لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم؟.. تعرف على فضل تلك الأيام
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أيام التشريق هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، أي هي ثاني وثالث ورابع أيام العيد، لأن اليوم الأول من عيد الأضحى هو يوم النحر، وهناك العديد من الأسئة حول أيام التشريق ولكن يظل الأبرز هو سبب تسمية أيام التشريق بهذا الاسم.
لماذا سميت أيام التشريق بهذا الإسم؟وللإجابة على سؤال «لماذا سميت أيام التشريق بهذا الإسم؟»، وهي من الأسئلة التي وردت إلى دار الإفتاء المصرية كثيرًا ، وحرصت الإجابة عليها، عبر موقعها الرسمي، قائلة: « إن سبب تسمية أيام التشريق بهذا الاسم، يرجع إلى أنّ العرب -كما قال ابن حجر- كانوا يُشرِّقون لحوم الأضاحي في الشمس، والمقصود (تقطيع اللحم وتقديده ونشره، حتى لا تفسد)، فسموها أيام التشريق لذلك.
واوضحت الإفتاء، أنّ أيام التشريق ذُكرت في القرآن في قول الله تعالى: «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ»، لافتة إلى أنّ أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، وتوافق أيام الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة.
أيام التشريق بالنسبة للحاجو بعيدًا عن أسباب التسمية لأيام التشريق، فإن تلك الأيام تُستكمل فيها مناسك الحج لحجاج بيت الله الحرام، حيث تبدأ أعمال أيام التشريق من المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك الثالث عشر.
وقالت الإفتاء، إنّ المبيت بمنى أيام التشريق سنة ليست واجبة عند جماعة من الفقهاء كالسادة الحنفية، وهو قول للإمام أحمد وقول للإمام الشافعي، بناءً على أنَّ المبيت ليس مقصودًا في نفسه، بل مشروعيته لمعنى معقول، وهو الرفق بالحاجّ؛ بجعله أقرب لمكان الرمي في غده، فهو مشروع لغيره لا لذاته، وما كان كذلك فالشأن فيه ألا يكون واجبًا، وعليه: فمن احتاج أن يكون بمكة ليلًا أو حتى جدة فلا بأس بتقليد مَن لم يوجب المبيت.
الأعمال المطلوبة في أيام التشريقوأوضحت الإفتاء، أن الأعمال المطلوب فعلها في أيام التشريق، (أيام منى) هو رمي الجمرات الثلاث، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، ومَنْ أتَمَّ الرمي في اليوم الثاني عشر، وهو ثاني أيام التشريق، فله أن يتعجّل فيخرج من منى قبل غروب الشمس، والأفضل أن يتأخر فيرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر؛ قال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 203].
ويجوز رمي الجمرات قبل الزوال وبعده، كما هو مذهب طائفة من السلف والخلف.
أعمال أيام التشريق لغير الحاجوعن أعمال أيام التشريق لغير الحاج، فقد أوضحت الإفتاء، أنه على غير الحاج الاستمرار في ذبح الأضحية في هذه الأيام لمَن لم يذبح في يوم النحر، إذ ينتهي وقت الذبح بغروب شمس ثالث أيام التشريق، وهو رابع أيام عيد الأضحى المبارك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أيام التشريق التشريق
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تنشر فتاوى منتشرة عن الصيام وتكشف حقيقتها
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن من الفتاوى الخاطئة المنتشرة: "لا يجوز الفطر للمسافر ما دام ليس هناك مشقة."
وقالت دار الإفتاء في فتوى لها، إن الصحيح أنه قد رخص الشرع الشريف للصائم المسافر أن يفطر - متى كانت مسافة سفره لا تقل عن 83.5 كيلومتر، وكان سفره في طاعة - دون نظر إلى ما يصاحب سفره عادة من المشقة.
وأضافت أن السفر وصف ظاهر منضبط يصلح لتعليق الحكم به، أمَّا المشقة فهي حكمة غير منضبطة؛ لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا يصلح إناطة الحكم بها، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها.
وتابعت: فإذا أراد الصائم أن يتحمل المشقة ويصوم، فالصوم خير له وأفضل لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 184].
كما أوضحت دار الإفتاء أن من الفتاوى الخاطئة المنتشرة: "الفطر في رمضان يكون بالليل بدليل قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]".
وقت إفطار الصائموأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، أن الصحيح هو أنه قد أجمع علماء اللغة والفقه والتفسير وغيرهم سلفًا وخلفًا، جيلًا بعد جيل، على أن وقت إفطار الصائم إنما يحين بتمام غروب الشمس واختفاء قرصها، لا بعد ذلك، ولا قبله، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]. أي: إلى أول الليل، وهو غروب الشمس.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» متفق عليه.
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (7/ 209، ط. دار إحياء التراث العربي): [معناه: انقضى صومُهُ وَتَمَّ، ولا يوصف الآن بأنه صائم، فإنَّ بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل، والليل ليس محلًّا للصوم] اهـ.
وذكرت دار الإفتاء أن من الفتاوى الخاطئة المنتشرة: "قطرة الأذن لا تفطر لأن مستخدمها مضطر".
وكشفت دار الإفتاء عن صحة هذه الفتوى، منوهة أنه قد اختلف الفقهاء في صحَّة صوم مَن صَبَّ في أذنه شيئًا أثناء الصوم؛ فمن اعتبرها منفذًا مفتوحًا موصلًا إلى الدماغ أو الحلق قال بفساد الصوم بالتقطير فيها إذا وصل شيءٌ من ذلك إلى الدماغ أو الحلق، ومن لم يعتبرها كذلك قال بعدم فساد الصوم؛ سواء وجد أثر ذلك في الحلق أو لا.
وأوضحت أن ما عليه الفتوى أنها لا تفطر ما دامت طبلةُ الأذن سليمةً تمنع وصول مكوناتها إلى الحلق مباشرةً، سواء ظَهَرَ أثرُ ذلك في الحلق أم لا، فإن قرر الطبيب أن فيها ثقبًا بحيث يَسمَحُ بوصول تلك المكونات إلى الحلق مباشرةً فإنها حينئذٍ تُفطر.