رمي الجمرات من مناسك الحج التي لا بد للحاج من فعلها، وذلك في أوقات محددة من موسم الحج، حيث يتوجه الحجاج في أيام التشريق إلى منطقة المخصصة لرمي الجمرات الثلاث، والتي تبدأ بالصغرى ثم الوسطى وفي النهاية الكبرى «جمرة العقبة»، ولكن هل يجوز رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد.

هل يجوز رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد؟

وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، إن الشافعية والحنابلة أجازوا رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد، بما في ذلك جمرة العقبة يوم العيد، فيرميها جملة واحدة عندما يريد النفر في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق، موضحة أن ذلك يكون أداء لا قضاء في أصح الوجهين، لأن أيام مِنى حسب رأي الإمام الشافعي كلها كالوقت الواحد، وهو الظاهر من مذهب الشافعية والحنابلة.

حكم رمي الجمرات الثلاث في الحج

وأوضحت دار الإفتاء في إطار حديثها عن رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد، أن الرمي مِن واجبات الحج بإجماع الفقهاء الأربعة؛ لما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، إني حلقتُ قبل أن أرمي، فقال: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» وأتاه آخر فقال: إني ذبحتُ قبل أن أرمي، قال: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» وأتاه آخر، فقال: إني أفضتُ إلى البيت قبل أن أرمي، قال: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» قال: فما رأيته سُئِلَ يومئذ عن شيء، إلَّا قال «افْعَلُوا وَلَا حَرَجَ». فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» أمرٌ ظاهره يقتضي وجوب العمل.

عدد الحصيات لكل جمرة

وأفادت دار الإفتاء بأنه بشأن رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد، أن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن عدد الحصيات في كل جَمْرة سبعة؛ وذلك لما ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ثُمَّ سَلَكَ الطَّريقَ الوُسْطى التي تَخْرُجُ على الجَمْرةِ الكُبْرى، حتى أتى الجَمْرةَ التي عند الشَّجَرةِ، فرماها بسَبْعِ حَصَياتٍ -يُكَبِّرُ مع كلِّ حصاةٍ منها- مِثْلَ حَصَى الخَذْفِ، رَمَى مِن بطْنِ الوادي، ثم انصَرَفَ إلى المَنْحَر». رواه مسلم في صحيحه.

حكم رمي الحصيات السبع دفعة واحدة

بينت دار الإفتاء أن من شروط رمي الجمرات عند جمهور أئمة المذاهب الأربعة أن يفرق الرامي بين الحصيات، بأن يرمي كل واحدة بمفردها وليس دفعة واحدة أو مثنى أوثلاث؛ وذلك لأنَّ القصد من الرمي هو التعبد، فلا بد أن يراعى فيه ذلك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رمي الجمرات دار الإفتاء دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

حكم الصلاة خلف الإمام عبر التليفزيون أو من خلال الجدران.. دار الإفتاء تجيب

أكد الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي وراء الإمام إذا كان في مكان آخر غير المكان الذي يؤدي فيه الصلاة، حتى وإن كانت المسافة بينهما قصيرة.

 

وأوضح أمين الفتوى في تصريح له، أن "الصلاة وراء الإمام في نفس المسجد أو المكان هي الشرط الأساسي لصحة الصلاة في الجماعة"، لأنها لا تصح إذا كانت المسافة بين الإمام والمأموم تشمل جدرانًا أو أماكن منفصلة، حتى لو كانت الجدران متلاصقة".

الصلاة خلف الإمام عبر التليفزيون أو الراديو

وأضاف أن الصلاة خلف الإمام عبر التليفزيون أو الراديو غير صحيحة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للمرء أن يتابع الصلاة عبر هذه الوسائل ويؤدي الصلاة كأنها جماعة، إذ لا يتحقق اتحاد الإمام والمأموم في مكان واحد.

 

وتابع أن صلاة الجماعة تتطلب وجود الإمام والمأموم في نفس المكان وفي نفس الوقت، مشددا على أهمية أن يتابع المسلمون في رمضان صلواتهم في المسجد مع الإمام مباشرة، وحذر من الأخطاء الشائعة مثل محاولة أداء صلاة الجماعة عبر التلفزيون أو الوسائل الإلكترونية. 
 

 

مقالات مشابهة

  • حكم عدم الوفاء بالنذر وكفارته.. الإفتاء تجيب
  • بيان منزلة النفس الإنسانية في الإسلام.. الإفتاء تجيب
  • حكم صلاة القائم خلف الجالس في الفريضة.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم الصلاة خلف الإمام عبر التليفزيون أو من خلال الجدران.. دار الإفتاء تجيب
  • من الذي يعذب يوم القيامة الروح أم النفس.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز عمل عمرة واحدة عن أكثر من شخص متوفي.. الإفتاء تجيب
  • حكم الشك في صحة الوضوء والصلاة.. دار الإفتاء تجيب
  • ما كيفية الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم تأخير الصلاة عن أول الوقت لأدائها في جماعة.. دار الإفتاء تجيب