قبل احتفالات عيد الأضحى.. احذر من عقوبات التنمر والتحرش والتعدي على الغير
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يقترن الازدحام في العيد ببعض المضايقات التي قد يتعرض إليها البعض من الغير، خاصة مع امتلاء الشوارع والمواصلات العامة بالمواطنين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك صباح الغد.
وتصل تلك المضايقات لحد التحرش الجنسي والتعدي على الغير، وهو الأمر الذي تصدى له القانون بعقوبات، تم تغليظها خلال الفترة الماضية، في القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتصدى القانون لجرائم التحرش الجنسي، والتمر والتعدي على الغير، سواء في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى، وذلك ووفقا للتعديلات الجديدة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العودة لتكرار الجريمة؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وحددت دار الإفتاء أول أيام عيد الأضحى المبارك غدًا الأحد،.
وأوضح المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مواعيد صلاة عيد الأضحى ستكون فى القاهرة والجيزة فى الساعة السادسة و 18 دقيقة والإسكندرية فى الساعة السادسة و20 دقيقة بالتوقيت المحلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحرش الجنسي احتفالات عيد الاضحى عيد الأضحى جرائم التحرش الجنسي دار الإفتاء لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق لاتحاره فى الهيروين بقها
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لسائق، لاتهامه بالإتجار بجوهر مخدر الهيروين، وحيازة سلاح ناري وذخائر، ومقاومة السلطات، بدائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3071 لسنة 2024 جنح قها، والمقيدة برقم 4815 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "حسن ع ب"، 25 سنة، سائق، مقيم المطرية بالقاهرة، لأنه في يوم 31 / 10 / 2024، بدائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم قاوم بالقوة والعنف بنها "موظفين عموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات"، وهو الرائد مينا عاطف إبراهيم معاون مباحث قسم شرطة قها، والقوة المرافقة له، بأن أشهر في مواجهتهم سلاح ناري "فرد خرطوش" لإرهابهم والحيلولة دون ضبطه والجريمة متلبساً وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها ولم يبلغ بذلك مقصده بأن تمكنت القوات من ضبطه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز ذخيرة مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه.
مشاركة