خطوات بسيطة للحصول على صحيفة الحالة الجنائية
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تعتبر صحيفة الحالة الجنائية هي وثيقة لإنشاء سجل فردي لفرد معين، وتحتوي على هذه المعلومات عادة حول المحكوم عليه أو حتى محكوميته في جرائم معينة.
يمكن استخدام أوراق متنوعة في العديد من السياقات، مثل عند التقديم للوظائف أو التقديم للهجرة أو يكون من السجل المحدد المحدد.
تختلف إجراءات الحصول على صحيفة الحالة من مكان آخر، كما يجب عليك الوصول إلى الدعوى القضائية في منطقتك للحصول على هذه الكلية واتباع الإجراءات المحددة التي تطلبها هذه عندها.
يمكن الحصول على صحيفة حالة الرغبة في الحصول على طريق القيام بالخطوات التالية:
قم بزيارة مكتب الشرطة الخاص بك أو أولا وقبل كل شيء: قد يكون زيارة مركز الشرطة أو مكتب كوليدج في البلد الذي ترغب في الحصول عليه.
طلب تقديم: ما يحتاج إلى الحصول على وثيقة الحالة الخاصة بتقديم طلب رسمي ومعرفة شخصية صالحة.
دفع الرسوم: قد لا تسيطر عليك دفع رسوم للحصول على النسخة.
في انتظار وحدة المعالجة المركزية: بعد تقديم الطلاء الزجاجي، قد تحتاج إلى الانتظار لفترة معينة حتى يتم الحصول على نتيجة جيدة.
برجاء ملاحظة أن الخطوات والمتطلبات يمكن أن تمتد من دولة إلى أخرى، لذا من الضروري التحقق مباشرة من الجمعية أو موقع الحكومة للمعرفة الدقيقة لكيفية الحصول على جهات مختلفة في بلدك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكوم عليه معالجة جرائم صحيفة خطوات خطوات بسيطة التقديم للهجرة الحالة الجنائية صحيفة الحالة الجنائية صحیفة الحالة الحصول على على صحیفة
إقرأ أيضاً:
إعفاء الشاهد الممتنع عن أداء اليمين في هذه الحالة بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 284 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على: إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك، حكم عليه في مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه.
كما نصت المادة على أنه إذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة ويعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها، ووافق المجلس على المادة 285 من مشروع القانون التى تنص على لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.
كما وافق على مواد الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي جاء بعنوان"الحكم كما وافق علي المادة 300 لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في محاضر جمع الاستدلالات، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 301 تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها مأمور الضبط القضائي إلى أن يثبت ما ينفيها.
المادة 302 يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ولا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة. وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.
المادة 303 يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب. ويجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
المادة 304 إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها. أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقباً عليه، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
المادة 305 إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
المادة 306 لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى. وإذا تبين للمحكمة أن المتهم المعروض ليس هو مرتكب الواقعة وأن المتهم الحقيقي معروف، فلها أن تحيل الأوراق للنيابة العامة، لاتخاذ شئونها نحو المتهم الحقيقي.