إحالة المتهمين بسرقة خزينة شركة في بولاق الدكرور إلى الجنايات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق بإحالة 3 عاطلين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بسرقة خزينة من شركة في بولاق الدكرور، مع استمرار حبس المتهمين؛ لتحديد جلسة أمام أحد الدوائر.
المتهمين اشتريا بعض الاغراض الشخصية من أموال السرقةوكشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة نقلوا الخزينة بواسطة سيارة مستأجرة، استخدموها في ارتكاب الواقعة، وتمكنوا من كسرها بواسطة أجنة، واستولوا على مبلغ مالي، وتخلصوا من الخزينة الفارغة بمنطقة كفر طرمس في بولاق الدكرور، وقسموا المبلغ المالي بينهم، وأضافوا أنهم استولوا أيضا على لاب توب عثروا عليه بالشركة.
وأوضحت التحقيقات أن 2 من المتهمين اشتريا بعض الأغراض الشخصية من أموال السرقة.
العقوبة القانونية المتوقعةيقول المحامي علي هيكل الخبير القانوني لـ«الوطن»، إنّ المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا، يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوادث اليوم حبس سرقة أمن الجيزة
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة