دينا جوني (دبي) 

أخبار ذات صلة حصص دعم أكاديمي لطلبة «المواد الاختيارية» «تعليم» تحصر احتياجات الميدان من الكوادر الإدارية والتدريسية

حدد الدليل الخاص بزيارات الرقابة على المدارس الحكومية في الدولة أن يكون إقرار التنبيهات وتنفيذ المخالفات والجزاءات على العاملين في المدارس من صلاحية مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، على أن يكون إعداد تقارير الرقابة وتنفيذ الزيارات المدرسية ووضع الخطط التصحيحية من مهام وزارة التربية والتعليم.

 
فقد حددت كل من الوزارة والمؤسسة صلاحية كلّ منهما في الرقابة المدرسية وإجراءات ضمان امتثال المدارس الحكومية للقوانين واللوائح وتعزيز المساءلة. وكانت الوزارة قد طبّقت زيارات ميدانية على عدد من المدارس الحكومية في مارس الماضي، وسوف تنفذ سنوياً لتشمل جميع المدارس الحكومية بنسبة 100%. 
وتنقسم مصفوفة صلاحيات «التربية» و«تعليم» إلى محورين، الأول هو زيارات الامتثال إلى للمدارس الحكومية، ويتضمن بندين الأول هما الجدول الزمني لزيارات الامتثال وتنفيذ زيارات الامتثال «العامة» و«ذات هدف». وتكون صلاحية الوزارة إعداد الجدول وإعلام المؤسسة بالبعد الزمني العام لزيارات الامتثال، وتكليف فريق الزيارة وتسمية رئيس الفريق والأعضاء وتنفيذ زيارة الامتثال العام وذات هدف. أما صلاحية المؤسسة فتكون في التعميم على المدارس بالتعاون مع فرق الامتثال خلال الزيارات التي سيتم تنفيذها وتعريفهم بأدوار منسّق الامتثال في المدرسة.
أما المحور الثاني في مصفوفة الصلاحيات فهو مخرجات الزيارات، ويتضمن أربعة بنود أولها تقارير الامتثال، وتكون صلاحية الوزارة إعداد التقارير وإرسال الخطة التصحيحية والتوصيات المقترحة للمدرسة والمعنيين في المؤسسة عبر النظام الإلكتروني للامتثال، فيما دور المؤسسة الاطلاع على التقارير في النظام الإلكتروني ومتابعة المدرسة للرد على الخطط التصحيحية وإغلاق الملاحظات. والبند الثاني هو تقارير ذات هدف، حيث تعدّ الوزارة من ضمن صلاحياتها التقرير وترسله مع الخطة التصحيحية للمعنيين في المؤسسة، على أن تستكمل المؤسسة عملية متابعة إجراءات المدرسة.
أما البندين الأخيرين من المحور الثاني، فيكونان من صلاحيات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي حصراً، وهما تنفيذ عمليات التواصل مع المدارس الحكومية، وإقرار وتنفيذ المخالفات والتنبيهات والجزاءات على العاملين في المدرسة الحكومية المخالفة وفق نظام إدارة الموارد البشرية المعتمد.
الإطار الوطني
تمّ إعداد الإطار الوطني لامتثال المدارس الحكومية لحوكمة وتنظيم وتخطيط وتنفيذ الزيارات الرقابية أو ما يسمى زيارات الامتثال وتوحيد أدوات ومجالات وبنود الرقابة على المستوى الوطني. 
ويهدف الإطار إلى حوكمة منظومة الامتثال المدرسي وتنظيمها وبيان صلاحيات الوزارة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي فيما يتعلق بتنفيذ زيارات الامتثال للمدارس الحكومية في الدولة لتجنّب الازدواجية وتشتت الجهود واختلاف المعايير والمجالات المعتمدة لدى كل جهة، وتحقيق مبدأ المساءلة من خلال ضمان جودة الإجراءات ومتابعة المدارس الحكومية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المدارس الحكومية مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وزارة التربية والتعليم المدارس الحکومیة

