بغداد اليوم - أربيل 

أصدرت السلطات العراقية يوم الخميس الماضي (13 حزيران 2024)، أحكامًا بالإعدام بحق 72 تاجر مخدرات دولي خلال العام الحالي، وفق بيان للمديرية العامة لشؤون المخدرات التي اكدت فيه، انها نفذت عمليات أمنية استباقية استخبارية أسفرت عن الإطاحة بـ 72 تاجر مخدرات دولي، وتم الحكم بإعدامهم وفق أحكام المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.

ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة جهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الداخل العراقي.

وفي العام الماضي  أعلن وزير العدل خالد شواني عن وجود 8 آلاف محكوم بالإعدام من مجموع 20 ألفا من المدانين بقضايا تتعلق بما يسمى "الإرهاب" داخل سجون وزارته، موضحًا أن السجون العراقية تضم حاليا أكثر من 60 ألف نزيل بقضايا جنائية ومدنية، موزعين على 28 سجنا في عموم العراق.

وبهذا الشأن يؤكد الخبير في الشأن القانوني ريبين أحمد، أن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 هو القانون الساري في إقليم كردستان.

ويقول أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "قانون الإعداد ساري في إقليم كردستان شأنه شأن باقي أنحاء العراق، مبينا ان الإعدام في إقليم كردستان يحتاج إلى المصادقة من قبل رئيس الإقليم وفقا للمادة 10 من قانون رئاسة الإقليم رقم 1 لسنة 2005، والتي تقضي بأن رئيس الإقليم هو الشخص المعني بالمصادقة على الإعدامات أو إصدار العفو الخاص".

وأشار إلى "وجود حالات إعدامات لعدد من المدانين وبعد المصادقة عليهم من قبل المحاكم المختصة ترفع إلى رئاسة الإقليم لغرض المصادقة، رغم أن حالات الإعدام قلت في زمن الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني الذي كان يتحفظ على حالات الإعدام، لكنها الآن تسري بشكل طبيعي".

وكان قد تم إيقاف العمل بعقوبة الإعدام في البلاد عقب الغزو الأمريكي عام 2003، إلا أن السلطات القضائية أعادت العمل بها عام 2004، ليبلغ مجموع من نُفذت بحقهم هذه العقوبة نحو 340 مدانا بين عامي 2014 وحتى نهاية 2020، حسب تقارير سابقة.

وعادةً ما تجري محاكمة عناصر تنظيم داعش الإرهابي بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب الذي ينص على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا أيا من الأعمال الإرهابية التي تهدف لقلب نظام الحكم والدولة وكل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع، كما يُعاقب المحرِّض والمخطِّط والمموِّل وكل من مكّن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي، وفق ما جاء بالقانون رقم 13 لعام 2005.

وفي الأول من نيسان للعام الجاري أصدرت محكمة جنايات دهوك، حكماً جديداً بالإعدام، هو الثاني منذ مطلع العام، ويقول خبراء القانون إن عرفاً سائداً في الإقليم يمنع تنفيذ تلك الأحكام، لكن صدورها مستمر وفق تقديرات المحكمة حين تقرر الوصول إلى أقصى عقوبة، غير أن رئيس الإقليم وفقاً للتقاليد، لا يوقع مراسيم الإعدام إلا في حالات نادرة للغاية.

وصدر الحكم الأخير، على متهمين اثنين، حيث قام المدان بقتل شقيقه بمساعدة زوجة الضحية، في بردرش جنوبي المدينة قبل أكثر من 4 أشهر من تاريخ صدور الحكم بالإعدام.

ووفقا للمستشار القانوني ‌أوميد محمود الذي قال ان القرار يعتبر نادراً في الإقليم، فهو الثاني خلال عام 2024، كما أن مجموع أحكام الإعدام منذ نحو عقدين، لم يتجاوز 413 حكماً.

ويكمل، انه" لا تنفذ أحكام الإعدام بسهولة في إقليم كردستان، وحتى صدور الأحكام توقف خلال عام 2003، ثم عاد عام 2006، ولغاية عام 2023، أصدرت محاكم إقليم كردستان 413 حكم إعدام فقط.

ويرى ان" تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى مرسوم من رئيس إقليم كردستان، والرئيس لا يوقع على تنفيذ الإعدامات -وفق العرف- إلا في حالات قصوى.

ويشير محمود الى ان" أحكام الإعدام تصدر كأقصى مستويات للعقوبة، فحتى لو شُمل المحكوم بالعفو العام لن يمكنه الخروج من السجن، فالعقوبة ستنخفض بفعل العفو من الإعدام إلى السجن مدى الحياة.

وبحسب محمود، فإن آخر تنفيذ لحكم إعدام في كردستان كان خلال عام 2015، حين أعدم رجل وزوجتاه، شنقاً عقب إصدار محكمة في مدينة دهوك حكم الإعدام عليهم في نيسان 2014 بتهمة اختطاف وقتل طالبتين في 2011 و2012، حيث وقع حينها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على القرار.


المصدر: بغداد اليوم + وكالات

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: فی إقلیم کردستان

إقرأ أيضاً:

3 حالات تستوجب إسقاط وصف لاجئ بالقانون الجديد (تعرف عليها)

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع إصدار قانون لجوء الأجانب، وذلك بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة.

 

 

حالات إسقاط وصف لاجئ 

 

ووافق مجلس النواب، على المادة رقم (9) من مشروع القانون والتي تنص على أن: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

 


1- إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.

 

2- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.

 

3- إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المُقررة بموجب المواد (28، 29، 30) من هذا القانون.

 


وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

مقالات مشابهة

  • بوتيرة متسارعة.. رايتس ووتش: سلطات العراق تنفذ إعدامات دون سابق إنذار
  • هيومن رايتس ووتش تتهم العراق بتوسيع نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية
  • تحليل.. التعداد لن يحقق مراد الكرد في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل - عاجل
  • هل يكشف التعداد عن الزواج الثاني في كردستان؟
  • الإعدام بحق تاجر مخدرات في البصرة
  • حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.. تعرف عليها
  • إلى موظفي الإقليم.. إن موعدكم التعداد أليس التعداد بقريب؟
  • 3 حالات تستوجب إسقاط وصف لاجئ بالقانون الجديد (تعرف عليها)
  • المفوضية ترد جميع الطعون بانتخابات برلمان كردستان
  • داخلية إقليم كردستان: حركة الطيران مستمرة خلال يومي حظر التعداد السكاني ولا إغلاق للمنافذ الحدودية