يستعد الكثير من المواطنين لموسم الذبح خلال أيام عيد الأضحى، والقيام بعمليات الذبح القانونية ومنها ما يتم خارج المجازر الحكومية المحددة من الجهات المعنية بذلك، وفى إطار الخدمات التى تقدمها "اليوم السابع" لقرائها، توضح اليوم عقوبة ذبح الأضاحى خارج المجازر المحددة من قبل وزارة الزراعة.

العقاب على ذبح الحيوانات خارج السلخانة شرطه أن تكون لحومها مخصصة للاستهلاك العام وأن يكون بالمدينة أو القرية التى وقع بها الذبح أماكن مخصصة للذبح أو مجازر.

لما كانت المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أنه "لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.

وكانت المادة 143 مكرراً من هذا القانون قد نصت على أن "يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائياً فى حالة العودة.

وكان مفاد هذين النصين أنه يشترط لوقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 136 سالفة الذكر أن تكون اللحوم مخصصة للاستهلاك العام وأن تكون بالمدينة أو القرية التى وقع الذبح فيها أماكن مخصصة للذبح أو مجازر، كما أن مناط الحكم بعقوبة الغلق أن يكون المحل الذى يحكم بإغلاقه محلا تجاريا وأن تكون اللحوم المخالفة قد ذبحت أو ضبطت أو تباع فيه. (الطعن رقم 10858 لسنة 64 جلسة 2000/04/26 س 51 ص 449 ق 82) ومقتض ذلك أنه إذا كانت اللحوم المذبوحة غير مخصصه للاستهلاك العام بل مرصودة للاستهلاك الشخص كأضاحى العيد فلا جريمة ولا عقوبة على ذبحها خارج المجازر أو بالأحرى السلخانة.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: عيد الاضحى الأضحية أخبار الحوادث وزارة الزراعة للاستهلاک العام خارج المجازر أن تکون

إقرأ أيضاً:

7 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها

تعتبر جريمة الاختلاس من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاختلاس.

عقوبة الاختلاس

نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه عقوبة قاسية لهذا السبب؟ تفاصيل
  • محللون فلسطينيون: اتفاق غزة خطوة مهمة تنهي المجازر بحق الأبرياء.. ويجب وقف الحرب
  • حمدان: حلمي كشاب أن تكون الحكومة من خارج الطبقة السياسية
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية
  • الحبس 3 سنوات عقوبة التشويش على إقامة شعائر ملة أو دين
  • 7 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها
  • فى العيد القومى الـ54 لأسوان.. مشروعات جديدة متوقع افتتاحها خلال الفترة الحالية
  • بعد حبس صالح جمعة.. تعرف على عقوبة الامتناع عن سداد النفقة
  • عقوبات بالجملة تنتظر هؤلاء بسبب تزوير الأوراق الرسمية
  • قضية مسلسل «لام شمسية».. ما عقوبة الاعتداء على الأطفال في مصر؟