية فى الشوارع، وارتكاب المخالفات التي تتسبب في تلوث البيئة، فرض القانون أحكامه لمواجهة المخالفات المتعلقة بالذبح، سواء صدرت من مواطنين أو جزارين، وتصل العقوبات وفقا للقانون إلى الحبس والغرامة ومصادرة الأضحية فضلا عن غلق المحال في حالة المخالفة.
وحدد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 عقوبات رادعة لمن يذبح في الشوارع؛ حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه: لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر؛ ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.
وقضت المادة 143 مكررًا من هذا القانون، بأن يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة 3 شهور في المرة الأولى وتغلق نهائيًا في حالة العودة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عيد الأضحى ذبح الاضحية الاضاحى
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة