بعد نظر أولى الجلسات.. تواريخ هامة فى واقعة دهس عصام صاصا لعامل بسيارته
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أجلت محكمة الجنايات أولي جلسات محاكمة عصام صاصا مطرب المهرجانات، في اتهامة بدهس عامل أعلي الطريق الدائري بالقرب من المريوطية، لجلسة 11 أغسطس المقبل لحضور المتهم، وتوجد تواريخ مرتبطة بالقضية منها:
في صباح يوم الإثنين 6 مايو 2024 وقعت الحادثة.
أحالت النيابة المتهم للمحاكمة الجنائية يوم 26 مايو 2024.
حضر دفاع المتهم عصام صاصا وطلب أجلا للاطلاع في أولي الجلسات والتي عقدت في 12 يونيو 2024.
وكانت قد أصدرت نيابة العمرانية 9 قرارات وكلفت الأجهزة الأمنية بتنفيذها ومن أبرزها:
يرسل المتهم عصام صاصا إلى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة بول ودم لبيان عما إذا كان متعاطي لأي مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وإعداد تقرير مفصل يعرض علينا فور الانتهاء منه، واهلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه.
يكلف أحد المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص حالة السلامة والمتانة للسيارة المضبوطة والرقيمة "س ي ر 1438" وكذا فحص سلامة المكابح وآلة التنبيه مع اعداد تقرير مفصل يعرض علينا في حينه.
ينتدب أحد الضباط بمعاينة مكان ارتكاب الواقعة لبيان عما إذا كانت هناك ثمة كاميرات بمحيط الحادث من عدمه وفى الحالة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عصام صاصا مطرب المهرجانات اخبار الحوادث محاكمة عصام صاصا اخبار عصام صاصا عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
السجن 6 أشهر للمتهم بإشعال النار في منزل جارة بـ بني سويف
قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف "الدائرة الأولى"، في جلستها العلنية برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشار الدكتور رؤوف رفعت راجي، والمستشار أحمد حامد عقل، وبحضور ممثل النيابة أحمد دراز، وأمين السر محمود حفني، بقبول الاستئناف شكلًا، والمُقام من المتهم م س، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل، مع إلزامه المصاريف الجنائية.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم 29 مارس 2024، بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، قد أشعل النار عمدًا في منزل المجني عليه س س س ع، بأن أوصل مصدرًا حراريًا مكشوف اللهب إلى موقع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بمكان الواقعة. وطالبت النيابة بمعاقبته وفقًا للمادة 252/1 من قانون العقوبات. وأصدرت محكمة أول درجة حكمها في 24 أغسطس 2024، وقضت بحبس المتهم سنة مع الشغل، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولًا لدى المتهم، فقام بالطعن عليه بالاستئناف في 31 أغسطس 2024، بموجب تقرير موقع منه أودع بقلم كتاب المحكمة، وطلب من خلال دفاعه المتمثل في المحامي المنتدب إلغاء الحكم والقضاء ببراءته.
وخلال جلسة الاستئناف، تمسّك الدفاع بذات الدفوع المقدمة سابقًا أمام محكمة أول درجة، غير أن المحكمة رأت أن الحكم المستأنف قد استوفى كافة العناصر القانونية للجريمة، واستند إلى أدلة قاطعة شملت أقوال المجني عليه وشاهدين، وتحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، وهي أدلة اطمأنت لها المحكمة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم خلال جلسة المحاكمة لا يُعوّل عليه، كونه وسيلة للهروب من العقاب، ولا يتماشى مع أدلة الثبوت التي ارتكنت إليها المحكمة، مشيرة إلى أن الدفاع لم يقدم جديدًا ينال من سلامة الحكم الأول.
وبموجب سلطتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتكون الحبس ستة أشهر فقط مع الشغل، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى المواد 313، 314، 419 مكرر 3 من ذات القانون، المعدلة والمضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024.