ما السن المعتبر لصحة الأضحية من الضأن؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
الافتتاء الأردنية: "أجاز السادة الحنفية أن يضحى بالضأن البالغة ستة أشهر بشرط أن تكون عظيمة اللحم(..)"
أصدرت دائرة الإفتاء الأردنية فتوى ردا على سؤال ورد للدائرة من أحد المواطنين عن السن المعتبر لصحة الأضحية من الضأن.
اقرأ أيضاً : ما حكم التكبير الجماعي في العيد ووقته؟ الإفتاء الأردنية تجيب
وكان السؤال الوارد للافتاء الأردنية "ما السن المعتبر لصحة الأضحية من الضأن؟".
جواب دائرة الافتاء، بفتوة رقم 3121، كالتالي:
"الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اشترط السادة الشافعية لصحة الأضحية من الضأن أن تتم سنة وتدخل في الثانية، أو أن تكون قد أجذعت قبل السنة بأن أسقطت مقدم أسنانها، فيجوز التضحية بها عند ذلك، كما يقول الإمام الرملي رحمه الله: "لو أجذعت الشاة من الضأن - أي سقطت منها قبل تمام السنة - أجزأت" [نهاية المحتاج].
وأجاز السادة الحنفية أن يضحى بالضأن البالغة ستة أشهر، بشرط أن تكون عظيمة اللحم بحيث لو خلطت بما أتمت السنة اشتبهت على الناظر من بعيد، كما جاء في [الدر المختار]: "وصح الجذع ذو ستة أشهر من الضأن، إن كان بحيث لو خلط بالثنايا لا يمكن التمييز من بعد".
وفي مذهب السادة الحنابلة إذا أتمت الأضحية من الضأن ستة أشهر جاز الأضحية بها مطلقاً إذا كانت سليمة من العيوب.
يقول الإمام المرداوي الحنبلي: "لا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر. هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به" [الإنصاف].
واستدلوا جميعا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّي مِمَّا يُوَفِّي مِنْهُ الثَّنِيُّ) رواه أبوداود. وإنما اختلفوا في تحديد سن (الجذع) الوارد في الحديث الشريف، كما سبق بيانه.
فمن احتاط بالتزام شرطي الحنفية والشافعية فذلك أولى وأفضل.
ومن ترخص بمذهب السادة الحنابلة فأضحيته مجزئة بإذن الله. والله أعلم".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: عيد الاضحى دائرة الافتاء الافتاء الاردنية بيع الاضاحي ستة أشهر
إقرأ أيضاً:
المقصود بالمسح على الجورب وحكمه عند الوضوء
أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن المقصود بالمسح على الخف أو الجورب هو إمرار اليد المبتلَّة بالماء على الشيء دون تسييل للماء أو نزعه، والخُفُّ هو نَعْلٌ مصنوعٌ مِن الجلد يغطي الكعبين، والجَوْرَب هو ما يرتديه الإنسان في قَدَميهِ يُغَطِّيهما به للدِّفء ونحوه، سواء كان مصنوعًا مِن الصوفِ أو القُطْنِ أو الكِتَّانِ أو غير ذلك.
حكم المسح على الجورب أو الخف دون نزعه عند الوضوءوقالت دار الإفتاء إن الشريعة الإسلامية أباحت للمكلَّف عند الوضوء أن يمسح على الخُفِّ وكذلك الجَوْرَب دون أن ينزعه ما دام قد لبسه وفق أحكامه المقررة في الشرع الشريف، والتزم بهذه الأحكام.
ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كُنْتُ مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
وعنه أيضًا رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» أخرجه الأئمة: أصحاب السنن الأربعة، وأحمد في "المسند" واللفظ له.
وقالت الإفتاء إنه إذا لبس المسلم الجورب بعد طهارةٍ كاملةٍ، ثم انتقض وُضوؤه، فتوضأ ومسح عليهما، ثم لبس بعد ذلك جَوْرَبَيْن آخَرَين فوقهما، فيجوز له أن يمسح على الجَوْرَبَيْن الظاهرَين دون أن ينزعهما ما دام قد لَبِسَهُمَا بعدما مسح على الأَسْفَلَيْنِ، وهو مذهب المالكية، لأنه في هذه الحالة قد لَبِسهما على طهارةٍ كاملةٍ.
وأكدت الإفتاء أنه ما دام المصلي على طهارةٍ كاملةٍ، ثمَّ انتقض وضوؤه، فتوضأ من جديد ومسح عليهما، ثم لبس جَوْرَبَيْن آخَرَين فوقهما، فإنه يجوز له عند الوضوء أن يمسح على الجَوْرَبَيْن الظاهرَين، شرط مراعاة مدة المسح وأحكامَه.
قال العلامة الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر خليل" (1/ 178، ط. دار الفكر): [يرخَّص في المسح على الخُفِّ إن كان منفردًا، بل ولو كان جَوْرَبًا على جَوْرَب، أو خُفًّا على جَوْرَب، أو خُفًّا أو جَوْرَبًا على لفائف، أو خُفًّا أو جَوْرَبًا على خُفٍّ في الرِّجلين أو إحداهما في الجميع، والأخيرتان في "المدونة" وفيها الخلاف المشار إليه بـ"لو"، وشرط مسحه على الأَعْلَيَيْن: أن يكون لبسهما وهو على الطُّهْر الذي لبس بعده الْأَسْفَلَيْنِ، أو بعد أن أحدَث ومسح على الْأَسْفَلَيْنِ] اهـ.