ما السن المعتبر لصحة الأضحية من الضأن؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
الافتتاء الأردنية: "أجاز السادة الحنفية أن يضحى بالضأن البالغة ستة أشهر بشرط أن تكون عظيمة اللحم(..)"
أصدرت دائرة الإفتاء الأردنية فتوى ردا على سؤال ورد للدائرة من أحد المواطنين عن السن المعتبر لصحة الأضحية من الضأن.
اقرأ أيضاً : ما حكم التكبير الجماعي في العيد ووقته؟ الإفتاء الأردنية تجيب
وكان السؤال الوارد للافتاء الأردنية "ما السن المعتبر لصحة الأضحية من الضأن؟".
جواب دائرة الافتاء، بفتوة رقم 3121، كالتالي:
"الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اشترط السادة الشافعية لصحة الأضحية من الضأن أن تتم سنة وتدخل في الثانية، أو أن تكون قد أجذعت قبل السنة بأن أسقطت مقدم أسنانها، فيجوز التضحية بها عند ذلك، كما يقول الإمام الرملي رحمه الله: "لو أجذعت الشاة من الضأن - أي سقطت منها قبل تمام السنة - أجزأت" [نهاية المحتاج].
وأجاز السادة الحنفية أن يضحى بالضأن البالغة ستة أشهر، بشرط أن تكون عظيمة اللحم بحيث لو خلطت بما أتمت السنة اشتبهت على الناظر من بعيد، كما جاء في [الدر المختار]: "وصح الجذع ذو ستة أشهر من الضأن، إن كان بحيث لو خلط بالثنايا لا يمكن التمييز من بعد".
وفي مذهب السادة الحنابلة إذا أتمت الأضحية من الضأن ستة أشهر جاز الأضحية بها مطلقاً إذا كانت سليمة من العيوب.
يقول الإمام المرداوي الحنبلي: "لا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر. هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به" [الإنصاف].
واستدلوا جميعا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّي مِمَّا يُوَفِّي مِنْهُ الثَّنِيُّ) رواه أبوداود. وإنما اختلفوا في تحديد سن (الجذع) الوارد في الحديث الشريف، كما سبق بيانه.
فمن احتاط بالتزام شرطي الحنفية والشافعية فذلك أولى وأفضل.
ومن ترخص بمذهب السادة الحنابلة فأضحيته مجزئة بإذن الله. والله أعلم".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: عيد الاضحى دائرة الافتاء الافتاء الاردنية بيع الاضاحي ستة أشهر
إقرأ أيضاً:
حكم الدعاء بعبارة "يا غارة الله" وبيان معناها
حكم الدعاء.. قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للداعي أن يقول في دعائه "يا غارة الله" ولا حرج عليه في ذلك شرعًا، وذلك لأن أمر الدعاء مبناه على السَّعة وَتَخَيُّر الداعي ما شاء من الأدعية، دون ما اشتمل على الإثم والسوء.
مفهوم الدعاءوأكدت الإفتاء أنه يجب على المسلم أن يُحَسِّن ظنه فيما يسمعه من المسلمين، وأن يحمل كلامهم على أفضل وأصح ما يحتمله من المعاني.
وأوضحت الإفتاء أن الدعاء بهذه الصيغة فيه إظهار لليقين بنصر الله وتحقيق وعده لعباده بالنصر والتأييد؛ إذ إن الداعي يخاطب جند الله الذين قيضهم الله لنصرة عباده بأمره جل جلاله؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾.
مفهوم الدعاء وبيان أنه من أفضل الطاعات
وقالت الإفتاء إن الدعاء والتضرع من أَجَلِّ وأشرف القرب والطاعات التي يتقرب بها المكلفون إلى الله جل جلاله؛ قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60].
وروى الإمام الترمذي في "سننه" عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر: «الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ».
وحقيقة الدعاء في اللغة: الرغبة إلى الله تعالى فيما عنده من الخير والابتهال إليه بالسؤال ينظر: "تاج العروس" للعلامة الزبيدي (38/ 46، ط. دار الهداية).
الدعاء
ولا يبعد معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي؛ قال الإمام الخطابي في كتابه "شأن الدعاء" (1/ 4، ط. دار الثقافة العربية): [ومعنى الدعاء: استدعاء العبد ربَّه عز وجل العناية واستمداده إياه المعونة. وحقيقته: إظهار الافتقار إليه، والتبرؤ من الحول والقوة، وهو سمة العبودية، واستشعار الذِّلة البشرية، وفيه معنى الثناء على الله عز وجل وإضافة الجود والكرم إليه] اهـ.
وجاء في "التحرير والتنوير" للإمام الطاهر بن عاشور (24/ 182، ط. الدار التونسية): [الدعاء يطلق على سؤال العبد من الله حاجته، وهو ظاهر معناه في اللغة، ويطلق على عبادة الله على طريق الكناية؛ لأن العبادة لا تخلو من دعاء المعبود بنداء تعظيمه والتضرع إليه] اهـ.
حكم الدعاء
وقال الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 395، ط. دار الفكر): [اعلم أنَّ المذهب المختار الذي عليه الفقهاء والمحدثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها من السلف والخلف أنَّ الدعاء مستحب] اهـ.
صيغة الدعاء
أمَّا صيغة الدعاء فالأصل أن مبناها على السعة؛ للإطلاق في قوله تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60]، والقاعدة: أن المطلق يظل على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده؛ قال الإمام الزركشي في "البحر المحيط" (5/ 8، ط. دار الكتبي): [الخطاب إذا ورد مطلقًا لا مُقَيِّد له حُمِل على إطلاقه] اهـ.