إقرأ أيضاً:

5 حالات تجيز إلغاء ترخيص وكالات التوظيف

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يجوز إلغاء ترخيص وكالات التوظيف في 5 حالات هي: عدم توافر شرط من الشروط التي صدر الترخيص بناء عليها، إذا ارتكبت الوكالة أي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الاتجار بالبشر، عدم سداد أجور العمال، مخالفة أي من الشروط الأخرى التي تقرها الوزارة، مخالفة أي من القواعد الواردة في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية بشأن وكالات التوظيف، أو أحكام القرار الوزاري 51 لسنة 2022 بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف.
وأوضحت الوزارة أن أعمال وكالات التوظيف، تتضمن تقديم نشاط التوسط وتعمل من خلاله الوكالات على تقريب وجهات النظر بين طرفي العمل ومن يمثلهما، والتفاوض عنهما على شروط العقد، والاستخدام بهدف قيام علاقة عمل، ودون أن تصبح الوكالة طرفاً فيها، كما تتضمن نشاط التوظيف المؤقت والتعهيد والذي تعمل من خلاله الوكالات المرخص لها على استخدام العامل بقصد إتاحته لطرف ثالث، وتصبح علاقة العامل علاقة مباشرة مع الوكالة التي قامت بتعهيد خدماته لطرف ثالث (المستفيد).
وبينت أن شروط الحصول على ترخيص، بممارسة أي عمل من أعمال وكالات التوظيف هي: لا يكون الشخص في المؤسسة الفردية أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو في جريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره إذا كان الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بعد مضي سنة من تاريخ الحكم إذا كان الحكم صادراً بالغرامة، وأن تقدم المؤسسة الفردية أو الشخص الاعتباري للوزارة ضماناً بنكياً لا تقل قيمته في جميع أوقات سريان الترخيص عن (300) ثلاثمئة ألف درهم في حالة الترخيص بوكالة التوسط، ولا يقل عن مليون درهم في حالة الترخيص بوكالة التوظيف المؤقت والتعهيد أو في حالة الجمع بين النشاطين ويجب أن يُجدد تلقائياً أو أن يقدم نظاماً للتأمين كبديل للضمان وللوزارة القيام بتخصيص كل أو بعض الضمان أو التأمين لسداد أي مبالغ تكون مستحقة على الوكالة لعدم قيامها بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها أو لعدم التقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
ولفتت الوزارة الى أن الشروط تشمل تقديم التقرير الائتماني لطالب الترخيص أو الشخص في المؤسسة الفردية والشركاء في الشخص الاعتباري، الصادر من الجهة المختصة، وألا يكون الشخص في المؤسسة الفردية طالبة الترخيص أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري طالب الترخيص من موظفي الوزارة.

مقالات مشابهة

  • ولي أمر الطفلة المعتدى عليها بإحدى المدارس يروي تفاصيل الواقعة.. فيديو
  • زيارات تفتيشية تكشف حالات غياب وتقصير في العمل بالمصالح الحكومية ببني سويف
  • 5 حالات تجيز إلغاء ترخيص وكالات التوظيف
  • «الرقابة والاعتماد»: نجاح 24 منشأة صحية في الحصول على اعتماد GAHAR بجنوب سيناء
  • ندوة المدارس العلمية والفكرية بمحافظة شمال الشرقية في معرض مسقط الدولي للكتاب
  • بيان توضيحي صادر عن وزارة الإعلام بشأن “الرقابة وتقييم المطبوعات”
  • زيارات للدورات الصيفية في عدد من مديريات تعز
  • تبعات زلزال إسطنبول.. تعطيل دوام المدارس والجامعات الحكومية والوقفية
  • الشؤون الاجتماعية تقيم ورشة حوارية حول المقدمات الأولية لتطوير قانون المنظمات غير الحكومية
  • حسام هيبة: سنشهد طفرة في تدفقات الاستثمار مع تنفيذ توجيه الرئيس باستبدال الرسوم الحكومية بضريبة إضافية موحدة