هل يجوز رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد؟.. «الإفتاء» تجيب
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
رمي الجمرات من مناسك الحج التي لا بد للحاج من فعلها، وذلك في أوقات محددة من موسم الحج، حيث يتوجه الحجاج في أيام التشريق إلى منطقة المخصصة لرمي الجمرات الثلاث، والتي تبدأ بالصغرى ثم الوسطى وفي النهاية الكبرى «جمرة العقبة»، ولكن هل يجوز رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد.
هل يجوز رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد؟وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، إن الشافعية والحنابلة أجازوا رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد، بما في ذلك جمرة العقبة يوم العيد، فيرميها جملة واحدة عندما يريد النفر في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق، موضحة أن ذلك يكون أداء لا قضاء في أصح الوجهين، لأن أيام مِنى حسب رأي الإمام الشافعي كلها كالوقت الواحد، وهو الظاهر من مذهب الشافعية والحنابلة.
وأوضحت دار الإفتاء في إطار حديثها عن رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد، أن الرمي مِن واجبات الحج بإجماع الفقهاء الأربعة؛ لما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، إني حلقتُ قبل أن أرمي، فقال: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» وأتاه آخر فقال: إني ذبحتُ قبل أن أرمي، قال: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» وأتاه آخر، فقال: إني أفضتُ إلى البيت قبل أن أرمي، قال: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» قال: فما رأيته سُئِلَ يومئذ عن شيء، إلَّا قال «افْعَلُوا وَلَا حَرَجَ». فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» أمرٌ ظاهره يقتضي وجوب العمل.
وأفادت دار الإفتاء بأنه بشأن رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد، أن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن عدد الحصيات في كل جَمْرة سبعة؛ وذلك لما ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ثُمَّ سَلَكَ الطَّريقَ الوُسْطى التي تَخْرُجُ على الجَمْرةِ الكُبْرى، حتى أتى الجَمْرةَ التي عند الشَّجَرةِ، فرماها بسَبْعِ حَصَياتٍ -يُكَبِّرُ مع كلِّ حصاةٍ منها- مِثْلَ حَصَى الخَذْفِ، رَمَى مِن بطْنِ الوادي، ثم انصَرَفَ إلى المَنْحَر». رواه مسلم في صحيحه.
حكم رمي الحصيات السبع دفعة واحدةبينت دار الإفتاء أن من شروط رمي الجمرات عند جمهور أئمة المذاهب الأربعة أن يفرق الرامي بين الحصيات، بأن يرمي كل واحدة بمفردها وليس دفعة واحدة أو مثنى أوثلاث؛ وذلك لأنَّ القصد من الرمي هو التعبد، فلا بد أن يراعى فيه ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رمي الجمرات دار الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجب عليً الحج بمجرد استطاعتي أم يجوز لي تأجيله؟.. الأزهر يجيب
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا مضمونه: هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.
وأجاب مركز الأزهر عبر موقعه الرسمى عن السؤال قائلا: إن الحجّ ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، التي قال فيها النبيّ ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَان». [متفق عليه]
وأوضح أنه من المقرّر شرعًا أن الاستطاعة شرطٌ لوجوب الحج سواء أكانت استطاعةً بدنية أم مالية؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. [ال عمران:97] ولما ورد عن سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة». [أخرجه الترمذي]
ونوه إلى أن الفقهاء اختلفوا في كون الحج واجبًا على الفور أم على التراخي، ويرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه واجب على الفور، بينما يرى الشافعية أنه واجب على التراخي، غير أن الخروج من الخلاف مستحب.
وأوضحت، أنه بناء على ذلك ينبغي على المسلم أن يُبادر إلى الحج متى امتلك نفقاته، وتيسرت سبله؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ –يَعْنِي: الْفَرِيضَةَ– فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ». [أخرجه أحمد] كما ينبغي على من منَعه مانعٌ عام من الحج مع قدرته على أدائه أن يَعْزِمَ على أدائه، وأن يبادر إليه متى تيسرت سبله.
حكم أداء الحج والعُمرة عن الغير بمقابل مادي
وصرّح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه لا مانع شرعًا من قيام شخص بأداء مناسك الحج أو العمرة نيابةً عن غيره مقابل مبلغ مالي، بشرط أساسي وهو ألا يُنظر لهذا المقابل على أنه أجر مباشر على أداء العبادة ذاتها، بل كتعويض عن الجهد المبذول والوقت المخصص للسفر وأداء المهمة.
وأكد “الورداني” في تصريح له أن العبادات في الإسلام يجب أن تكون خالصة لوجه الله تعالى، ولا ينبغي اتخاذها وسيلة للتربح، مستدلًا بالآية الكريمة: "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين". وأشار إلى أن من يتلقى مالًا نظير أداء الحج أو العمرة لا يُعد آثمًا ما دام المقابل ليس على العبادة، بل على المتاعب المرتبطة بالسفر والتنفيذ.
كما لفت إلى واقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما أجاز لرجل أن يُحرم عن "شبرمة" بعد أن أحرم عن نفسه، دون أن يُسأله عما إذا كان ذلك بأجر أو تطوع، وهو ما يدل على مشروعية الإنابة في الحج والعمرة بالشروط الصحيحة.
وشدّد الدكتور الورداني، على أهمية النية، موضحًا أن العبرة في هذه الحالة بنية القائم بالأداء، فإذا كانت نيته خالصة لله، ولم يكن الهدف من السفر هو التكسب من العبادة ذاتها، فلا حرج عليه شرعًا في تقاضي مقابل يغطي جهده ووقته.