الافتتاء الأردنية: "أجاز السادة الحنفية أن يضحى بالضأن البالغة ستة أشهر بشرط أن تكون عظيمة اللحم(..)"

أصدرت دائرة الإفتاء الأردنية فتوى ردا على سؤال ورد للدائرة من أحد المواطنين عن السن المعتبر لصحة الأضحية من الضأن.

اقرأ أيضاً : ما حكم التكبير الجماعي في العيد ووقته؟ الإفتاء الأردنية تجيب

وكان السؤال الوارد للافتاء الأردنية "ما السن المعتبر لصحة الأضحية من الضأن؟".

جواب دائرة الافتاء، بفتوة رقم 3121، كالتالي:

"الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

اشترط السادة الشافعية لصحة الأضحية من الضأن أن تتم سنة وتدخل في الثانية، أو أن تكون قد أجذعت قبل السنة بأن أسقطت مقدم أسنانها، فيجوز التضحية بها عند ذلك، كما يقول الإمام الرملي رحمه الله: "لو أجذعت الشاة من الضأن - أي سقطت منها قبل تمام السنة - أجزأت" [نهاية المحتاج].

وأجاز السادة الحنفية أن يضحى بالضأن البالغة ستة أشهر، بشرط أن تكون عظيمة اللحم بحيث لو خلطت بما أتمت السنة اشتبهت على الناظر من بعيد، كما جاء في [الدر المختار]: "وصح الجذع ذو ستة أشهر من الضأن، إن كان بحيث لو خلط بالثنايا لا يمكن التمييز من بعد".

وفي مذهب السادة الحنابلة إذا أتمت الأضحية من الضأن ستة أشهر جاز الأضحية بها مطلقاً إذا كانت سليمة من العيوب.

يقول الإمام المرداوي الحنبلي: "لا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر. هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به" [الإنصاف].

واستدلوا جميعا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّي مِمَّا يُوَفِّي مِنْهُ الثَّنِيُّ) رواه أبوداود. وإنما اختلفوا في تحديد سن (الجذع) الوارد في الحديث الشريف، كما سبق بيانه.

فمن احتاط بالتزام شرطي الحنفية والشافعية فذلك أولى وأفضل.

ومن ترخص بمذهب السادة الحنابلة فأضحيته مجزئة بإذن الله. والله أعلم".

 

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: عيد الاضحى دائرة الافتاء الافتاء الاردنية بيع الاضاحي ستة أشهر

إقرأ أيضاً:

هل تجب الزكاة في نباتات الزينة؟ دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ يقوم أحد الأشخاص بزراعة زهرة البنفسج، وهي تباع بأسعار غالية، فهل عليه زكاة فيها أو عليه زكاة عروض تجارة فيما يبيع؟ وعلى كلِّ حالٍ كيف يحدد مقدار الزكاة؟

هل تأخير إخراج الزكاة يبطل ثواب صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيبما الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة؟.. مجمع البحوث الإسلامية يجيب

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الزكاة الواجبة في زهرة البنَفْسَج هي زكاة الزروع والثمار لا زكاة عروض التجارة، ومقدار الزكاة الواجبة فيها العُشْر مِن مجموع نتاجها إذا لم يُسْقَ بآلةٍ، أما إذا سُقيَ بآلة ففيه نصف العشر، ويجوز إخراج الزكاة نقدًا بقيمة السعر يوم الحصاد، ولا يشترط في ذلك بلوغ نصاب.

وأوضحت دار الإفتاء أن من الأموال التي أوجب الشرع فيها الزكاة "الزروع والثمار"؛ حيث قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ﴾ [البقرة: 267]، وقال تعالى: ﴿كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141].

وروى ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» أخرجه البخاري في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في "السنن".

وقد ذهب الإمام أبو حنيفة ومَن وافقه من العلماء إلى أن الزكاة واجبة في كُلِّ ما يخرج من الأرض مما يقصد به الاستنبات، من الثمار التي ينتفع بها الإنسان، سواء أكان انتفاعه بها في المأكول الذي لا غنى عنه، أم كان من الفواكه والزهور التي يحتاج لها للترفه والترويح عن النفس؛ وذلك لأنه يُقصد بهذه الأنواع كلها استِنماءُ الأرض، فخرج بذلك عنده ما لا يُقصَد به ذلك عادةً: كالحَطَب، والحشيش، والتبن، وشجر القطن، وغيرها.

مقالات مشابهة

  • هل الأيام البيض هي الست من شوال؟ دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز صيام من أصبح ولم ينو الصيام؟ دار الإفتاء تجيب
  • حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام النفل.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم تربية الكلاب لغرض شرعي أو خلافه.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها للعمل؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة.. الإفتاء تجيب
  • هل زيارة قبر النبي من تمام العمرة والحج؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز صلاة قيام الليل ركعتين فقط؟.. الإفتاء تجيب
  • هل تجب الزكاة في نباتات الزينة؟ دار الإفتاء تجيب