الشويهدي: الرافضون للتعديل الدستوري بمجلس الدولة هم من عرقلوا القوانين الانتخابية للجنة 6+6
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
ليبيا – أكد رئيس لجنة 6+6 عن مجلس النواب جلال الشويهدي،أن التعديل الدستوري الـ13 الذي صوّت عليه مجلسا النواب والدولة، نصّ على أن القوانين الانتخابية التي اتفقت عليها لجنة 6+6 غير قابلة للتعديل.
الشويهدي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أشار إلى التزام مجلس النواب بما صوّت عليه، لكن مجلس الدولة لم يلتزم مع أن أغلبية أعضائه مؤيدة للتعديل الدستوري بدليل نجاح التصويت عليه بالمجلس.
ورأى أن الرافضين للتعديل الدستوري بمجلس الدولة هم من عرقلوا القوانين الانتخابية الصادرة عن اللجنة مع أن ذلك ليس من حقهم، لكن تواطؤ المجتمع والمبعوث السابق عبد الله باتيلي ساعدهم في محاولة إجهاض ما اتفقت عليه اللجنة،بحسب قوله.
وأضاف:”مجلس النواب قام بكل ما عليه في هذا الصدد قانونيا وأصدر القوانين لكن باتيلي والبعثة التي عوّدتنا على رفض كل اتفاق ليبيّ ليبيّ كان لها رأي آخر”.
الشهويهدي أنهى حديثه:” سيلتزم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عندما يذهب للقاء القاهرة مع تكالة و المنفي بالإعلان الدستوري ولن يتجاوزه”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب بشأن مواد علانية الجلسات ونشر أخبارها بوسائل الإعلام
قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.
وأشار فنجري، إلى أن نقل الوقائع والبث، أمر يرجع لرئيس الدائرة، وهو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.
وأوضح وزير العدل، أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
وجاء ذلك بعدما طلب 4 من النواب "أميرة صابر، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور.
وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.
وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.
وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
اقرأ أيضاًوفد طلابي من المرحلة الثانوية يشهد الجلسة العامة لمجلس النواب
النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
النواب يوافق على مقترح النائب عاطف مغاوري لمزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة