حتى لا تقع تحت طائلة القانون.. احذر من التطاول على الغير في العيد
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع ازدحام العيد وامتلاء الشوارع قد يتعرض بعض المواطنين للمضايقات من آخرين، قد تصل للشتائم والسب والقذف، وهو ما يخضع المتعدي للقانون والذي حدد عقوبات رادعة ضد ذلك الفعل.
السب العلني
ويعاقب القانون على السب العلنى بالغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، حيث نصت المادة 306 على كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
الطعن في عرض الأفراد أو خدش السمعة
فيما تنص المادة 308 على أنه: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنًا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور" .
فحددت المادة 302 من قانون العقوبات أنه يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه".
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه.
وعاقبت المادة 303 من قانون العقوبات، على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
و عاقبت المادة 307 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة، إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عقوبات السب والقذف السب والقذف قانون العقوبات جنیه ولا تزید على آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة).
وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).
و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .