ليلة عيد الأضحى…تراكم الأزبال بشوارع طنجة تزكم الأنوف وتسائل القائمين على الشأن العام
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
زنقة20ا طنجة: أنس اكتاو
عبرت ساكنة حي النصر التابع لمقاطعة بني مكادة في مدينة طنجة، عن شكواها من انتشار الروائح الكريهة والبعوض والحشرات والفئران، بسبب الأزبال المتراكمة قرب الحاويات.
وحسب شهادات سكان الحي فإن عدد الحاويات غير كاف البتة لاستيعاب كمية الأزبال الكبيرة مع ارتفاع عدد ساكنة الحي وطنجة عموما، محملين الشركة المفوض لها قطاع النظافة مسؤولية هذه المظاهر “الكريهة” والمسيئة لصورة مدينة مليونية مثل طنجة.
وأبرزت الساكنة أن الشركة المفوضة من جماعة طنجة لا تقوم بدورها المنوط بها في الحي، داعية المسؤولين المنتخبين والسلطات التدخل العاجل لمعالجة هذه الإشكالية، التي تعرفها أحياء مختلفة في المدينة كحي البرانص بمقاطعة السواني.
وتتلقى الشركة بشكل دوري انتقادات عديدة من الساكنة ومن عمالها كذلك، حيث سبق أن نبهها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى ضرورة التزامها بحقوق العمال ضمن اتفاقها المبرم في إطار التدبير المفوض لقطاع النظافة بعاصمة البوغاز.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس مدينة الدارالبيضاء يرفض بيع عقار مركب محمد الخامس (وثيقة)
زنقة 20 . الرباط
أكدت رئيسة جماعة الدار البيضاء، في رسالة جوابية موجهة إلى مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء حول اقتناء قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية عدد 5387/ 33101 / 20346 /س17982/س قصد تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي بالدار البيضاء ، أن الأمر غير ممكن.
و أكدت عمدة المدينة في الرسالة التي اطلع عليها موقع Rue20 ، أن جماعة الدار البيضاء لم تعبر يوما عن نيتها تفويت العقارات موضوع مراسلة مندوبية أملاك الدولة؟ لا حالا ولا مستقبلا.
و اعتبرت رئيسة مجلس المدينة ، أن مركب محمد الخامس، يعتبر هوية وذاكرة وحاضر ومستقبل الدار البيضاء.
و أوضحت أنه، وخلافا لما نصت عليه المواد ذات الصلة بالقرار المشترك رقم 3711-21 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2021 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، لم تطلب جماعة الدار البيضاء انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم، ولم تستدع إليه، ولم تحضره، بل ولا علم لها به.
و أشارت الى انه بموجب الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، خاصة المادة الرابعة منه، فإن مركب محمد الخامس باعتباره عقارا تمتلكه جماعة الدار البيضاء. و مخصصا للاستعمال المباشر من قبل العموم ولتسيير مرفق عمومي مخصص للتظاهرات الرياضية، يندرج ضمن الملك العام للجماعة.
وحيث إن المادة الخامسة من نفس القانون تنص على أن الملك العام لا يقبل التفويت.
وذكرت أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات خاصة المواد 38 و 39 و 40، حدد على سبيل الحصر الجهات التي يمكنها طلب إدراج نقط في جدول أعمال المجلس، وهي رئيس المجلس عامل العمالة أو الإقليم، وأعضاء المجلس وفق شروط محددة، وهو ما يؤكد أن أي طلب بهذا الخصوص يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس الجماعي.