هل يجوز رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد؟.. «الإفتاء» تجيب
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
رمي الجمرات من مناسك الحج التي لا بد للحاج من فعلها، وذلك في أوقات محددة من موسم الحج، حيث يتوجه الحجاج في أيام التشريق إلى منطقة المخصصة لرمي الجمرات الثلاث، والتي تبدأ بالصغرى ثم الوسطى وفي النهاية الكبرى «جمرة العقبة»، ولكن هل يجوز رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد.
هل يجوز رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد؟وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، إن الشافعية والحنابلة أجازوا رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد، بما في ذلك جمرة العقبة يوم العيد، فيرميها جملة واحدة عندما يريد النفر في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق، موضحة أن ذلك يكون أداء لا قضاء في أصح الوجهين، لأن أيام مِنى حسب رأي الإمام الشافعي كلها كالوقت الواحد، وهو الظاهر من مذهب الشافعية والحنابلة.
وأوضحت دار الإفتاء في إطار حديثها عن رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد، أن الرمي مِن واجبات الحج بإجماع الفقهاء الأربعة؛ لما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، إني حلقتُ قبل أن أرمي، فقال: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» وأتاه آخر فقال: إني ذبحتُ قبل أن أرمي، قال: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» وأتاه آخر، فقال: إني أفضتُ إلى البيت قبل أن أرمي، قال: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» قال: فما رأيته سُئِلَ يومئذ عن شيء، إلَّا قال «افْعَلُوا وَلَا حَرَجَ». فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» أمرٌ ظاهره يقتضي وجوب العمل.
عدد الحصيات لكل جمرةوأفادت دار الإفتاء بأنه بشأن رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد، أن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن عدد الحصيات في كل جَمْرة سبعة؛ وذلك لما ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ثُمَّ سَلَكَ الطَّريقَ الوُسْطى التي تَخْرُجُ على الجَمْرةِ الكُبْرى، حتى أتى الجَمْرةَ التي عند الشَّجَرةِ، فرماها بسَبْعِ حَصَياتٍ -يُكَبِّرُ مع كلِّ حصاةٍ منها- مِثْلَ حَصَى الخَذْفِ، رَمَى مِن بطْنِ الوادي، ثم انصَرَفَ إلى المَنْحَر». رواه مسلم في صحيحه.
حكم رمي الحصيات السبع دفعة واحدةبينت دار الإفتاء أن من شروط رمي الجمرات عند جمهور أئمة المذاهب الأربعة أن يفرق الرامي بين الحصيات، بأن يرمي كل واحدة بمفردها وليس دفعة واحدة أو مثنى أوثلاث؛ وذلك لأنَّ القصد من الرمي هو التعبد، فلا بد أن يراعى فيه ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رمي الجمرات دار الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجوز المسح على جوارب النساء الشفافة للوضوء
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم المسح الجوارب في الوضوء، خصوصًا للنساء اللاتي يرتدين أنواعًا متعددة من الشراب بأطوال مختلفة ومنها الشفافة.
المسح على الجواربوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن الجورب يجب أن يكون ساترًا لمنطقة القدمين حتى فوق الكعبين، بحيث يغطي العظام البارزة للكعبين، مشددا على ضرورة أن يكون الشراب من مادة غير شفافة، بحيث لا يظهر لون البشرة من خلاله.
وأشار إلى أن الشراب يختلف في طوله حسب الأنواع المختلفة، مثل الشراب الكلاسيكي الذي يغطي الكعب أو الشراب الرياضي الذي لا يتعدى الكعب أما بالنسبة للشراب الخفيف، مثل الذي يرتديه البعض داخل الأحذية لتفادي الانزلاق أو للتدفئة، فيجب أن يكون سميكًا بما يكفي لكي لا يظهر لون الجلد، أي لا يكون شفافًا.
المسح على جورب شفاف للضرورة مسألة خلافيةوأضاف أنه إذا كان الشراب شفافًا، فلا يجوز المسح عليه في الوضوء، لأن المسح يكون على الخف أو الجورب السميك الذي يغطّي القدم بشكل كامل، لكن في حالة الضرورة، إذا كان الشخص في موقف يضطر فيه إلى الصلاة ولا يستطيع خلع الشراب الشفاف، يمكنه أن يصلي ويعتبر ذلك مسألة خلافية.
وأوصى بأن الشخص في هذه الحالة يمكنه أن يخرج من الخلاف بوضوء صحيح عن طريق غسل القدمين بدلًا من المسح على الشراب الشفاف، خاصة إذا كان هناك شك في صحة المسح على الشراب الشفاف.
وأضاف أن الأهم هو عدم تعطيل الصلاة بسبب هذه المسألة، وأن الإنسان ينبغي أن يبذل ما في وسعه من اجتهاد لتجنب الخلافات الفقهية، ويقوم بما يحقق له الوضوء والصلاة بشكل صحيح.