دائرة الإفتاء: "التكبير المطلق والمقيد في عيدي الفطر والأضحى، سواء كان فردياً أم جماعياً، هو سنة مستحبة"

أصدرت دائرة الإفتاء الأردنية توضيحًا حول التكبير الجماعي في العيد ووقته، ردًا على استفسار وصل إلى الدائرة.

اقرأ أيضاً : ما حكم صيام يوم السبت في غير الفريضة؟ الإفتاء الأردنية تجيب

وكان السؤال كالآتي:

"ما حكم التكبير الجماعي في العيد؟"

وكان جواب "الإفتاء الأردنية" وفقا لفتوى رقم 2956، كالآتي:

اقرأ أيضاً : ما حكم صيام عشر ذي الحجة بحسب دائرة الإفتاء الأردنية؟

 

الجواب

"رفع الصوت بالتكبير في أيام العيد من الشعائر التي تميزت بها الأمة الإسلامية عن بقية الأمم السابقة، فالتكبير المطلق والمقيد في عيدي الفطر والأضحى - سواء كان فردياً أم جماعياً - هو سنة مستحبة، واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، وقد قال الله تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) البقرة/185.

والمناسب لهذه الشعيرة أن تكون على وتيرة واحدة ومنتظمة من قِبل الناس؛ لأن التكبير الجماعي أقوى وأعلى صوتاً، وأوقع في النفس من أن يكبّر كل شخص وحده، وأحرى ألا يقع الاضطراب والتشويش بسبب اختلاف الأصوات وتعارضها إذا لم يكن بصوت واحد، ويؤيد ذلك ما يلي:

أولاً: ما ثبت عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: (كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ، حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا، حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ) رواه البخاري.

ثانياً: قال الإمام البخاري رحمه الله: "كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد، فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق، حتى ترتج منى تكبيراً. وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد".

جاء في "فتح الباري": قوله "ترتج" أي: تضطرب وتتحرك، وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات".

فظاهر النصين يدلان على أن التكبير كان جماعياً بصوت واحد.

ثالثاً: قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم": "إذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى في المسجد والأسواق والطرق والمنازل، ومسافرين ومقيمين، في كل حال، وأين كانوا، وأن يظهروا التكبير".

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله - بعد أن نقل العديد من الآثار عن الصحابة والتابعين في تكبير العيدين-: "وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال...وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع، والآثار التي ذكرها تساعده".

وبهذا نعلم أن التكبير الجماعي بصوت واحد مشروع في أصل السنة، وأنه على فرض عدم ورود ظواهر الأدلة عليه فليس ثمة ما يمنع منه، ولا تترتب عليه أي مفسدة، ولا يدعي أحد أن الذكر بصوت واحد أكثر أجراً وأحب إلى الله، وإنما هو أداء تلقائي ثبت في السنة وفي آثار الصحابة الكرام، فلا يجوز الإنكار على فاعليه، وتناقل هذا الفعل بين أجيال المسلمين من غير نكير أمارة على المشروعية أيضا.

ووقت التكبير يبدأ في عيد الفطر من غروب شمس آخر يوم من رمضان (ليلة العيد)، أو من ثبوت رؤية هلال شوال، وينتهي بالشروع في صلاة العيد.

وأما التكبير في عيد الأضحى فيبدأ من صبح يوم عرفة ويستمر حتى عصر آخر يوم من أيام التشريق. والله تعالى أعلم".

 

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: عيد الاضحى صلاة العيد الصلاة دائرة الافتاء الافتاء الاردنية

إقرأ أيضاً:

هل تجب الزكاة في نباتات الزينة؟ دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ يقوم أحد الأشخاص بزراعة زهرة البنفسج، وهي تباع بأسعار غالية، فهل عليه زكاة فيها أو عليه زكاة عروض تجارة فيما يبيع؟ وعلى كلِّ حالٍ كيف يحدد مقدار الزكاة؟

هل تأخير إخراج الزكاة يبطل ثواب صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيبما الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة؟.. مجمع البحوث الإسلامية يجيب

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الزكاة الواجبة في زهرة البنَفْسَج هي زكاة الزروع والثمار لا زكاة عروض التجارة، ومقدار الزكاة الواجبة فيها العُشْر مِن مجموع نتاجها إذا لم يُسْقَ بآلةٍ، أما إذا سُقيَ بآلة ففيه نصف العشر، ويجوز إخراج الزكاة نقدًا بقيمة السعر يوم الحصاد، ولا يشترط في ذلك بلوغ نصاب.

وأوضحت دار الإفتاء أن من الأموال التي أوجب الشرع فيها الزكاة "الزروع والثمار"؛ حيث قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ﴾ [البقرة: 267]، وقال تعالى: ﴿كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141].

وروى ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» أخرجه البخاري في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في "السنن".

وقد ذهب الإمام أبو حنيفة ومَن وافقه من العلماء إلى أن الزكاة واجبة في كُلِّ ما يخرج من الأرض مما يقصد به الاستنبات، من الثمار التي ينتفع بها الإنسان، سواء أكان انتفاعه بها في المأكول الذي لا غنى عنه، أم كان من الفواكه والزهور التي يحتاج لها للترفه والترويح عن النفس؛ وذلك لأنه يُقصد بهذه الأنواع كلها استِنماءُ الأرض، فخرج بذلك عنده ما لا يُقصَد به ذلك عادةً: كالحَطَب، والحشيش، والتبن، وشجر القطن، وغيرها.

مقالات مشابهة

  • هل تجب الزكاة في نباتات الزينة؟ دار الإفتاء تجيب
  • ما هو صوم التمتع ومعناه؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام الست من شوال.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز صيام الست أيام البيض متفرقة؟ الإفتاء تجيب
  • حكم التجارة في المفرقعات واستعمالها.. دار الإفتاء تجيب
  • «الهجَّانة» يحيون تقاليد العيد في بادية تبوك على أنغام الهجيني
  • هل تأخير إخراج الزكاة يبطل ثواب صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب
  • هل شرود الذهن فى الصلاة يبطلها .. وماذا أفعل لأخشع فيها؟ الإفتاء تجيب
  • حكم مس المصحف لغير المتوضئ.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز ترك ركعتي السنة عند قضاء صلاة الفجر لضيق الوقت؟.. الإفتاء تجيب